صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة 27/12/2014, 3:14 pm
كيف يتم فسخ صفقة بعد منحها و نسبة انجازها 2٪ فقط للعلم ان الفسخ جاء بعد التأكد من ان ذات المشروع سيصبح قطاعي بدل من pcd
- زروقي كلتومةموظف مرسم
-
الاقامة : saida
المشاركات : 29
نقاط : 38
تاريخ التسجيل : 23/11/2012
العمر : 48
العمل : المراقبة المالية النعامة اسمي بولنوار نورالدين
تمت المشاركة 29/12/2014, 4:22 am
اسم المشروع ربي يجازيك (مزال مدخلش في راسي)pcd يصبح قطاعي
الفسخ يكون من طرف واحد اي على عاتق المؤسسة في هذه الحالة مستبعدة.
الفسخ يكون بالتراضي في هذه الحالة لان المؤسسة لم تتسبب في اي تاخير او خسارة، ويتم الفسخ بالتراضي في هذه الحالة بتسديد 2 بالمائة من الاشغال للمؤسسة.
الفسخ يكون من طرف واحد اي على عاتق المؤسسة في هذه الحالة مستبعدة.
الفسخ يكون بالتراضي في هذه الحالة لان المؤسسة لم تتسبب في اي تاخير او خسارة، ويتم الفسخ بالتراضي في هذه الحالة بتسديد 2 بالمائة من الاشغال للمؤسسة.
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة 29/12/2014, 1:30 pm
يتم اعداد محضر فسخ بالاتفاق المشترك يدون فيه جميع حقوق الطرفين مع دفع نسبة الاشغال المنجزة للمقاولة ، ثم يتم اصدار قرار الفسخ يتضمن الوضعية المالية للمشروع والتي يذكر فيه الترخيص المالي ، المدفوعات ، الباقي منه يليه مداولة المجلس التي تتضمن فسخ المداولة المتضمنة المصادقة على الصفقة.
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة 30/12/2014, 11:25 am
شكرا......المشروع طريق بلدي يصبح وطني
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 30/12/2014, 11:41 am
و لكن لماذا لا يصار إلى تغيير أحد طرفي العقد و يحتفظ بالتالي للمتعامل المتعاقد بكامل حقوقه ؟
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة 31/12/2014, 12:31 am
لان عملية التسجيل مختلفة و العنوان مختلف و لجنة الصفقات مختلفة و عليه استبعد هذا الخيار اخي كرمس خاصة لو ظهر نزاع او ملحق فسيحتمد الكل
- souainia27موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 25
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 31/12/2014
العمل : ingenieur
تمت المشاركة 31/12/2014, 12:49 am
اكيد ان عبارة عن منح الصفقة هو المنح المؤقت و هذا يعني ان الصفقة لم يتم الالتزام بها و لم يؤشر عليها لا من طرف لجنة الصفقات و لا من طرف المراقب المالي ففي هذه الحالة يتم الغاء المنح المؤقت و ليس للمقاولة اي شيئ
- souainia27موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 25
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 31/12/2014
العمل : ingenieur
تمت المشاركة 31/12/2014, 12:56 am
اما اذا كان المقصود به هو الالتزام و كانت الصفقة مؤشرة من طرف لجنة الصفقات و المراقب المالي و مسادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فالاحسن هو انجاز الصفقة على اساس مشروع بلدي
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة 31/12/2014, 11:05 pm
و ما يمنع من فسخها بالتراضي اليس منصوص عليه
- souainia27موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 25
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 31/12/2014
العمل : ingenieur
تمت المشاركة 1/1/2015, 10:49 am
اخ gladiateur و هل تعتبر اخطاء التسيير و اجراءات ابرام الصفقات هي قوة قاهرة من اجل الفسخ بالتراضي بل هي من سوء التسيير التي يعاقب عليها القانون الاداري مع الاحتفاظ بحق المتابعات القضائية
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة 1/1/2015, 1:15 pm
التي يعاقب عليها القانون الاداري مع الاحتفاظ بحق المتابعات القضائية...? هل استدراك مشروع تنموي بمشروع تنموي اكثر نجاعة يعتبر سوء تسيير ام حسن تسيير
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 1/1/2015, 2:18 pm
السلام عليكم.
