المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
فسخ الصفقة يكون بموجب قرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة. قبل إتخاذ هذا القرار لا بد من معرفة الأسباب المؤدية إليه و المبررة له .. لتضمينها في حيثيات القرار.. تختلف حيثيات القرار من مصلحة متعاقدة إلى اخرى و لكنها تشترك في بعض النصوص الأخرى و لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 10.236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم. اما عن الصياغة فلا بد من الحرص على المعطيات التالية بصرف النظر عن الصياغة : المادة الأولى : تفسخ، لتقصير المتعامل المتعاقد، الصفقة رقم ... المؤرخة في ... المبرمة ما بين ... و ..... و المتعلقة بـ .............. و ذلك إبتداء من ............. المادة 02 : يتحمل المتعامل المتعاقد التبعات المالية المترتبة عن الفسخ لتقصيره و لا سيما : ....... المادة 03 : يتم إعداد كشف حساب نهائي للخدمات المنفذة و الخدمات غير المنفذة بتاريخ هذا القرار. المادة 04 : يكلف السادة ............................. بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في ..............................
من هذه التبعات : - عقوبات التأخير إذا كان المتعامل المتعاقد قد تجاوز الآجال المتعاقد عليها و إن كانت هذه النقطة محل قرار مستقل - حجز كفالة حسن التنفيذ - حجز كفالة التعهد ( إذا لم يجر رفع اليد عنها بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ ) - التكلفة الإضافية الضرورية لإتمام الأشغال إذا كانت تفوق قيمة العقد المبرم مع المتعامل المفسوخ ضده.
إلى الأخ المتألق دائما kermes رجاء تزويدي بنسخة من دفتر الشروط الخاص بالأشغال - بناء - ري - أشغال عمومية ( البلدية ) إن أمكنك ذلك طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم : 236/10 المعدل و المتمم ، كما أطلب منك توضيحا حول الفرق بين دفتر الشروط الخاص بالإتفاقيات و كذا دفتر الشروط الخاص بالصفقات أقل أو أكبثر من 8000000 دج دمت متألقا يا أخي و بارك الله فيك