افاد قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15-247 في مواده 200-201-202 الى امكانية اصدار مقرر لتجاوز رفض منح التأشيرة لأسباب تنتظيمية........
...........................................................
مقرر التجاوز - Décision de passer en outre
..........................................................
ان مقرر التجاوز (تجاوز رفض منح تأشيرة لجنة الصفقات العمومية المؤهلة) هو اجراء أجازه القانون للمسؤول المعني بتنفيذ ميزانية التجهيز....وذلك بعد الاصطدام برفض لجان الصفقات العمومية المؤهلة منح التأشيرة.
..........................................................
السند القانوني والتنظيمي:
- المواد 200 - 201 - 202 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 15-247.
- المادة 48 من قانون المحاسبة 90-21.
- يصدر مقرر التجاوز بناءا على تقرير المصلحة المتعاقدة.
- يصدر مقرر التجاوز حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
- يجب ان يكون مقرر التجاوز مغللا.
- مقرر التجاوز يعوض تأشيرة لجان الصفقات العمومية المؤهلة.
- لجان الصفقات العمومية المؤهلة غير معنية بالتأشيرة على مقرر التجاوز.
.........................................................
المعنيون بإصدار مقرر التجاوز:
لقد تم إعطاء صلاحية إصدار مقرر التجاوز ل:
- الوزير.
- مسؤول الهيئة العمومية المعني.
- الوالي.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي.
..........................................................
أسباب إصدار مقرر التجاوز:
رفض لجان الصفقات العمومية المؤهلة منح التأشيرة لأسباب تراها تنظيمية.
..........................................................
موانع إصدار مقرر التجاوز:
- أن تكون أسباب رفض منح التأشيرة لعدم مطابقة أحكام تشريعية.
- بعد مرور 90 يوما من تبليغ رفض منح التأشيرة من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة.
...........................................................
الجهات المعنية التي يجب تبليغها بمقرر التجاوز (الرفض لأسباب تنظيمية):
- مجلس المحاسبة.
- وزارة المالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام - المفتشية العام للمالية).
- لجنة الصفقات العمومية المؤهلة.
- وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إذا صدر مقرر التجاوز من طرف الوالي.
- الوالي المختص إذا صدر مقرر التجاوز من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
...........................................................
الجهات التي يفرض عليها مقرر التجاوز:
- المراقب المالي.
- المحاسب العمومي المكلف.
.........................................والله أعلم..................