لقد تم في المنتدى التطرق لمشكل الأشغال الاضافية والتكميلية التي تنجز بدون الحصول على أمر بالعمل للقيام بها......
كما تم التطرق أيضا الى اصدار الادارة لأمر بالعمل بعد الاستلام المؤقت لأجل تسوية هذه الآشغال الزائدة.....ورأى فيه البعض تناقض مع مواد CCAG.....
كذلك تم التطرق الى ان بعض مسؤولي المصالح المتعاقدة لا يصدرون أوامر بالعمل للتكفل بهذه الأشغال لأسباب كثيرة ويستبدلون بآخرين.....لذا لتعقد الوضعية....
لذلك تم اللجوء الى قسم الصفقات العمومية لايجاد حل لقضية الأمر بالعمل الذي لم يصدر في حينه.....ولقد اصدر رأيه القانوني حول الوضعية وقدم أربعة اقتراحات:
1- اصدر امر بالعمل تحت مسؤولية مسؤولية المصلحة المتعاقدة......
2- اصدار ملحق لتمديد مدة الانجاز......(وهو غير ممكن لآنه تم الاستلام المؤقت).
3- تفعيل المادة 170 من قانون ص ع 10-236 والمتعلقة بتجاوز رأي لجنة الصفقات العمومية (passer outre)...
4- تفعيل المادة 115 من قانون ص ع 10-236 والمتعلقة بتسوية النزاعات......
........من بين هذه الحلول ترى المصلحة المتعاقدة اللجوء الى الحل الأول وهو اصدار أمر بالعمل تحت مسؤولية مسؤول المصلحة المتعاقدة......
وباعتبار انه في بعض الاحيان يكون مسؤول المصلحة المتعاقدة قد تم استبداله.....ويظهر مشكل آخر وهو التاريخ الذي يصدر فيه الأمر بالعمل......
....ولقد تمت مراسلة قسم الصفقات العمومية مرة ثانية لإستيضاح معنى تحت مسؤولية مسؤولية المصلحة المتعاقدة ..............
....وفعلا وردت مراسلة أخرى توضح الأمر............
لذا فاننا نرى بأن الأمر قد تم حله..........
اليكم المراسلتين للفائدة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]