السلام عليكم
المفهوم من السؤال أخي، ان لم أخطئ هو : إمكانية تعليق اجال الإنجاز بإصدار أوامر مصلحية لتوقيف الاشغال ثم إصدار أوامر مصلحية لاستئنافها. وما مدى إلزامية إصدارها ؟
------------------------------
من المتعاقد عليه انه عندما يلتزم المتعهد في اطار صفقة بتسليم المشروع خلال مدّة محدّدة فان بداية حساب هذه المدة يكون ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إصدار الامر المصلحي بالانطلاق في تنفيذ الصفقة ، وبالتالي يتم متابعة بداية احتساب الآجال التعاقدية وكذا متابعة مدى احترام مراحل تنفيذها.
و في حالة انقضاء مدة الآجال المتعاقد بها والمتعهد بها ، من دون ان يتم تسليم المشروع (اي يتم تسجيل تأخر في إكمال الاشغال) فهنا تطبق المصلحة المتعاقدة ، على المتعامل المتعاقد عقوبات مالية يتم حسابها طبقا للتنظيم المعروف المعمول به.
لكن اذا كان التاخر ليس من مسؤولية المتعامل المتعاقد وخارج عن إرادته ، والذي اعلم به الادارة في حينه وبرر عدم مسؤوليته ، فهنا سوف تعفيه المصلحة المتعاقدة وسوف لن تطبق عليه عقوبة التأخير و يتم توقيف اجال الإنجاز عند بداية وجود العائق المسبب للتأخر ثم يتم استدراك الآجال مباشرة بعد زوال العائق (بحذف مدة التوقف الخارجة عن إرادة المتعامل من مدة الإنجاز التعاقدية) و ذلك بإصدار أوامر مصلحية للتوقيف والاستئناف .
-----------------------------------
وذلك تطبيقا لما جاء بالفقرة 4 و 5 من المادة 147من قانون الصفقات الساري مفعوله.
-----------------------------------
لكن يجب ان ننتبه ، هذا ليس معناه اننا ننتظر الى غاية انقضاء الآجال لنفكر في إمكانية الإعفاء او تطبيق العقوبة بل يكون ذلك في أوانه اي عند بداية وجود العائق و عند تسجيل عدم تقدم الاشغال نتأكد اذا كان السبب لا يعود الى المتعامل المتعاقد ، هنالك فقط يعلق تقدم الآجال وبعد زوال العايق يتم اعادة تفعيل جريان الآجال وذلك بإصدار الأوامر المصلحية المذكورة والمفروضة قانونا.
وإذا وجدنا بان عدم تقدم الاشغال يعود الى المتعامل المتعاقد هنا لا نبقى متفرجين وننتظر الى غاية انقضاء الآجال التعاقدية بل ننذره حينها ونطلب منه ان يتدارك وبسرعة التأخير المسجل تماشيا مع المراحل المسطرة في مخطط تنفيذ الاشغال،
لانه ببساطة، يجب ان تصدر الأوامر المصلحية في حينها ولا يمكنها ان تصدر بأثر رجعي للتسوية .
وشكرا٠