المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم اريد من الاخوة الكرام افادتي براي قانوني فيما يخص الاحكام القانونية التي لم تلتزم في السنة المالية المعنية بها فهل يمكن تقديمها في السنة الموالية؟ وهل تسقط تسوية هذه الاحكام بالتساقط الرباعي ؟ بارك الله فيكم
العمل : Administrateur المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة الجمعة 14 فبراير 2014, 23:24
السلام عليك أخ معمر لم أفهم سؤالك جيدا لكن لدي حالة عن حكم قضائي تم الفصل فيه منذ أسبوع فقط من طرف المحكمة القضائية فيما يخص مستحاقات مؤسسة متعهدة معنا فهل يمكنك توضيح لي كيف ستكون الإجراءات التابعة للحكم و هل سنلتزم بهذه النفقة أم لا.
تنفيذ الحكم يكون بعد تبليغكم من طرف امين الخزينة بسحب المبلغ من حساب البلدية ويقدم للنراقب المالي نسخة من الحكم وتبليغ امين الخزينة للتسوية ويكون في السنة المالية المعنية . بالنسبة لسؤالي هو التاخير في تقديم الاحكام القضائية للمراقب المالية للتسوية في وقتها اي لم تقدم الا بعد سنوات فهل هذا التاخر مبرر ويؤشر المراقب المالي ام هناك مدة محددة للتسوية
بالطبع ومن رايي ان الحكم الذي لم يسوى في السنة المالية المعنية لا يمكن ان يسوى لاحقا لان القانون منح لامين الخزينة السحب الفوري من الحساب دون انتظار الاجراءات او توفر الاعتماد او تاجيل التنفيذ. السؤال اذا تم غلق السنة المالية كيف يتكفل بتسوية التزام الحكم القضائي مثلا صدر في ديسمبر ينفذ في ديسمبر اما اذا بقي الى جانفي فهل يتكفل به ام لا وشكرا
العمل : Administrateur المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 00:16
أظن مادام الإقتطاع سيكون بقوة القانون فيمكن ذلك، حتى لو لم نكون في نفس السنة المالية خاصة إذا إعترفنا نحن بالدين فالإقتطاع هنا سيكون بدون إذن لا من أمين الخزينة و لا من الأمر بالصرف و إنما سيكون إجباري.
العمل : Administrateur المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 00:31
و لماذا لم تنفذ تلك الأحكام في وقتها ألم يطالب بها أصحابها في حينها؟ لست على دراية بالأحكام القانونية لكن من المنطق أن يتم طلب تنفيذ الحكم من المتضرر في وقته و سؤالك حول التساقط الرباعي يدخل في هذا الصدد أليس كذلك. لكن أرجع و أقول إذ لم يكون أجال قانونية لتحصيل الدين لا أظن أن المراقب سيرفض مدام هناك حكم قضائــي و لو لم يكون في نفس السنة المالية.
01-بعد ايداع المحكوم لفائدة ملف لدى المحاسب العمومي مستوفي كافة الشروط ينتظر هذا المحاسب مدة 0 اشهر و يقتطع المبلغ مباشرة من جساب المؤسسة المجكوم عليها و يبلغ المنفذ ضده وكذا المراقب المالي المختص + يمكن ان يبقى الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية 15 سنة قبل ايداعه للمحاسب ع+ اذا نفذ الحكم باقتطاع المباشر فاءن المراقب المالي يطالبكم بالتسوية لانه بلغ كتابيا من الخزينة بالعملية+ عند غلق الحسابات فلن يحدث تطابق في الكتابات
العمل : 財務全般インスペクタ المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 02 يناير 2016, 21:48
تسوية الاحكام القضائية تكون من المادة العقود و المنازعات الادارية للسنة المالية المعنية و في حالة عدم توفر الاعتماد تلتزم بالسالب لان المبلغ في الاصل يقتطع من الخزينة العمومية عن طريق الصيغة التنفيذية دون انتظار تأشيرة المراقب المالي باعتبارها نفقات اجبارية......فيما يخص البلديات يمكنها اجراء تحول اعتماد لتسوية الالتزام بالحكم المقتطع على مستوى الالتزامات اي اجراء تحويل ثم الالتزام بتسوية الاحكام القضائية......الان عندما نكون في حالة عدم توفر اعتماد مع عدم امكانية اجراء اي تحويل هنا اجتهادين اما الالتزام بتسوية الاحكام القضائية بالسالب 1000ـ1200=ـ200 او الالتزام بالتسوية في مادة نفقات غير متوقعة في هذه الحالة يوجد الكثير من الانتقاد باعتباها مادة تحسم بها نفقات ليس لها حسم ميزانياتي اصلا ولكن اظن انه بامكان التكفل باحكام السنوات الماضية بها اذا برر ورودها للبلدية متأخرة بشهادة ممضاة من طرف الامربالصرف و امين الخزينة و هو مجرد رأي لان الكتابات المحاسبية تتم بالسنة المعنية في ميزانية التسيير.......ارجوا الاثراء