تعليمة الوظيف العمومي رقم 11 المؤرخة في 09 جوان 2010
الخاصة بتنقيط المردودية و كيفية صرفها
تقييم الموظف
المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :
- الترقية في الدرجات،
- الترقية في الرتبة،
- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- الكفاءة المهنية،
- الفعالية والمردودية،
- كيفية الخدمة.
يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.
المادة 100 : تحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية.
المادة 101 : تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.
يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.
المادة 102 : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف.
المادة 103 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
حيث نرى ان المادة 102 تنص على ان يجب تبليغ الموظف بالنقطة الممنوحة ، و ان عملية التنقيط تحدده طريقة التنقيط مثلا ( الغيابات 5/ 5 ، التأخرات 5/5 ، المبادرة في العمل 5/5 ، التنسيق في العمل 5/5 . . .. . . ) اي المجموع في الأخير 30/30 طبقا للمادة 103 التي تنص على تطبيق هذه الأحكام ،
و لكن لاسف الشديد لا يوجد معاير التنقيط حاليا حسب القوانين الخاصة الصادرة بعد 2008 ماعدا التابعين لبعض القطاعات كالمالية مثلا اين هناك تعليمة رقم 12 مؤرخة في 19 نوفمبر 2002 توضح كيفية تنقيط منحة المردودية
لذا فان علامة التنقيط تمنح كاملة بحكم قوة القانون و لا يتم الخصم منها سوى عدد الغيابات ، فمثلا اذا تغيب عامل يومان يخصم من منحة المردوية يومان اي عوض 90 يوم يكون 88 يوم بقوة القانون لانها تحسب على اساس شهري و الدفع يكون ثلاثي . ويعزز كلامي هذا البرقية الصادرة من الوظيف العمومي المنشورة ادناه.
و بما ان المادة 102 تنص على انه يمكن للموظف أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها. فتقدم بالطعن و سوى ان ترى هذا المسؤل سوف يتراجع في المرة القادمة لان جلهم كما يقال بالعامية يخافون من المشاكل التي تصل الى مسؤلهم الأعلى ، خاصة بخصوص شكوي المواظفين و المواطنين .
المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :
- الترقية في الدرجات،
- الترقية في الرتبة،
- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- الكفاءة المهنية،
- الفعالية والمردودية،
- كيفية الخدمة.
يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.
المادة 100 : تحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية.
المادة 101 : تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.
يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.
المادة 102 : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف.
المادة 103 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
حيث نرى ان المادة 102 تنص على ان يجب تبليغ الموظف بالنقطة الممنوحة ، و ان عملية التنقيط تحدده طريقة التنقيط مثلا ( الغيابات 5/ 5 ، التأخرات 5/5 ، المبادرة في العمل 5/5 ، التنسيق في العمل 5/5 . . .. . . ) اي المجموع في الأخير 30/30 طبقا للمادة 103 التي تنص على تطبيق هذه الأحكام ،
و لكن لاسف الشديد لا يوجد معاير التنقيط حاليا حسب القوانين الخاصة الصادرة بعد 2008 ماعدا التابعين لبعض القطاعات كالمالية مثلا اين هناك تعليمة رقم 12 مؤرخة في 19 نوفمبر 2002 توضح كيفية تنقيط منحة المردودية
لذا فان علامة التنقيط تمنح كاملة بحكم قوة القانون و لا يتم الخصم منها سوى عدد الغيابات ، فمثلا اذا تغيب عامل يومان يخصم من منحة المردوية يومان اي عوض 90 يوم يكون 88 يوم بقوة القانون لانها تحسب على اساس شهري و الدفع يكون ثلاثي . ويعزز كلامي هذا البرقية الصادرة من الوظيف العمومي المنشورة ادناه.
و بما ان المادة 102 تنص على انه يمكن للموظف أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها. فتقدم بالطعن و سوى ان ترى هذا المسؤل سوف يتراجع في المرة القادمة لان جلهم كما يقال بالعامية يخافون من المشاكل التي تصل الى مسؤلهم الأعلى ، خاصة بخصوص شكوي المواظفين و المواطنين .
https://drive.google.com/open?id=0By48Bx2fX6n4eEw3cE8wOGNrZlE
http://upload.4algeria.com/do.php?img=96004
http://www.up-00.com/VSTTNSdl
http://store1.up-00.com/2016-06/1466669627091.jpg
http://www.mediafire.com/view/24ru5cclyt0kfy4/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88_%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7.jpg