السلام عليكم ارى انني اخالفكم الرأي فصاحب السؤال لم يفد بالوقائع بكاملها لانني متأكد ان الادارة اي صاحب المشروع ليست ممثلة بشخص واحد يمكن اعتباره جاهل لهذه الدرجة و انه يقوم بمثل هذه الممارسات التعسفية فهناك اشياء جرت لم يذكرها صاحب السؤال.ارجو من صاحب السؤال ان يطرح القضية بجميع جزئياتها.
لنرى مجريات الاحداث او مايمكن ان يحدث في مثل حالة ضهور اشغال اضافية في اطار الصفقة او خارج الصفقة:
1-على المقاول ان يعلم كتابيا صاحب المشروع بضهور اشغال اضافية او تكميلية في اطار او خارج اطار الصفقة معللا بذلك بواسطة تقرير تقني معد من طرف المصلحة التقنية المخولة لمتابعة الاشغال.
2-رد صاحب المشروع مهما كان نوعه و ذلك باصدار امر المصلحة يتوقيف الاشغال للاسباب (ضهور اشغال اضافية او تكميلية)
3-يقوم المقاول مع المصلحة التقنية بتقديم بطاقة حسابية للاشغال المنجزة و الاشغال المتبقية اقصد بذلك UN PRE-DGD
مع اقتراح الاشغال التي يمكن الغاؤها مثلا: الحفر في ارض صخرية 120،00م3 الواقع 50،00م3 و بذلك نجد 70،م3 اشغال ملغاة
و هذه البطاقة الحسابية لا يمكن اعدادها الا بعد المرور على وثيقة ربط الاشغالUN ATTACHEMENT
4- يقوم صاحب المشروع باعداد ملحق الصفقة بجميع بنوده المتمثلة في:
أ-الاشغال الملغاة ب-الاشغال الاضافية في اطار الصفقة ج-الاشغال التكميلية خارج اطار الصفقة د- اقتراح الاسعار مع الموافقة عليها من طرف صاحب المشروع ه- استخراج الكشف الكمي و التقييمي الجديد و-تحديد مبلغ الملحق بالزيادة او النقصان
5-هذه الاجراءات تمر كلها بموافقة لجنة الصفقات العمومية و المراقب المالي.
فانني ارى ان صاحب المشروع مهما كان نوع تعسفه لايمكنه اصدار امر توقف الاشغال ثم يذهب مباشرة الى الاعذار و اخيرا استشارة
غير ممكن و مستحيل اعذروني ياخوان فهناك شيء اخر