اخي gladiateur
الحل الامثل هو ما اشار اليه الاخ كرمس.ولست ادري ما المانع من اسبتدال احد طرفي العقد.
ماعلى صاحب المشروع الا انجاز ملحق استبدال يقدم للجنة الصفقات المختصة بعد تغيير المشروع من PCD الى قطاعي هذه اللجنة تؤشر على الملحق وبصح الملف من اختصاصها.وكل ملحق جديد او كل تغيير يقتضي تدخل اللجة الجديدة يقدم لها.مثل هذه العملية كمثل عملية كانت من اختصاص اللجنة الولائية ولكن بعد بلوغ مبلغ الصفقة بعد الملحق اختصاص اللجنة الوطنية يدرس الملحق من طرف هذه الاخيرة و تصبح هي صاحبة الاختصاص الى غاية انتهاء العملية.
ارجو من الاخ gladiateur ان امكن توضيح الاسباب المانعة من ان يصار الى تغيير احد طرفي العقد كما اقترح الاخ كرمس.
اخي gladiateur
الحل الامثل هو ما اشار اليه الاخ كرمس.ولست ادري ما المانع من اسبتدال احد طرفي العقد.
ماعلى صاحب المشروع الا انجاز ملحق استبدال يقدم للجنة الصفقات المختصة بعد تغيير المشروع من PCD الى قطاعي هذه اللجنة تؤشر على الملحق وبصح الملف من اختصاصها.وكل ملحق جديد او كل تغيير يقتضي تدخل اللجة الجديدة يقدم لها.مثل هذه العملية كمثل عملية كانت من اختصاص اللجنة الولائية ولكن بعد بلوغ مبلغ الصفقة بعد الملحق اختصاص اللجنة الوطنية يدرس الملحق من طرف هذه الاخيرة و تصبح هي صاحبة الاختصاص الى غاية انتهاء العملية.
ارجو من الاخ gladiateur ان امكن توضيح الاسباب المانعة من ان يصار الى تغيير احد طرفي العقد كما اقترح الاخ كرمس.
- souainia27موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 25
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 31/12/2014
العمل : ingenieur
تمت المشاركة 1/1/2015, 2:30 pm
لا يمكن تحويل الصفقة من عملية الى عملية اخرى هذا من جهة و من جهة اخرى للذين يقولون بانجاز ملحق هذا غير قانوني تماما كيف ان ننجز ملحق في عملية و الصفقى في عملية اخرى,نعم يمكن استبدال صاحب مشروع بصاحب مشروع اخر عن طريق انجاز ملحق استبدال لكن هذا اذا تم تحويل نفس العملية من تسيير صاحب المشروع الى تسيير صاحب المشروع الثاني
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 1/1/2015, 2:43 pm
السلام عليكم
اخي souainia
العملية من الناحية الاجرائية ممكنة و من الناحية المحاسبية ممكنة.
هل تفضلت اخي مشكورا بوضيح عدم قانونية العملية و افادتنا بالسند القانوني الذي يمنع اجراءات الاستبدال.
اخي souainia
العملية من الناحية الاجرائية ممكنة و من الناحية المحاسبية ممكنة.
هل تفضلت اخي مشكورا بوضيح عدم قانونية العملية و افادتنا بالسند القانوني الذي يمنع اجراءات الاستبدال.
- souainia27موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 25
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 31/12/2014
العمل : ingenieur
تمت المشاركة 1/1/2015, 2:58 pm
المشروع مسجل برقم العملية الاولى و الالتزام بالصفقة ماخوذ من العملية و الاشغال منطلقة فتحويل المشروع من عملية الى عملية اخرى يتطلب اولا الغاء الالتزام بالصفقة عند المراقب المالي و هذا غير ممكن الان لان الاشغال منطلقة و حتى في حالة الفسخ بالتراضي لايعني ابدا تحويل العملية بل يعني استكمال المشروع عن طريق عملية اخرى و باجراءات جديدة لاختيار المقاولة
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 1/1/2015, 4:05 pm
اخي
يقوم صاحب المشروع بانجاز وضعية مالية مفصلة يبين فيها مبلغ الصفقة الملتزم بها والمبلغ المسدد للمقاولة و الرصيد المتبقي هذا الرصيد يمثل باقي الانجاز.هذه الوضعية تكون مؤشرة من طرف المحاسب المكلف. يودع صاحب المشروع ملف سحب الالتزام بباقي الانجاز مدعما بالوثائق التبريرية
تؤشر بطاقة السحب من طرف المراقب المالي فتلغى الصفقة من عملية PCD .
