استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مدة الطعن بعد المنح المؤقت Empty مدة الطعن بعد المنح المؤقت

tk82
tk82
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ouregla

المشاركات : 8

نقاط : 20

تاريخ التسجيل : 02/02/2012

العمل : Architecte
تمت المشاركة الجمعة 04 ديسمبر 2015, 18:40
السلام عليكم.هل صحيح أن مدة الطعون بعد المنح المؤقت في حالة إستشارة هي 3 أيام و في حالة صفقة هي 10 أيام أي بعد إنقضاء هذه المدة يمكن للمصلحة المتعاقدة إتمام إجراءات إبرام الإتفاقية أو الصفقة؟ وشكرا مسبقا


مدة الطعن بعد المنح المؤقت Empty رد: مدة الطعن بعد المنح المؤقت

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 05 ديسمبر 2015, 05:20
لا .. ليس صحيحا على الإطلاق .. مدة الطعن في قرار المنح المؤقت هي عشرة (10) أيام تبدأ من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت .. سواء تعلق الأمر بالعمليات التي تساوي أو تفوق السقف القانوني المحدد لإنعقاد إختصاص لجان الصفقات أو بالنسبة للعمليات دون ذلك إذا أتبعت فيها الإجراءات الشكلية الخاصة بإبرام الصفقات.
أما مهلة الثلاثة (03) أيام فهي المهلة المقررة قانونا للمتعهدين غير الفائزين من أجل الإطلاع على تفاصيل تقييم عروضهم ..
سيقول لك قائل أنه لا سبيل إلى الطعن في قرار المنح المؤقت بالنسبة للإستشارات بدعوى عدم إختصاص لجان الصفقات بالنظر في إجرااتها .. و هو قول مؤسس بطيعة الحال .. و لكن علينا أن لا ننسى أن قانون الصفقات يفرض على المصلحة المتعاقدة إعتناد نظام خاص بالإستشارة و عليها هنا أن تحرص على ضمان حق الطعن و على تحديد الجهة المخول لها أمر البت في الطعون المحتملة .. لكن إسقاط هذا الحق  غير قانوني و غير معقول.


مدة الطعن بعد المنح المؤقت Empty رد: مدة الطعن بعد المنح المؤقت

tk82
tk82
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ouregla

المشاركات : 8

نقاط : 20

تاريخ التسجيل : 02/02/2012

العمل : Architecte
تمت المشاركة السبت 05 ديسمبر 2015, 13:25
شكرا جزيلا على هذا الرد الشافي والكافي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى