اريد الاستفسار عن احدى الحالات وهي:
في حالة ايقاف الموظف بسبب متابعة جزائية وحسب المادة 174 من قانون الوظيفة العمومية الجزائري بانه يستفيد خلال مدة لا تتجاوز 06 اشهر ابتداء من تاريخ التوقيف من الابقاء على جزء من الراتب لايتعدى النصف بالاضافة للمنح العائلية .
التساؤل من الذي يحدد هذا الجزء الذي يتقضاه الموظف و كيف يحدد ؟و على اي اساسي يحدد؟
أرجو الافادة من فضلكم اخواني......سلام