- S MTPموظف درجة 1
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 81
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 25/08/2015
العمر : 40
العمل : Administrateur
المزاج : COOL
تمت المشاركة الأربعاء 06 يناير 2016, 12:19
ما هو الاجراء في حالة تفاوت كبير بين التقدير الاداري للصفقة و تقدير المتعهد المؤهل تقنيا
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 06 يناير 2016, 12:42
السلام عليكم.....
يجب مراجعة الاسعار المعتمدة في التقييم الاداري...وخاصة اذا كانت من مكاتب الدراسات ...واذا كانت عذه الاسعار منطقية وتتقارب مع ما هو موجود في السوق...هنا يجب طلب تفسير من المتعهد عن طبيعة الاسعار المقدمة من طرفه ومقارنتها مع التقييم الاداري........
فان كانت اسعار المتعهد واقعية ومنطقية ...يجب قبول العرض مع مراجعة التقييم الاداري......واذا كان العكس فهنا يجب رفض العرض المقدم.....والله اعلم.
يجب مراجعة الاسعار المعتمدة في التقييم الاداري...وخاصة اذا كانت من مكاتب الدراسات ...واذا كانت عذه الاسعار منطقية وتتقارب مع ما هو موجود في السوق...هنا يجب طلب تفسير من المتعهد عن طبيعة الاسعار المقدمة من طرفه ومقارنتها مع التقييم الاداري........
فان كانت اسعار المتعهد واقعية ومنطقية ...يجب قبول العرض مع مراجعة التقييم الاداري......واذا كان العكس فهنا يجب رفض العرض المقدم.....والله اعلم.
- S MTPموظف درجة 1
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 81
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 25/08/2015
العمر : 40
العمل : Administrateur
المزاج : COOL
تمت المشاركة الأربعاء 06 يناير 2016, 13:07
و ماذا اذا كان هناك منح مؤقت ثم تم الغاؤه دون منح الصفقة للثاني ثم القيام باعادة الاجراء فماذا يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تقدم كدفوع للجنة الصفقات وشكرا لك اخي مسبقا
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 06 يناير 2016, 13:50
السلام عليكم......
ان الغاء المنح المؤقت يكون بمبرر مقنع من المصلحة المتعاقدة.....وأن هذه الأخيرة لها الحق في الغاء اي مناقصة لأي سبب كان...وليس من حق المتعهدين ابداء اي اعتراض.....(دائما يطلب ادراج مادة في دفتر الشروط تعطي الحق للمصلحة المتعاقدة في الغاء المناقصة دون احتجاج من المتعهدين)......
ان الغاء منح صفقة يكون بعد أخد رأي المسؤول الأول اي الوزير او الوالي او رئيس اليلدية....كما ان رفض لجنة الصفقات العمومية لصفقة فانه سبب كافي لإلغاء المنح المؤقت.....
........أما عدم منح الصفقة للعارض الثاني فان له مبرراته أيضا........لذا فان المصلحة المتعاقدة عندما تقوم بتقديم الصفقة الناتجة عن اعادة الاجراء الى لجنة الصفقات المختصة.....تقدم في التقرير التقديمي تبريراتها التي تكون بالطبع مؤسسة ومنطقية........وعلى كل حال فان لجنة الصفقات دائما ترجح رأي المصلحة المتعاقدة في اجراءاتها اذا كانت منطقية ومقبولة.........والله اعلم.
ان الغاء المنح المؤقت يكون بمبرر مقنع من المصلحة المتعاقدة.....وأن هذه الأخيرة لها الحق في الغاء اي مناقصة لأي سبب كان...وليس من حق المتعهدين ابداء اي اعتراض.....(دائما يطلب ادراج مادة في دفتر الشروط تعطي الحق للمصلحة المتعاقدة في الغاء المناقصة دون احتجاج من المتعهدين)......
ان الغاء منح صفقة يكون بعد أخد رأي المسؤول الأول اي الوزير او الوالي او رئيس اليلدية....كما ان رفض لجنة الصفقات العمومية لصفقة فانه سبب كافي لإلغاء المنح المؤقت.....
........أما عدم منح الصفقة للعارض الثاني فان له مبرراته أيضا........لذا فان المصلحة المتعاقدة عندما تقوم بتقديم الصفقة الناتجة عن اعادة الاجراء الى لجنة الصفقات المختصة.....تقدم في التقرير التقديمي تبريراتها التي تكون بالطبع مؤسسة ومنطقية........وعلى كل حال فان لجنة الصفقات دائما ترجح رأي المصلحة المتعاقدة في اجراءاتها اذا كانت منطقية ومقبولة.........والله اعلم.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 06 يناير 2016, 21:05
السلام عبيكم
اخواني
اضافة الى ما تفضل به الاخ بسكرة2222 مشكورا, اذا كان التقدير الاداري يساوي المبلغ المسجل للعملية و هذا في الحقيقة هو الاصل لكل عمليه تسجل استجابة لدراسة معمقة للمشروع المزمع انجازه يشقيه التقني و المالي و حيث ان ما بهمننا في هذه الحالة هو الشق المالي فان التفاوت بين العرض المقترح من طرف العارض و التقييم الاداري يكون في غالبا حالتين هما:
- العرض مفرط مما يستدعي الالغاء قبل الوصول الى مرحلة المنح المؤقت اي الغاء الاجراء مباشرة مع عدم اعتبار هذا الالغاء حالة من حالات عدم الجدوى المادة 44 من المرسوم 10-236.
- العرض المختار منخفض بشكل غير عادي فان المصلحة لها امكانية الغاءه بقرير معلل بعد ما تطلب كتابيا التوضيحات اللازمة و التحقق من التبريرات المقدمة.المادة 125 من المرسوم المذكور. و يتم اعلان عدم الجدوى. و حتي في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة الغاء العملية قبل بلوغ مرحلة المنح المؤقت.
بالفعل يحق للمصلحة المتعاقدة الغاء المنح المؤقت, و لكن هذا الحق ليس مطلقا. فان كان الغاء المنح المؤقت من طرف لجنة الصفقات مهمة كانت الاسباب فان المصلحة متعاقدة مجبرة باتباع الاجراءات القانونية من الاعلان عن المنح المؤقت و عدم الجدوي و اعلان عن مناقصة جديدة و اعلان عن استشارة بعد التراضى حسب الحالات المحددة قانونا.
اما اذا كان الغاء المنح من طرف المصلحة المتعاقدة, فهي زيادة على اجبارية احترام الاجراءات من الاعلان عن الغاء و عدم الجدوى و اعلان جدبد عن مناقصة او استشارة بعد التراضي فهي مجبرة ايضا بتقديم تبريرات مقنعة و منطقية عن تصرفها في الغاء صفقة تم منحها مؤقتا.
ان ترك االمجال للمصلحة المتعاقدة بالغاء صفقات ممنوحة مؤقتا بفتح الباب للشبهات و يمنح فرصة للتلاعب حيث انه قد يستغلها اصحاب النفوس المريضة كلما افرزت العملية عن نتائج لا تصب في مصلحتهم الشخصية.
ان الغاء المنح المؤقت لابد ان يكون في اطار ضيق كالأخطاء المادية او الرفض من طرف لجنة الصفقات المختصة.دون ذلك فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بتقديم مبررات منطقية و مقنعة و ان الغاء هو السبيل الواحد لدفع الضرر. و الله اعلى و اعلم.... وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه.
اخواني
اضافة الى ما تفضل به الاخ بسكرة2222 مشكورا, اذا كان التقدير الاداري يساوي المبلغ المسجل للعملية و هذا في الحقيقة هو الاصل لكل عمليه تسجل استجابة لدراسة معمقة للمشروع المزمع انجازه يشقيه التقني و المالي و حيث ان ما بهمننا في هذه الحالة هو الشق المالي فان التفاوت بين العرض المقترح من طرف العارض و التقييم الاداري يكون في غالبا حالتين هما:
- العرض مفرط مما يستدعي الالغاء قبل الوصول الى مرحلة المنح المؤقت اي الغاء الاجراء مباشرة مع عدم اعتبار هذا الالغاء حالة من حالات عدم الجدوى المادة 44 من المرسوم 10-236.
- العرض المختار منخفض بشكل غير عادي فان المصلحة لها امكانية الغاءه بقرير معلل بعد ما تطلب كتابيا التوضيحات اللازمة و التحقق من التبريرات المقدمة.المادة 125 من المرسوم المذكور. و يتم اعلان عدم الجدوى. و حتي في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة الغاء العملية قبل بلوغ مرحلة المنح المؤقت.
بالفعل يحق للمصلحة المتعاقدة الغاء المنح المؤقت, و لكن هذا الحق ليس مطلقا. فان كان الغاء المنح المؤقت من طرف لجنة الصفقات مهمة كانت الاسباب فان المصلحة متعاقدة مجبرة باتباع الاجراءات القانونية من الاعلان عن المنح المؤقت و عدم الجدوي و اعلان عن مناقصة جديدة و اعلان عن استشارة بعد التراضى حسب الحالات المحددة قانونا.
اما اذا كان الغاء المنح من طرف المصلحة المتعاقدة, فهي زيادة على اجبارية احترام الاجراءات من الاعلان عن الغاء و عدم الجدوى و اعلان جدبد عن مناقصة او استشارة بعد التراضي فهي مجبرة ايضا بتقديم تبريرات مقنعة و منطقية عن تصرفها في الغاء صفقة تم منحها مؤقتا.
ان ترك االمجال للمصلحة المتعاقدة بالغاء صفقات ممنوحة مؤقتا بفتح الباب للشبهات و يمنح فرصة للتلاعب حيث انه قد يستغلها اصحاب النفوس المريضة كلما افرزت العملية عن نتائج لا تصب في مصلحتهم الشخصية.
ان الغاء المنح المؤقت لابد ان يكون في اطار ضيق كالأخطاء المادية او الرفض من طرف لجنة الصفقات المختصة.دون ذلك فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بتقديم مبررات منطقية و مقنعة و ان الغاء هو السبيل الواحد لدفع الضرر. و الله اعلى و اعلم.... وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه.
- S MTPموظف درجة 1
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 81
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 25/08/2015
العمر : 40
العمل : Administrateur
المزاج : COOL
تمت المشاركة الخميس 07 يناير 2016, 08:19
شكرا جزيلا على التوضيحات
و هل للمصلحة المتعاقدة الصلاحية في عدم اختيار المتعهد الثاني في حالة الغاء المنح المؤقت للمتعهد الاول و القيام مباشرة باعادة الاجراء
و هل للمصلحة المتعاقدة الصلاحية في عدم اختيار المتعهد الثاني في حالة الغاء المنح المؤقت للمتعهد الاول و القيام مباشرة باعادة الاجراء
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى