- WACILAموظف درجة 6
-
الاقامة : ALGER
المشاركات : 458
نقاط : 635
تاريخ التسجيل : 10/03/2014
العمل : موظفة
المزاج : جيد والحمد لله
تمت المشاركة الجمعة 18 ديسمبر 2015, 16:05
مساء الخير للجميع لدى إستفسار بخصوص مايلي : قام أحد المواطنين برفع دعوى ضدد موظفة بمستشفى قامت المستشفى بتعين محامي للدفاع على المعنية أمام القضاء و حكم لصالح الموظفة بالبراءة وعند قامت المؤسسة بالإلتزام بالفاتورة المرسلة من طرف المحامي رفض المراقب المالي هذا الإلتزام بحجة أن لا يمكن ان يمثل المؤسسة أمام القضاء إلا مدير المستشفى برغم من أنه مرر عدة فواتير من قبل مماثلة فما الحل ياترى ؟
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الجمعة 18 ديسمبر 2015, 21:23
طالع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
وخاصة المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
والمادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
وخاصة المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
والمادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة الجمعة 18 ديسمبر 2015, 21:36
merci bcp pour ce raffraichissement de la memoire
- WACILAموظف درجة 6
-
الاقامة : ALGER
المشاركات : 458
نقاط : 635
تاريخ التسجيل : 10/03/2014
العمل : موظفة
المزاج : جيد والحمد لله
تمت المشاركة السبت 19 ديسمبر 2015, 18:27
شكرا أخي فودكس ولكن تم الرد على المراقب المالي بالمادة المذكورة وخاصة المادة 31 إلا أنه رفض الإلتزام للمرة الثانية.
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة الأحد 20 ديسمبر 2015, 10:28
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و بعد
أقول للأخت وسيلة: إذا كان مبلغ الفاتورة يتجاوز 500.000.00 فيجب على المؤسسة إبرام عقد أو إتفاقية مع محامي معتمد لتمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية , أما إذا كان مبلغ الفاتورة أقل من 500.000.00 فيتم الإلتزام بها بوصل طلب فقط و لا يحق للمراقب المالي أن يرفض هذا الإلتزام إطلاقا طبقا للقانون الذي ذكره الأخ foodkas و إذا إستمر الخلاف حول هذا الموضوع فالحل هو طرح تسائل رسمي من طرف مدير المؤسسة المعنية لدى وزارة المالية فهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في الفصل في هذا الجدل. و شكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى