السلام عليكم
اخ نسيم
ان مدة الثلاثة الشهور التي اشرت اليها مرتبطة بتأشيرة اللجنة العمومية المختصة . وحيث ان الاتفاقية لم تبلغ حدود ابرام الصفقة فهي لم تدرس من طرف هذه اللجنة و ليست لها تأشيرة و عليه احكام هذه المادة لا تطبق عليها....
ان احكام المادة 165 من المرسوم 10-236 تلزم المصلحة المتعاقدة باعادة تقديم الصفقة لدراسة جديدة بعد انقضاء المدة المحددة, وبما وان الاتفاقية لم تخضع اصلا للتاشيرة فكيف يطلب باعادة دراستها ؟؟؟؟....
السؤال الذي يطرح على امين الخزينة, كيف تتطبق احكام المادة 165 على عقد لا يخضع لها اصلا؟؟؟؟ و كيف تسوى هذه الحالة لعدم امكانية التقديم للدراسة من جديد؟؟؟؟. لانه من غير المعقول اعادة دراسة أمر لم يدرس اصلا.
وبناء على ما ورد ذكره فان رفض امين الخزينة غير مؤسس........هذا و الله اعلى و اعلم..