السر المهني:
إن المقصود بالسر المهني ، هو عدم إفصاح الموظف وعدم إدلائه بأي تصريح ، أو بيان عن أعمال وظيفته ، وعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها ، بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها ، أو بموجب التعليمات . وإجبارية المحافظة على السر المهني مُلزمة للموظفين ، حتى بعد مغادرتهم النهائية لوظائفهم .
ومخالفة هذا الحظر يعرض الموظف إلى المسائلة التأديبية ، فضلا عن المسائلة الجنائية من القانون الجنائي . لأن الدولة حين تقوم بإلحاق المواطن بإحدى وظائفها ، في مرفق هام من المرافق العامة ، فإنها بذلك تأمنه على كل ما يحتويه ذلك المرفق ؛ من أسرار وخبايا يطلع عليها بحكم وظيفته . وقد يؤدي إفشاؤها إلى تعريض المصلحة العامة للخطر . أو تعريض سير المرفق العام للتوقف ، أو إصابة مصالح المواطنين بضرر .
والمنع الذي يطال السر المهني هو منع عام وشامل ، إلا أنه يمكن تحديده ؛ كمنع النشر . ذلك أن الأسرار والأخبار التي ترد عليه خلال مزاولته مهامه ، ليست أسرارا خاصة به وفي ملاكه . بل هو مؤتمن عليها ؛ اعتبارا لمركزه والمهام المسندة إليه .
إن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يحدد السر المهني ، ذلك أنه مهما كانت صياغة النص ، فإن احترامه يبقى مسألة شرف وكرامة مهنية ، وأعراف ووفاء ، وإخلاص للشأن العام . إنه يقتصر على مرجعية - قواعد المؤسِسَة في القانون الجنائي - ، ومن تم فإن القانون الجنائي هو الذي يشكل الأساس القانوني لإلزامية عدم إفشاء السر المهني .
إن رؤساء المؤسسات في إطار مهامهم ، مطالبون بالتكثم ، وعلى درجة كبيرة في حالة ما إذا كان أحد موظفيهم متهماً في قضية مهما كانت طبيعتها ، أو إذا كان بحث قضائي جارياً . ذلك أن أي تصريح غير مسؤول ، أو ترويج لمعلومات ،قد تكون خاطئة ، من شأنها توريط الشخص المتهم ؛ و الإساءة إلى سمعته في مرحلة لم تقل فيها العدالة بعد كلمتها .
ومعلوم كما تقول الأعراف والقوانين أن ( المتهم بريء إلى أن تثبت تهمته)
إن المقصود بالسر المهني ، هو عدم إفصاح الموظف وعدم إدلائه بأي تصريح ، أو بيان عن أعمال وظيفته ، وعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها ، بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها ، أو بموجب التعليمات . وإجبارية المحافظة على السر المهني مُلزمة للموظفين ، حتى بعد مغادرتهم النهائية لوظائفهم .
ومخالفة هذا الحظر يعرض الموظف إلى المسائلة التأديبية ، فضلا عن المسائلة الجنائية من القانون الجنائي . لأن الدولة حين تقوم بإلحاق المواطن بإحدى وظائفها ، في مرفق هام من المرافق العامة ، فإنها بذلك تأمنه على كل ما يحتويه ذلك المرفق ؛ من أسرار وخبايا يطلع عليها بحكم وظيفته . وقد يؤدي إفشاؤها إلى تعريض المصلحة العامة للخطر . أو تعريض سير المرفق العام للتوقف ، أو إصابة مصالح المواطنين بضرر .
والمنع الذي يطال السر المهني هو منع عام وشامل ، إلا أنه يمكن تحديده ؛ كمنع النشر . ذلك أن الأسرار والأخبار التي ترد عليه خلال مزاولته مهامه ، ليست أسرارا خاصة به وفي ملاكه . بل هو مؤتمن عليها ؛ اعتبارا لمركزه والمهام المسندة إليه .
إن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يحدد السر المهني ، ذلك أنه مهما كانت صياغة النص ، فإن احترامه يبقى مسألة شرف وكرامة مهنية ، وأعراف ووفاء ، وإخلاص للشأن العام . إنه يقتصر على مرجعية - قواعد المؤسِسَة في القانون الجنائي - ، ومن تم فإن القانون الجنائي هو الذي يشكل الأساس القانوني لإلزامية عدم إفشاء السر المهني .
إن رؤساء المؤسسات في إطار مهامهم ، مطالبون بالتكثم ، وعلى درجة كبيرة في حالة ما إذا كان أحد موظفيهم متهماً في قضية مهما كانت طبيعتها ، أو إذا كان بحث قضائي جارياً . ذلك أن أي تصريح غير مسؤول ، أو ترويج لمعلومات ،قد تكون خاطئة ، من شأنها توريط الشخص المتهم ؛ و الإساءة إلى سمعته في مرحلة لم تقل فيها العدالة بعد كلمتها .
ومعلوم كما تقول الأعراف والقوانين أن ( المتهم بريء إلى أن تثبت تهمته)