صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 11:26
السلام عليكم: هل يتم إحتساب إعتماد الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف بعد حصول الموظف على الدرجة الأولى 1 أم بمجرد الترسيم؟
- Maouahebموظف درجة 1
-
الاقامة : El OUED
المشاركات : 105
نقاط : 129
تاريخ التسجيل : 18/10/2013
العمل : متصرف إقليمي
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 11:41
يتم حساب الأفدمية بمجرد إمضاء محضر التنصيب
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 11:49
شكرا أخي على تعليقك ...لكن ما أنا متأكد منه أن إحتسابها لا يتم إلا بعد الترسيم وليس إمضاء محضر التنصيب....بقي فقط هل بعد حصوله على الدرجة الأولى في منصبه الجديد أم لا يشترط
- pétanqueموظف درجة 11
-
الاقامة : Mouwazaf-dz.com
المشاركات : 927
نقاط : 1615
تاريخ التسجيل : 12/02/2013
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 14:10
بعد الترسيم مباشرة.لكن هناك من الموظفين من يقوم بطلب اعتماد أقدميته بعد حصوله على الدرجة الاولى لكي لا يحسب عام الترسيم في اعتماد أقدميته
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 15:26
جزاك الله خيرا أخي....أصلا في إعتماد الأقدمية على حسب علمي لا يحتسب المنصب المشغول ، لأنه أصلا عندما نتحدث عن إعتماد الأقدمية نتحدث عن ما قبل التوظيف.
- xerraiموظف درجة 2
-
الاقامة : سطيف
المشاركات : 140
نقاط : 161
تاريخ التسجيل : 03/12/2012
العمل : ملحق
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 17:22
الأقدمية المكتسبة تحسب من تاريخ تنصيب الموظف ، ،،، أما الدرجة 01 حسب المرسوم 304-07 إما أن تكون 02 سنة و 06 أشهر أو 03 سنوات أو 03 سنوات 06 أشهر منذ تنصيب الموظف
اليك نص البرقية
لنص رقم: 05/ك خ/م ع و ع/2010
السيدة والسادة رؤساء مفتشية الوظيفة العمومية
الموضوع: ف/ي اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
المرجع: البرقية الرسمية رقم 497 المؤرخة في 21 أفريل 2010
عطفا للبرقية المبينة في المرجع أعلاه المتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية، يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار تطبيق أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل تعيين الموظف يتم بعد ترسيمه بمعدل 1.40% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و0.70% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى.
بهذا الصدد، تجدر الإشارة أن إجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
من جهة أخرى، يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين يتم حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم.
وعليه، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لتدابير هذا المنشور.
عن الأمين العام للحكومة
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج.خــــرشي
اليك نص البرقية
لنص رقم: 05/ك خ/م ع و ع/2010
السيدة والسادة رؤساء مفتشية الوظيفة العمومية
الموضوع: ف/ي اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
المرجع: البرقية الرسمية رقم 497 المؤرخة في 21 أفريل 2010
عطفا للبرقية المبينة في المرجع أعلاه المتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية، يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار تطبيق أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل تعيين الموظف يتم بعد ترسيمه بمعدل 1.40% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و0.70% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى.
بهذا الصدد، تجدر الإشارة أن إجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
من جهة أخرى، يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين يتم حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم.
وعليه، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لتدابير هذا المنشور.
عن الأمين العام للحكومة
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج.خــــرشي
- xerraiموظف درجة 2
-
الاقامة : سطيف
المشاركات : 140
نقاط : 161
تاريخ التسجيل : 03/12/2012
العمل : ملحق
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 17:44
اقول لك عن تجربة فقد استفدت انا من اعتماد اقدمية مكتسبة بمجرد ترسيمي ، اما الحصول على الدرجة الاولى فقط خزعبلات لا يوجد نص قانوني ، كل شي واضح في البرقية مبااااااااااااااااااااااشرة بعدة الترسيم وفقك الله
- amourb56موظف مرسم
-
الاقامة : برج بوعريريج
المشاركات : 26
نقاط : 25
تاريخ التسجيل : 16/08/2015
العمل : برج بوعريريج
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 17:44
بعد الترسيم يتم اعتماد الخبرة المهنية علي اساس المدة القصوى
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الثلاثاء 15 مارس 2016, 10:44
جزاكم الله خيرا ....
- pétanqueموظف درجة 11
-
الاقامة : Mouwazaf-dz.com
المشاركات : 927
نقاط : 1615
تاريخ التسجيل : 12/02/2013
تمت المشاركة الثلاثاء 15 مارس 2016, 12:35
بخصوص اعتماد الأقدمية بعد الدرجة الاولى فهو قانون قديم و غير ساري المفعول و المعمول به حاليا هو اعتماد الأقدمية بعد الترسيم.
بخصوص حساب سنة الترسيم في اعتماد الأقدمية فهو معمول به بعض الولايات (هذا ما استنجته من خلال حديثي مع زملائي بالمنتدى) فمثلا المراقب المالي بالولاية التي أشتغل بها بفسر عام الترسيم على ان الموظف لم يكتسب بعد صفة الموظف (متربص لمدة سنة)
أرجو ان اكون قد افدتك اخي الكريم
بخصوص حساب سنة الترسيم في اعتماد الأقدمية فهو معمول به بعض الولايات (هذا ما استنجته من خلال حديثي مع زملائي بالمنتدى) فمثلا المراقب المالي بالولاية التي أشتغل بها بفسر عام الترسيم على ان الموظف لم يكتسب بعد صفة الموظف (متربص لمدة سنة)
أرجو ان اكون قد افدتك اخي الكريم
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الثلاثاء 15 مارس 2016, 15:00
جزاك الله خيرا أخي العزيز على الإفادة ...
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 15 مارس 2016, 15:55
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
و الله يا أخ الأولفي إن أغلبية الإدارات تمشي على هواها و الكل يتفلسف و يفسر القانون كما يعجبه هو دون أن يراعي في ذلك المعني بهذا الحق.
القانون ليس فيه ما ينص على أنه تعتمد الأقدمية المكتسبة خارج التوظيف بعد الحصول على الدرجة الأولى و نحن هنا في الرقابة المالية نؤشر على مقرر تعويض الخبرة المهنية دون أن نشترط حصول الموظف على الدرجة الأولى لأنه لا يوجد نص قانوني يدل على وجوبها ،حتى أن ''دليل مراقبة النفقات'' الذي نعمل به لا ينص على وجوب ارفاق الملف بمقرر الترقية في الدرجة ،و إنما الشرط الذي ينص عليه القانون لحصول الموظف على تعويض الخبرة المهنية هوالترسيم،لا أكثر و لا أقل،لذا بإمكان المعني الاستفادة من الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف قبل أن يرقى إلى الدرجة الأولى ،و تؤخذ الأقدمية المتبقية من تعويض الخبرة المهنية لاحتساب الترقية اللاحقة.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- Yacine 21موظف مرسم
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 16/03/2016
العمل : kerkera
تمت المشاركة السبت 19 مارس 2016, 19:08
من الناحية القانونية الموظف يستفيد من اعتماد الاقدمية بعد الترسيم لكن هناك صعوبة في كيفية احتساب تاريخ سريان الدرجة الموالية اليكم مثال موظف تم تنصيبه بتاريخ 29/12/2013 بعد الترسيم استفاد من اعتماد اقدمية قدرها 05 سنوات 05 شهر 26 يوم تم ترتيب المعني في الدرجة الاولى بتاريخ 01/12/2015 على اساس المدة القصوى ويحتفظ بباقي اقدمية 02 س 05 ش 26 ي الى غاية تاريخ الترسيم بتاريخ 31/12/2015 قررت اللجنة ترقية الموظف على اساس المدة الدنيا، ادا افترضنا ان المعني يرقى بتاريخ 03/01/2015 في هده الحالة يكون تاريخ سريان الدرجة الثانية سابقا للدرجة الاولى!!!!!! لدلك اظن انه من الافضل احتساب اعتماد الاقدمية بعد الدرجة الاولى لتفادي مثل هده التناقضات اليكم التعليق
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأحد 20 مارس 2016, 09:36
يا أخي ياسين، مقرر تعويض الخبرة المهنية الذي يؤشره المراقب المالي ما هو إلا حساب للمدة التي عملها الموظف في إدارات أخرى،و بالتالي الدرجة التي يتحصل عليها المعني نتيجة هذا المقرر لا نسميها درجة أولى و إنما تسمى درجة واحدة و يستفيد منها المعني فور تقديمه للأوراق الثبوتية، الترقية الموالية في الدرجة طبعا تكون إلى الدرجة الثانية و يتم احتسابها من تاريخ تعيين المعني في رتبته مضاف إليها الأقدمية المتبقية من تعويض الخبرة، طبعا تاريخ السريان سيكون سابق لتاريخ سريان الدرجة التي تم اعتمادها في مقرر تعويض الخبرة لكن هذا لن يؤثر على حق المعني و لا على مساره المهني، و أصلا مقرر الترقية إلى الدرجة الثانية سيتضمن توضيح بأن المعني استفاد من درجة واحدة عن طريق تعويض الخبرة،و لا نجد أي اشكال في تطبيق هذا المقرر قبل الترقية في الدرجة ،فمقرر تعويض الخبرة المهنية منفصل تماما على مقرر الترقية في الدرجة و هما يكملان بعضهما البعض فقط و لا يمكن الربط بين تواريخ السريان المتعلق بهما ،فالمقرران ليسا من نفس الطبيعة فالأول يؤشر من طرف المراقب المالي و الثاني لا.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الأحد 20 مارس 2016, 10:13
جزاك الله خيرا اخت سهام على الإفادة .....وبخصوص الدرجات لا يشترط ترقية بدرجة واحدة فلو كانت عنده أقدمية تفوق 10 سنوات ، فهل يستطيع الترقية بثلات 03 درجات مثلا ؟
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأحد 20 مارس 2016, 10:21
العفو نحن في الخدمة،
نعم بالتأكيد ،يأخذ حقه كاملا و لو 10 درجات،ثم تتم ترقيته عن طريق اللجنة المختصة إلى الدرجة الموالية مباشرة حتى و إن انعقدت اللجنة في نفس السنة التي استفاد منها المعني من مقرر تعويض الخبرة،فهذا الأخير ليس من اختصاص اللجنة و ليس له علاقة بمقرر الترقية في الدرجة،و إنما تقوم اللجنة المختصة بترقية المعني إلى الدرجة الموالية وفقا لمقرر تعويض الخبرة و يكون تاريخ السريان ابتداء من تاريخ تعيين المعني بغض النظر عن تاريخ سريان مقرر تعويض الخبرة.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- Yacine 21موظف مرسم
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 16/03/2016
العمل : kerkera
تمت المشاركة الأحد 20 مارس 2016, 12:43
اوافقك الراي بان المقرران منفصلان فالاول يؤشر من طرف المراقب المالي والثاني يصادق عليه من قبل الوصاية ثم اضفت بان تاريخ السربان يكون ابتداءا من تاريخ تعيين المعني في الرتبة، مادام المعني قد استفاد من درجة واحدة كما تقولين وبقي يحتفظ بباقي اقدمية 02 س 05 شهر 27 فهذا يعني ان تاريخ سريان الدرجة الثانية يكون في فترة التربص وهذا مخالف للقانون
- Yacine 21موظف مرسم
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 16/03/2016
العمل : kerkera
تمت المشاركة الأحد 20 مارس 2016, 13:09
واليك اخت سهام سؤال هل ينتج اثر مالي على مقرر اعتماد الاقدمية؟
- simaekموظف درجة 7
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 521
نقاط : 584
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 20 مارس 2016, 15:24
سؤال الأخ السائل عن تعويض الخبرة المهنية هل قبل الترسيم أم بعده هو واضح وضوح الشمس في النهار و من خلال مداخلات الإخوة و الأخوات في المنتدى لاحظت دكرهم لعدة فرضيات أثناء تجسيد عملية إعتماد هده الأقدمية و خاصة فيما يخص تاريخ سريان القرار و الأقدمية المتبقية كل هده الملاحظات هي تبعات تجسيد القرار ، لدا أقول ردا عن السؤال أن إعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف يجب تجسيدها مباشرة بعد الترسيم و تحسب حسب المدة القصوى مهما بلغ عدد السنين و الباقي من الأقدمية يتم إستعماله في الترقية اللأحقة ، أي إتخاد مشروع مقرر إعتماد الأقدمية المهنية و إرساله لمصالح المراقبة المالية بغرض التأشيرة و إمضاءه في الأخير من طرف السلطة الإدارية ، أي الإدارة المعنية و عندئد نلاحظ أنه لا دخل للجنة المتساوية الأعضاء في هدا الأمر. و يمكن أن يكون إعتماد أقدمية مهنية قصيرة لا تؤدي الى الترقية الى أي درجة و في هده الحالة يجب إتخاد المقرر ، تأشيرته عند المراقب المالي و إمضاءه من طرف الإدارة المستخدمة و يحتفظ به الى غاية إنعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء التي تنعقد في أخر كل سنة و يتم إحتساب هده الأقدمية إضافة الى الأقدمية التي تحصل عليها الموظف مند أول تنصيب له الى غاية 31 ديسمبر من السنة المعنية بالجدول السنوي للترقية في الدرجات ، و الله أعلم .
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الأحد 20 مارس 2016, 16:22
جزاكم الله خيرا معلومات جد قيمة ....
- tikaredموظف درجة 2
-
الاقامة : ڤالمة
المشاركات : 170
نقاط : 293
تاريخ التسجيل : 10/05/2015
العمل : ڤالمة
تمت المشاركة الإثنين 28 مارس 2016, 20:35
السﻻم عليكم هل اعتماد الاقدمية في الوظيف العمومي تحتسب كاملة مثﻻ موظف في البلدية تقني سامي اعﻻم آلي صنف 10 عمل لمدة 11 سنة والآن نجح في مسابقة مشرف التربية نفس الصنف اي 10 هل تحتسب سنوات العمل كاملة رجاءا افيدوني
- الآولفيموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 627
نقاط : 826
تاريخ التسجيل : 23/09/2010
العمل : متصرف
المزاج : معتدل
تمت المشاركة الثلاثاء 29 مارس 2016, 08:46
مادام نفس الرتبة وفي الوظيف العمومي فتحتسب كاملة أخي ...
- tikaredموظف درجة 2
-
الاقامة : ڤالمة
المشاركات : 170
نقاط : 293
تاريخ التسجيل : 10/05/2015
العمل : ڤالمة
تمت المشاركة الثلاثاء 29 مارس 2016, 20:44
ولكنهم عندما استفسرت عن الامر في مديرية التربية اخبروني أنه عند الانتقال من قطاع البلدية الى التربية تقسم سنوات الخبرة على 2 انا لم افهم شيئا وكاننا لسنا في قطاع الوظيف العمومي !!!!رجاءا افيدوني انا في حيرة من امري
- tikaredموظف درجة 2
-
الاقامة : ڤالمة
المشاركات : 170
نقاط : 293
تاريخ التسجيل : 10/05/2015
العمل : ڤالمة
تمت المشاركة الأربعاء 30 مارس 2016, 19:56
هل من مجيب
- غزالة الصحراءموظف مرسم
-
الاقامة : اليزي
المشاركات : 43
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 30/11/2011
العمل : موظفة
المزاج : عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
تمت المشاركة الإثنين 04 أبريل 2016, 23:15
اولا :يتم اعتماد الخبرة المهنية بعد الترسيم.
ثانيا: يتم حساب الخبرة اذا كان الموظف اشتغل قبل التوظيف بنفس الشهادة والمستوى تحسب له كاملة اما ان كان اقل وفي القطاع الخاص تقسم على اثنان، ويكون تاريخ السريان بداية شهر توقيع القرار المؤشر عليه من طرف المراقب المالي .هذا من ناحية الاثر المالي.
ثالثا:الموظف الذي له باقي من الخبرة المهنية ولم يستوفي المدة القانونية لترقية بالنسبة لاقدمية الجنوب فاءنه لاتحسب له.
رابعا: اذا تحصل الموظف على درجة واضفة له باقي من اعتماد الخبرة وكان تاريخ السريان قبل توظيفه فب هذة الحالة يكون تاريخ السريان هو تاريخ الترسيم.
وفي الاخير الله اعلم واجبة على التساؤلات المطروحة.
ثانيا: يتم حساب الخبرة اذا كان الموظف اشتغل قبل التوظيف بنفس الشهادة والمستوى تحسب له كاملة اما ان كان اقل وفي القطاع الخاص تقسم على اثنان، ويكون تاريخ السريان بداية شهر توقيع القرار المؤشر عليه من طرف المراقب المالي .هذا من ناحية الاثر المالي.
ثالثا:الموظف الذي له باقي من الخبرة المهنية ولم يستوفي المدة القانونية لترقية بالنسبة لاقدمية الجنوب فاءنه لاتحسب له.
رابعا: اذا تحصل الموظف على درجة واضفة له باقي من اعتماد الخبرة وكان تاريخ السريان قبل توظيفه فب هذة الحالة يكون تاريخ السريان هو تاريخ الترسيم.
وفي الاخير الله اعلم واجبة على التساؤلات المطروحة.
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى