- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 29/12/2015, 9:38 pm
يا جماعة من فضلكم هل أمين الخزينة في ولايتكم ، في مرحلة دفع الوضعية الثالثة يطلب محضر تقييم عروض المناقصة ، يا عجب ما هذه البيروقراطية التي لم تجد من يردعها
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة 30/12/2015, 12:02 am
عندما تكون الاجراأت شفافة و صحيحة فما يمنعكم من تقديم وثائق لامين الخزينة .....ليس من باب البيوقراطية و لكن من باب التأكد من بعض المعطيات فلا ننسى انه مسؤول ماليا و جزائيا و ليس عليه تحمل اخطاء الغير او تلاعباتهم
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة 30/12/2015, 12:14 am
بل تقدم محاضر فتح العروض ومحاضر التقويم عند تقديم وضعية الأشغال الأولى وهي أحد الوثائق الضرورية لتسديد الوضعيات
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 30/12/2015, 9:48 pm
اذن ما فائدة لجنة الصفقات في الرقابة
- محمد20موظف درجة 12
-
الاقامة : saida
المشاركات : 1103
نقاط : 1347
تاريخ التسجيل : 14/10/2012
العمل : مراقب رئيسي للميزانية
المزاج : عادي
تمت المشاركة 1/1/2016, 9:08 pm
له الحق في دراسة اي ملف يكون غير واضح بالوثائق الثبوتية وحتى المراقب المالي توجد مراسلة علئ هذا الشيء الذي تضنه بيروقراطية
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 6/1/2016, 11:27 pm
زودنا بهذه الوثيقة ان كانت موجودة
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة 7/1/2016, 12:37 am
لسلام عليكم
اخواني
لا يجوز باي حال من الاحوال لامبن الخزينة و اي محاسب عمومي ان يطلب محاضر الفتح او التقييم سواء عند تسديد الوضعية الاولى أو الثالثة أو غبرها هذا تجاوز صلاحية غير مبرر . ان اختيار المتعامل المتعاقد من اختصاص المصلحة المتعاقدة و يدخل ضمن مبدء الملاءمة l'opportunite .
فالامر ليس متعلقا بسلامة اجراءات يا اخ gladateur و انما بأختصاصات و حدود يجب احترامها و الا تداخلت الامور واصبحت فوضى.فمسؤولية كل طرف واضحة.
اذا تعلق الامر يصفقات عمومية فان تأشيرة لجنة الصفقات المختصة هي الضامن للاختيار و هي الوحيدة المخولة على الاطلاع على المحاضر و ان هذه التأشيرة الشاملة -ضعوا خطا تحت الشاملة- تفرض على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف اي امين الخزينة المادة 166 من المرسوم 10-236 .
اما اذا كانت النفقة لم تصل حد الابرام فان المراقب المالي هو المخول قانونا بالاطلاع على سلامة الاجراء من خلال منح التأشيرة.
اخواني
لا يجوز باي حال من الاحوال لامبن الخزينة و اي محاسب عمومي ان يطلب محاضر الفتح او التقييم سواء عند تسديد الوضعية الاولى أو الثالثة أو غبرها هذا تجاوز صلاحية غير مبرر . ان اختيار المتعامل المتعاقد من اختصاص المصلحة المتعاقدة و يدخل ضمن مبدء الملاءمة l'opportunite .
فالامر ليس متعلقا بسلامة اجراءات يا اخ gladateur و انما بأختصاصات و حدود يجب احترامها و الا تداخلت الامور واصبحت فوضى.فمسؤولية كل طرف واضحة.
اذا تعلق الامر يصفقات عمومية فان تأشيرة لجنة الصفقات المختصة هي الضامن للاختيار و هي الوحيدة المخولة على الاطلاع على المحاضر و ان هذه التأشيرة الشاملة -ضعوا خطا تحت الشاملة- تفرض على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف اي امين الخزينة المادة 166 من المرسوم 10-236 .
اما اذا كانت النفقة لم تصل حد الابرام فان المراقب المالي هو المخول قانونا بالاطلاع على سلامة الاجراء من خلال منح التأشيرة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى