على حد علمي أن المقاول هو الذي له الحق في التخلي عن الصفقة ما لم تنفذ في مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر
أرجو من الإخوة الكرام تفسير ذلك
وبارك الله فيكم جميعا سلفا
من طرف youness hadj في 27/11/2014, 10:56 pmالامر مرتبط بتاريخ امر بمصلحة -- ومدة تنفيذ الصفقة / ووقف الاشغال واستئناف الاشغال ان وجد هاتان الوثيقتان الاخيرتان .يتم حساب مدة التنفيذ بين تواريخ هاته الوثائق ..اما مشروع الصفقة الصالح لمدة ثلاث اشهر فقط فهذا يخص تاشيرة لجنة الصفقات في حال عدم تنفيذ الصفقة (اي عدم موافقة المسبقة للسلطة المختصة و عدم صدور امر بمصلحة ) والله اعلم