في المرحلة الثانية وبعد تأشيرة ملحق الاستبدال من طر ف لجنة الصفقات هذه الملحق يحتوي زيادة على مادة تغيير الاطراف المتعاقدة الاثر المالي للصفقة طبقا للوضعية المالية. يقدم صاحب المشروع الملف للمراقب المالي فتؤشر الصفقة فتؤخذ على عاتق العملية الجديدة اي القطاعية.
هذا الاجراء من الجانب الاجرائي سليم من الجانب المحاسبي سليم,ضف الى ذلك ربح الوقت و اكمال العملية من طرف المقاول الذي شرع فعليا في الانجاز.
هذه العملية افضل و افيد بكثير من الفسخ الذي يتطلب وقتا واجراءات متعددة منها انجاز DGD, انجاز مقرر الفسخ,تسديد مستحقات المقاولة,اعادة الاجراءات من اعداد دفتر شروط جديد مرورا بالاعلان عن المناقصة الى الفتح ثم الى التقييم ثم المنح المؤقث ثم انتظار الطعون ثم الدراسة من طرف لجنة الصفقات ثم الالتزام لدى المراقب المالي.....الخ.
كما قد تمنح الصفقة بمبلغ اكبر من المبلغ الذي منحت به من قبل.
مقارنة بالاجرائين فالافضل و الانفع والاحسن تسييرا و هو اجراء اكمال العملية مع المقاولة التي شرعت في الانجاز بدلا من الفسخ.
والله اعلى واعلام.
يقوم صاحب المشروع بانجاز وضعية مالية مفصلة يبين فيها مبلغ الصفقة الملتزم بها والمبلغ المسدد للمقاولة و الرصيد المتبقي هذا الرصيد يمثل باقي الانجاز.هذه الوضعية تكون مؤشرة من طرف المحاسب المكلف. يودع صاحب المشروع ملف سحب الالتزام بباقي الانجاز مدعما بالوثائق التبريرية
تؤشر بطاقة السحب من طرف المراقب المالي فتلغى الصفقة من عملية PCD .
في المرحلة الثانية وبعد تأشيرة ملحق الاستبدال من طر ف لجنة الصفقات هذه الملحق يحتوي زيادة على مادة تغيير الاطراف المتعاقدة الاثر المالي للصفقة طبقا للوضعية المالية. يقدم صاحب المشروع الملف للمراقب المالي فتؤشر الصفقة فتؤخذ على عاتق العملية الجديدة اي القطاعية.
هذا الاجراء من الجانب الاجرائي سليم من الجانب المحاسبي سليم,ضف الى ذلك ربح الوقت و اكمال العملية من طرف المقاول الذي شرع فعليا في الانجاز.
هذه العملية افضل و افيد بكثير من الفسخ الذي يتطلب وقتا واجراءات متعددة منها انجاز DGD, انجاز مقرر الفسخ,تسديد مستحقات المقاولة,اعادة الاجراءات من اعداد دفتر شروط جديد مرورا بالاعلان عن المناقصة الى الفتح ثم الى التقييم ثم المنح المؤقث ثم انتظار الطعون ثم الدراسة من طرف لجنة الصفقات ثم الالتزام لدى المراقب المالي.....الخ.
كما قد تمنح الصفقة بمبلغ اكبر من المبلغ الذي منحت به من قبل.
مقارنة بالاجرائين فالافضل و الانفع والاحسن تسييرا و هو اجراء اكمال العملية مع المقاولة التي شرعت في الانجاز بدلا من الفسخ.
والله اعلى واعلام.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 1/1/2015, 4:59 pm
السلام عليكم....قبل الدخول في هذه الآراء يجب معرفة بعض الأمور :
1- ان تسجيل عملية ضمن المخططات البلدية للتنمية PCD يكون بمقرر من مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لفائدة رئيس بلدية ضمن الباب 591 ، ويستخرج هذا المقررمن مقرر برنامج اجمالي صادر عن المديرية العامة للميزانية يحمل رقما ثابتا خاصا ب الِ PCD.
2- ان تحويل هذا المشروع الى قطاعي باعتبار ان الطريق البلدي سيتم تصنيفه على انه طريق وطني، يستوجب من جهة موافقة وزارة الأشغال العمومية ووزارة المالية وبالتالي اعادة ادراجه ضمن برنامج سنوي وذلك باصدار مقرر برنامج جديد باسم الوالي ويحمل رقما ثابتا خاصا بب ال PSD مغايرا للرقم الثابت الأول.
3- ان في الحالة التي ذكرها gladiateur تكون كل الإجراءات التي تمت قبل البدء في تنفيذ الصفقة تحمل ترقيما خاصة بالمخططات البلدية للتنمية تختلف في رقمها وفي رقم الآمر بالصرف عن الترقيم الخاص بالبرامج القطاعية.
اذا في هذه الحالة:- يجب توقيف العمل بالصفقة - واصدار قرار فسخ بالتراضي - واعداد كشف حساب نهائي بالأشغال التي تمت حسب صاحب السؤال (2%) - وتخليص المقاول وهذا دائما ضمن العملية المسلجة ضمن PCD. - غلق العملية المسجلة كتخلي من الآمر بالصرف Cloture en abandon- اعادة ادراج المشروع في عملية جديدة ضمن الباب 521 اذا كان انجازا جديدا و 531 اذا كان صيانة للطريق وهذا دائما ضمن البرنامج القطاعي - تم تعاد الإجراءات من جديد -....والله أعلم
1- ان تسجيل عملية ضمن المخططات البلدية للتنمية PCD يكون بمقرر من مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لفائدة رئيس بلدية ضمن الباب 591 ، ويستخرج هذا المقررمن مقرر برنامج اجمالي صادر عن المديرية العامة للميزانية يحمل رقما ثابتا خاصا ب الِ PCD.
2- ان تحويل هذا المشروع الى قطاعي باعتبار ان الطريق البلدي سيتم تصنيفه على انه طريق وطني، يستوجب من جهة موافقة وزارة الأشغال العمومية ووزارة المالية وبالتالي اعادة ادراجه ضمن برنامج سنوي وذلك باصدار مقرر برنامج جديد باسم الوالي ويحمل رقما ثابتا خاصا بب ال PSD مغايرا للرقم الثابت الأول.
3- ان في الحالة التي ذكرها gladiateur تكون كل الإجراءات التي تمت قبل البدء في تنفيذ الصفقة تحمل ترقيما خاصة بالمخططات البلدية للتنمية تختلف في رقمها وفي رقم الآمر بالصرف عن الترقيم الخاص بالبرامج القطاعية.
اذا في هذه الحالة:- يجب توقيف العمل بالصفقة - واصدار قرار فسخ بالتراضي - واعداد كشف حساب نهائي بالأشغال التي تمت حسب صاحب السؤال (2%) - وتخليص المقاول وهذا دائما ضمن العملية المسلجة ضمن PCD. - غلق العملية المسجلة كتخلي من الآمر بالصرف Cloture en abandon- اعادة ادراج المشروع في عملية جديدة ضمن الباب 521 اذا كان انجازا جديدا و 531 اذا كان صيانة للطريق وهذا دائما ضمن البرنامج القطاعي - تم تعاد الإجراءات من جديد -....والله أعلم
- souainia27موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 25
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 31/12/2014
العمل : ingenieur
تمت المشاركة 1/1/2015, 5:07 pm
نعم كلامك صحيح اخ بسكرة 2222
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 1/1/2015, 5:19 pm
السلام عليكم
ليس بالضرورة اخي يابن عروس الزبان
حيث ان الطريق قد حول من برنامج الى برنامج اخر اي انه تم تسجيله ضمن البرنامج القطاعي.فعليه تحول الصفقة كباقى انجاز و اخذها على عاتق البنامج الجديد دون الحاجة الى الفسخ و اعادة الاجراءات من جديد.فالعملية سليمة و لا يشوبها اي خلل سواء كان قانونيا او محاسبيا.
ليس بالضرورة اخي يابن عروس الزبان
حيث ان الطريق قد حول من برنامج الى برنامج اخر اي انه تم تسجيله ضمن البرنامج القطاعي.فعليه تحول الصفقة كباقى انجاز و اخذها على عاتق البنامج الجديد دون الحاجة الى الفسخ و اعادة الاجراءات من جديد.فالعملية سليمة و لا يشوبها اي خلل سواء كان قانونيا او محاسبيا.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 1/1/2015, 5:28 pm
الأخ nacer2015 ان المتعهد في الصفقة المبدئية كانت أمام رئيس البلدية (رسالة العرض والتصريح بالإكتتاب) ...فكيف يتم تحويل كل هذه الوثائق الرسمية وكيف يتم تحريرها....لآن العقد المبدئي كان بين طرفين
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 1/1/2015, 6:34 pm
اخي
ان رئيس البلدية في ما يخص PCD يتصرف بصفته امر بالصرف ثانوي للامر بالصرف الوحيد و هو الوالي.فرئيس البلدية يحول ملف الصفقة مرفوقا ببطاقة السحب الى الامر بالصرف الثانوي الذي يكلفه الوالي الامر بالصرف الوحيد بالنسبة للبرنامج القطاعي الغير الممركز PSD مما يلغي الصفقة في PCD ثم يقوم الامر بالصرف الجديد الذي عادة ما يكون مدير الاشغال العمومية باعداد ملحق استبدال الاطراف النتعاقدة في مادة و مادة اخرى فيها الاثر المالي للصفقة اي باقي الانجاز فيقدم الملحق الى لجنة الصفقات المختصة لتعديل الاطراف النتعاقدة عملا باحكام المادة من المرسوم 10-236.106
وبعد تأشيرة هذه اللجنة يقدمه الى المرقب المالي للتأشيرة ويكلف امين الخزينة باكمال عملية التسديد.
وان كانت عملية التسجيل الجديدة مسجلة في برنامج قطاعي ممركز PSD يحول رئيس البلدية الملف لمدير الاشغال العمومية بصفته امرا بالصرف ثانوي للوزير .
للتوضيح: تحول الصفقة باعتبارها حالة قائمة تم الشروع فيها وليس مبلغ العملية كاملا المسجل في PSD .
ان رئيس البلدية في ما يخص PCD يتصرف بصفته امر بالصرف ثانوي للامر بالصرف الوحيد و هو الوالي.فرئيس البلدية يحول ملف الصفقة مرفوقا ببطاقة السحب الى الامر بالصرف الثانوي الذي يكلفه الوالي الامر بالصرف الوحيد بالنسبة للبرنامج القطاعي الغير الممركز PSD مما يلغي الصفقة في PCD ثم يقوم الامر بالصرف الجديد الذي عادة ما يكون مدير الاشغال العمومية باعداد ملحق استبدال الاطراف النتعاقدة في مادة و مادة اخرى فيها الاثر المالي للصفقة اي باقي الانجاز فيقدم الملحق الى لجنة الصفقات المختصة لتعديل الاطراف النتعاقدة عملا باحكام المادة من المرسوم 10-236.106
وبعد تأشيرة هذه اللجنة يقدمه الى المرقب المالي للتأشيرة ويكلف امين الخزينة باكمال عملية التسديد.
وان كانت عملية التسجيل الجديدة مسجلة في برنامج قطاعي ممركز PSD يحول رئيس البلدية الملف لمدير الاشغال العمومية بصفته امرا بالصرف ثانوي للوزير .
للتوضيح: تحول الصفقة باعتبارها حالة قائمة تم الشروع فيها وليس مبلغ العملية كاملا المسجل في PSD .
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة 1/1/2015, 10:30 pm
عفوا اخي ولكن لجنة الصفقات ليس من اختصاصحها استبدال الاطراف ومن هي المختصة ؟ و ان وافقتت.... فالعناوين الخاصة بالعملية مختلفة...ثم كيف يتم استرجاع الاعتمادات الملتزم بها كما ان المصالح التقنية للولاية قد لا توافق على العمل المنجز من طرف المصالح التقنية للبلدية .......المهم ان الفسخ ثم الغاء العملية برمتها هو ما اتفق عليه مبدئيا
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 1/1/2015, 10:50 pm
السلام عليكم .
اخي gladiateur
ان ما اتفق عليه من فسخ حتي و ان كان حلا فهو يتسبب في تأخير المشروع و اعادة العملية برمتها الى نقطة الصفر.
اما الاستبدال عن طريق الملحق ينجزه صاحب المشروع الجديد بعد الغاء العملية في PCD من طرف رئيس البلدية وتحويل ملف الصفقة حيث يلتزم بباقي الانجاز فقط هذا الاخير يتصرف بصفته ممثلا للوالي صاحب المشروع فيقدم الملحق للجنة الولائية للصفقات بصفتها صاحبة الاختصاص بالنسبة للعملية القطاعية.
وهذا امر ممكن من كل النواحي اللهم الا اذا كانت مصالح البلدية غير متأكدة من صحة اجراءاتها السابقة مخافة الاعلاع عليها من طرف هئية اخري تكفلت بالملف اثناء الانجاز وعليه اختارت الحل الاسهل رغم ما يسببه من تأخر في اكمال المشروع.
اخي gladiateur
ان ما اتفق عليه من فسخ حتي و ان كان حلا فهو يتسبب في تأخير المشروع و اعادة العملية برمتها الى نقطة الصفر.
اما الاستبدال عن طريق الملحق ينجزه صاحب المشروع الجديد بعد الغاء العملية في PCD من طرف رئيس البلدية وتحويل ملف الصفقة حيث يلتزم بباقي الانجاز فقط هذا الاخير يتصرف بصفته ممثلا للوالي صاحب المشروع فيقدم الملحق للجنة الولائية للصفقات بصفتها صاحبة الاختصاص بالنسبة للعملية القطاعية.
وهذا امر ممكن من كل النواحي اللهم الا اذا كانت مصالح البلدية غير متأكدة من صحة اجراءاتها السابقة مخافة الاعلاع عليها من طرف هئية اخري تكفلت بالملف اثناء الانجاز وعليه اختارت الحل الاسهل رغم ما يسببه من تأخر في اكمال المشروع.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة 2/1/2015, 12:55 am
السلام عليكم الأخ nacer2015...لو سلمنا جدلا بانه يمكن تحويل تنفيذ صفقة من بلدية الى مديرية الأشغال العمومية....ألا ترى بأن الصفقة دائما بها مادة تنص على أن الملحق يعرض على اللجنة المختصة وهنا هي اللجنة البلدية التي درست وأشرت على الصفقة وبالتالي هل هذه اللجنة وبصفتها يمكنها تغيير بندا او بنودا وتحويل تسيير الصفقة من بلدية الى مديرية قطاعية....ولو سلمنا جدلا بأنه يمكن تكليف مديرية قطاعية بتتنفيذ صفقة بلدية...فهنا هل اللجنة الولائية للصفقات باستطاعتها تغيير بنود في الصفقة لم تكن في دفتر الشروط مثل رسالة العرض والتصريح بالإكتتاب والأطراف المتعاقدة والجهة المحاسبية من امين خزينة بلدي الى أمين خزينة الولاية.......ولكن ما العمل اذا كانت الصفقة قد تم رهنها مع البنك .... وما العمل اذا لم تكن هناك عملية مسجلة أصلا في البرنامج القطاعي.......وكيف يمكن لصفقة ان يكون جزءا من أشغالها مسوى محاسبيا مع أمين خزينة بلدية والجزء الآخر مع أمين خزينة ولائي وكيف يمكن لمديرية قطاعية قبول اجراءات تنظيمية لم تقم بها هي أصلا.....وكذلك عند وقوع اي مشكلة مع العدالة مع من تحقق مع الهيئة التي قامت بالإجراءات التنظيمية ام مع تلك الهيئة التي قامت بانجاز جزء من الصفقة وكيف تتحمل هيئة بلدية سوء تسيير من هيئة ولائية والعكس كذلك...والله أعلم.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 2/1/2015, 9:29 am
و لكن لماذا يقترح بعض الزملاء هنا " الفسخ بالتراضي " .. اعتقد انه لا علاقة لإرادة المتعامل المتعاقد بالموضوع
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى