اريد الاستفسار عن حالة وان شاء الله اجد الحل عندكم.
تم الأعلان عن استشارة جاءت بعد مناقصة وطنية محدودة غير مجدية
تم ورود ظرفين لكن قررت اللجنة عدم فتح الأظرفة مع العلم انه قانون الصفقات القديم 10/236 يسمح بفتح الظرفان
والقانون الجديد 15/247 ظرف واحد يفتح
لكن اللجنة قررت عدم فتح االظرفان و بالتالي عدم جدوى هاته الاستشارة
السؤال 1: على اي اساس استند هذا القرار ?
السؤال 2: أريد نموذج لكتابة المحضر في هاته الحالة مع العلم ان العملية مسجلة وفق القانون 10/236