استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الترقية في الدرجة  Empty الترقية في الدرجة

hichamb6
hichamb6
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 219

نقاط : 301

تاريخ التسجيل : 03/09/2011

العمل : متصرف إداري
المزاج المزاج : متفائل والحمد لله على نعمه

تمت المشاركة السبت 05 ديسمبر 2015, 18:36
بسم الله  وبعد ارجو من الأخوة الأعضاء ان يعطونا تفاصيل اكثر في مايخص الحالات التي يتم التنزيل في الدرجة 
وللتوضيح أكثر علمت ان هناك رتب معية يستلزم فيها التنزيل في الردة بدل الترقية في الدرجة  ارجو التوضيح  والسلام عليككم ورحمة الله


الترقية في الدرجة  Empty رد: الترقية في الدرجة

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة السبت 05 ديسمبر 2015, 22:38
حسب قانون الوظيفة العمومية

المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :                                                                                     
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (Cool أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.



المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى