السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
تنص المادة 17 من المرسوم 82-302 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية:
يتم دفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية في غضون الأشهر الثلاثة التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة.
هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن المستفيدين من صندوق الخدمات الاجتماعية يجب أن يكونوا موجودين في القائمة الاسمية الموقوفة إلى غاية 12/31 من السنة التي تسبق السنة المالية التي تصب فيها مساهمة الهيئة المستخدمة في حساب الخدمات الاجتماعية ، ما يعني أن المعنية المحالة على الاستيداع يجب أن تكون مسجلة في القائمة الاسمية الموقوفة إلى غاية 12/31 من السنة التي تسبق الاستفادة من الاعانة ،بمعنى آخر تستفيد المعنية من إعانة الخدمات الاجتماعية هاته السنة إذا كانت مسجلة في القائمة الاسمية المقوفة إلى غاية 2015/12/31 .أما إذا تم حذفها من القائمة الاسمية 2015/12/31 فإنها لن تستفيد من خدمات الصندوق خلال السنة المالية 2016.
هذا ملف يحوي قوانين الخدمات الاجتماعية،أرجو أن يفيدك:
http://www.up-00.com/?LZRp