المرسوم التنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، معدل ومتمم بـ:
• المرسوم التنفيذي رقم 09-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الإقتصاد،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، لا سيما المادتان 24 و25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو لسنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وعمله، لا سيما 115 و117 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964، المعدل لاختصاص المراقب المالي للدولة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الإقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بوزارة الإقتصاد،
يرسم ما يلي:
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم مجال تدخل رقابة النفقات التي يلتزم بها والقواعد التي تطبق عليها.
المادة 2: تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الولايات، وميزانيات البلديات، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة.
يتم تنفيذ إجراء توسيع الرقابة السابقة على البلديات، تدريجيا، وفقا لرزنامة تحدد من طرف الوزيرين المكلفين على التوالي بالميزانية والجماعات المحلية.
تخضع ميزانيتا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما.
المادة 2 مكرر: تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وعلى ميزانيات مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الإقتصادية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مدونة النفقات المعنية بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
غير أنه، وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحدد مدونة النفقات المعنية وكذا كيفيات التطبيق بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع المعني.
المادة 3: يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة للرقابة، مثل إجراء الإلتزامات الإحتياطية، بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
يعد المراقب المالي، في إطار الرقابة الملائمة، تقريرا حول ظروف تنفيذ الميزانية، كل ثلاثة (3) أشهر أو ستة (6) أشهر، حسب الحالة، يرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية والآمر بالصرف المعني، في آن واحد.
المادة 4: يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها، المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين، طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.
يعين الوزير المكلف بالميزانية المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين.
الفصل الثاني: شروط تسليم التأشيرة
المادة 5: تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة إلتزاما بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها:
- مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة،
- مشاريع الجداول الإسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية،
- مشاريع الجداول الأصلية الأولية التي تعد عند فتح الإعتمادات وكذا الجداول الأصلية المعدلة خلال السنة المالية،
- مشاريع الصفقات العمومية والملاحق.
المادة 6: تخضع لتأشيرة المراقب المالي أيضا، الإلتزامات بنفقات التسيير والتجهيز أو الإستثمار.
المادة 7: يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي:
- كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الإعتمادات المالية،
- كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة بفاتورات نهائية.
المادة 8: يترتب على كل أشكال الإلتزامات، المبينة في المواد 5 و6 و7 أعلاه، إعداد الآمر بالصرف لاستمارة الإلتزام الملائمة، يحدد نوعها الوزير المكلف بالميزانية.
ترفق استمارة الإلتزام هذه بجميع الأوراق الثبوتية للنفقات.
المادة 9: يجب أن تحصل الإلتزام والقرارات، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 أعلاه، على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر الآتية، وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه:
- صفة الآمر بالصرف، مثلما هو محدد في القانون المذكور أعلاه، لاسيما المادة 23 منه،
- مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توفر الإعتمادات أو المناصب المالية،
- التخصيص القانوني للنفقة،
- مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة،
- وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10: تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على بطاقة الإلتزام، وعند الإقتضاء، على الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي الإلتزام الشروط التنظيمية المذكورة في المادة 9 أعلاه.
تكون الإلتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم المعمول به، حسب كل حالة، موضوع رفض مؤقت أو رفض نهائي.
تعتبر التأشيرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة، في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية، إلزامية على المراقب المالي.
تختم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، في هذا الإطار، وبغض النظر، عن تقييم ملائمة النفقة التي هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة، بتأشيرة تضمن:
- توفر ترخيص البرنامج أو الإعتمادات المالية،
- تخصيص النفقة،
- مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبينة في مشروع الصفقة،
- صفة الآمر بالصرف.
غير أنه وفي حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشيرة على مشروع الصفقة، يقوم بتبليغ كل من الوزير المكلف بالميزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية المختصة والآمر بالصرف المعني عن طريق الإشعار.
المادة 11: يبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتية:
- اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح،
- انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة،
- نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة.
المادة 12: يعلل الرفض النهائي بما يأتي:
- عدم مطابقة اقتراح الإلتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالية،
- عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.
المادة 13: يجب أن يطلع الآمر بالصرف، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 أعلاه، في مرة واحدة، على كل الأسباب التي تعارض تأشيرة الملف.
يجب أن تحتوي مذكرة الرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى الآمر بالصرف على كل الملاحظات التي عاينها وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة.
لا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكررا.
يجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي، أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية. يمكن الوزير المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراقب المالي، عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة.
الفصل الثالث: آجال تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها
المادة 14: يجب أن تدرس وتفحص ملفات الإلتزام التي يقدمها الآمر بالصرف، والخاضعة للرقابة السابقة، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
المادة 15: تسري الآجال، المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام مصالح الرقابة المالية لاستمارة الإلتزام.
المادة 16: يحدد تاريخ اختتام الإلتزام بالنفقات يوم 20 ديسمبر من السنة التي يتم فيها.
غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 17: تبقى تواريخ اختتام الإلتزام بالنفقات التي تقوم بها الولاية والبلدية خاضعة للأحكام التنظيمية التي تسيرها.
غير أنه يمكن، في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية.
الفصل الرابع: التغاضي
المادة 18: يمكن الآمر بالصرف، في حالة الرفض النهائي للإلتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا المرسوم، أن يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليته، بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.
يرسل الملف الذي يكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 19: لا يمكن حصول التغاضي، المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، في حالة رفض نهائي يعلن عنه بالنظر لما يأتي:
- صفة الآمر بالصرف،
- عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها،
- انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالإلتزام،
- التخصيص غير القانوني للإلتزام، بهدف إخفاء إما تجاوزا للإعتمادات أو تعديلا لها أو تجاوزا لمساعدات مالية في الميزانية.
المادة 20: يرسل الإلتزام مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي قصد وضع تأشيرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاريخه.
المادة 21: يجب على المراقب المالي، بعد تأشيرة الأخذ بالحسبان، إرسال نسخة من ملف الإلتزام الذي كان موضوع التغاضي، مرفقا بتقرير مفصل، إلى الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 22: يرسل الوزير المكلف بالميزانية، نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي، إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومية.
الفصل الخامس: المهام المرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 23: يتكفل المراقب المالي، زيادة على الإختصاصات التي تسند له في إطار الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بالمهام الآتية:
- مسك سجلات تدوين التأشيرات ومذكرات الرفض،
- مسك محاسبة التعداد الميزانياتي،
- مسك محاسبة الإلتزامات بالنفقات،
- تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي.
المادة 24: يرسل المراقب المالي، إلى الوزير المكلف بالميزانية، الوضعيات الدورية، قصد إعلام المصالح المختصة لتطور الإلتزام بالنفقات وبالتعداد الميزانياتي.
المادة 25: يرسل المراقب المالي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، تقريرا مفصلا، على سبيل العرض، يتضمن:
- ظروف تنفيذ النفقات العمومية،
- الصعوبات المحتملة، التي واجهته في تطبيق التشريع والتنظيم،
- النقائص الملاحظة في تسيير الأموال العمومية،
- كل الإقتراحات التي من شأنها تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية.
المادة 26: تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالميزانية، على أساس التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، تقريرا ملخصا عاما.
الفصل السادس: محاسبة الإلتزام بالنفقات
المادة 27: يهدف مسك محاسبة الإلتزامات بالنفقات، المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى تحديد في كل وقت:
- مبلغ الإلتزام بالنفقات المنفذة،
- مبلغ الأرصدة المتوفرة،
تحدد إجراءات وكيفيات ومحتوى محاسبة الإلتزام بالنفقات بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 28: تستعرض محاسبة الإلتزام بالنفقات، التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التسيير، ما يأتي:
- الإعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب والمواد،
- ارتباط الإعتمادات،
- تحويل الإعتمادات،
- التفويضات بالإعتمادات التي تمنح للآمرين بالصرف الثانويين،
- الإلتزام بالنفقات التي تمت،
- الأرصدة المتوفرة.
المادة 29: تعكس محاسبة الإلتزامات، التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز والإستثمار العمومي، طبقا لمقرر البرنامج أو تفويض ترخيص البرنامج، المبلغة له من السلطة المؤهلة، بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الإستثمارات العمومية وبالنسبة لكل عملية، الجوانب الآتية:
- الترخيصات بالبرنامج المفردة، وعند الإقتضاء، إعادة التقييم والتخفيضات المتتالية،
- الإلتزامات المنفذة،
- الأرصدة المتوفرة.
الفصل السابع: أحكام خاصة
المادة 30: تتلقى النفقات المبينة، بعد التدقيق فيها، تأشيرة ولو في حالة إعتمادات غير كافية، وذلك طبقا لأحكام المواد 27 و28 و29 من القانون 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
ترفق هذه الإلتزامات بكل الأوراق الثبوتية اللازمة لتعريفها.
المادة 30 مكرر: يحدد تنفيذ أحكام المواد 2 و3 و10 من هذا المرسوم، بخصوص النفقات الملتزم بها على ميزانية المؤسسات الإستشفائية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالصحة، على أساس جدول زمني لتطبيقها يأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات المتعلقة بالصحة العمومية.
الفصل الثامن: مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد
المادة 31: يكون المراقب المالي مسؤولا شخصيا عن سير مجموع المصالح الخاضعة لسلطته وعلى التأشيرات التي يمنحها ومذكرات الرفض التي يبلغها.
المادة 32: المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الإختصاصات، التي يفوضها إليه المراقب المالي، عن الأعمال التي يقوم بها وعن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم.
المادة 33: تسقط المسؤولية، المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من هذا المرسوم، عندما تطبق أحكام المادة 18 أعلاه.
المادة 33 مكرر: لا يأخذ المراقب المالي بعين الإعتبار في تقييمه، خلال ممارسة مهامه، ملائمة الإلتزام بالنفقات التي يعرضها عليه الآمر بالصرف.
وبهذه الصفة، لا يتحمل المراقب المالي مسؤولية أخطاء التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف.
غير أنه، يجب عليه أن يرسل، في كل الحالات، تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 34: يلزم المراقبون الماليون والمراقبون المليون المساعدون بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي يطلعون عليها.
وتوفر لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم من كل ضغط أو تدخل من شأنهما أن يضرا مهمتهم.
المادة 35: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 36: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام.