استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

medreg
medreg
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 452

نقاط : 691

تاريخ التسجيل : 27/10/2010

العمل : موظف بالبلدية
المزاج المزاج : كل شيئ ممكن

تمت المشاركة الأربعاء 27 أبريل 2011, 20:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد سمعت اليوم من احد الأصدقاء
بأن منحة السكن لا تخضع لإفتطاع الضمان الإجتماعي
لذا نرجو من ذوي الخبرة في هذا الشأن ان يوضحو لكل من يهمه الأمر
عناصر الراتب التي تخضع لإقتطاع الضمان الإجتماعي والضريبة والتي لا تخضع لهما
وبالتوفيق


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الأربعاء 27 أبريل 2011, 23:42
منحة السكن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي
ولكنها معفية من الضريبة على الدخل الاجمالي
هذا هو المعمول به


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

الفنوس
الفنوس
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 213

نقاط : 323

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : رايق مبسوط تماما

تمت المشاركة الخميس 28 أبريل 2011, 05:22
touati كتب:منحة السكن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي
ولكنها معفية من الضريبة على الدخل الاجمالي
هذا هو المعمول به


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty منحة السكن و أساس الإشتراك في الضمان الإجتماعي

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الخميس 28 أبريل 2011, 14:26
بالنسبة لمنحة السكن فلا تخضع للضريبة فقط في المناطق الواجب ترقيتها والمشار إليها بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يناير 1993 وعن أساس إشتراكات الضمان الإجتماعي فذلك منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 95-01 المؤرخ في 21/01/1995 والمرسوم رقم 96-208 المؤرخ في 05/06/1996


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

ifragh
ifragh
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 52

نقاط : 58

تاريخ التسجيل : 04/06/2010

العمل : إداري
تمت المشاركة الإثنين 02 مايو 2011, 20:21
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
الرسوم المؤرخ في 1995 لم يذكر وجود إقتطاعات الضمان الإجتماعي لمنحة السكن والتنصيب الأول إلا أن هناك تعليمة لمديريات التربية توضح أن منحة السكن تخضع لإقتطاعات الصمان الإجتماعي


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

ifragh
ifragh
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 52

نقاط : 58

تاريخ التسجيل : 04/06/2010

العمل : إداري
تمت المشاركة الإثنين 02 مايو 2011, 20:23
عفوا منحة السكن تخضع فقط لإقتطاعات الصريبة


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

medreg
medreg
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 452

نقاط : 691

تاريخ التسجيل : 27/10/2010

العمل : موظف بالبلدية
المزاج المزاج : كل شيئ ممكن

تمت المشاركة السبت 14 مايو 2011, 13:08
ifragh كتب:عفوا منحة السكن تخضع فقط لإقتطاعات الصريبة
ارجو التوضيح اكثر
هل تخضع للضريبة ام لا
واذا كان نعم فارجو رفع النص القانوني الذي يشير الى انها تخضع للضريبة
وجزاكم الله عنا كل خير


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

RIDHASMAALI
RIDHASMAALI
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 238

نقاط : 238

تاريخ التسجيل : 19/11/2010

العمل : fonctioneur
تمت المشاركة السبت 14 مايو 2011, 19:21
سلام عليكم ممكن مساعدةفيما يخص علاوة التمثيل الخاصة باعضاء المجلس الشعبي البلدي هل تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي ام لا وايضا منحة الاجتماعات الخاصة باعضاء لجنة الصفقات العمومية وشكرا


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

RIDHASMAALI
RIDHASMAALI
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 238

نقاط : 238

تاريخ التسجيل : 19/11/2010

العمل : fonctioneur
تمت المشاركة السبت 14 مايو 2011, 19:23
ممكن التصال على الفايس بوك ridhasmaali او سكايب ridhasmaali2011 وبارك الله فيكم


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الأحد 15 مايو 2011, 08:58
سادسا - المرتبات والأجور والمنح والريوع
العمرية :



أ - تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة :


المادة 66 : تدرج المرتبات والتعويضات
والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لاقرار
الضريبة على الدخل الإجمالي.



المادة 67 : تعتبر أجوراً لتأسيس
الضريبة :



1)-
المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛



2)- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون
في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا مقابل عملهم؛



3)- التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافية
المدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصاريفهم؛



4)- علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها
التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين؛



5) - المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة
إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أوالمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة
مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


المادة 68
: يعفى من الضريبة :



أ)- الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛



ب)- الأشخاص من جنسية
أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشيء نظامها الجمركي بمقتضى
المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛



ج)- الأجور والمكافآت
الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن
طريق التنظيم؛



د)- العمال المعوقون حركيا
أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين يقـل أجرهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار
جزائري (20.000 دج) شهري؛ (
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])


ﻫ)- التعويضات المرصودة
لمصاريف التنقل أو المهمة؛



و)- التعويضات عن المنطقة
الجغرافية؛



ز) - المنح ذات الطابع
العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة
الأمومة؛



ح)- التعويضات المؤقتة
والمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛



ط) - منح البطالة والتعويضات
والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛



ي)- الريوع العمرية المدفوعة
كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية،
عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛



ك)
- معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير
الوطنية؛



ل)- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على إثر حكم قضائي؛


م )- تعويضة التصريح.


ب - تحديد
الدخل الخاضع للضريبة :



المادة 69 : لتحديد الدخل الواجب
إعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضات
والأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذا
الامتيازات العينية الممنوحة لهم.



المادة 70 : فيما يخص الاكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات :


-
إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.


وإذا
أضيفت إلىأجر ثابت يقوم المستخدم بالإقتطاع كما هو مبين فيالمادة 75-1.



وإذا
كانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أن
يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذه
الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو
المدينون.



المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية، التغذية والمسكن
والألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقية
للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما، أو
بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة. كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للتغذية،
بمبلغ 50 دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


المادة 72 : خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه،
لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منها
العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.



تحدد
المناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.



المادة
73 : يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ
المدفوعة والإمتيازات العينية الممنوحة :



1) - المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل
معاشات أو منح التقاعد؛



2)
- المساهمة العمالية في التأمينات الإجتماعية.











[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 67 :
معدلة بموجب المادة 7 من ق م لسنة 2001.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 68
: معدلة بموجب المواد 8 من ق م لسنة 1990 و 8 من ق م لسنة 1998 و 6 من ق م
لسنة 2005 و 3 من ق م ت لسنة 2008.










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 71 : معدلة بموجب
المادة 8 من ق م لسنة 1999


فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي Empty رد: فيما يتعلق بعناصر الراتب الخاضعة للضمان الإجتماعي

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الأحد 15 مايو 2011, 09:02
المواد أعلاه من قانون الضرائب المباشرة للتذكير


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى