حسب نص قانون المالية رقم 2000-06 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 .المادة40:تلغى أحكام القانون 81-01 المؤرخ في 07/02/1981 المعدل والمتمم ونصوصه التطبيقية.وتبقى خاضعة لأحكام القانون 81-01 المذكور أعلاه الأملاك العقارية التي كانت موضوع طلبات إكتساب تم إيداعها قبل 31/12/2000........................ بمعنى أن نص المادة المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016 تمم المادة 41 من القانون 2000-06 ليضيف لها أن عملية التنازل لايمكن أن تتم إلا عن طريق مداولات يتخذها المجلس الشعبي البلدي وتصادق عليها السلطة الوصية بمعنى أن الملف إذا أودع لمصالح البلدية بعد تاريخ 31/12/2000 لايمكن دراسته بناء على نص المادة 40 من القانون 2000-06 المذكورة أعلاه هذا والله أعلم.