السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نحن نعلم أن شرط ترقية كل من الأستاذ المساعد قسم ـ ب ـ ( المرسم طبعا ) و كذا الأستاذ المساعد قسم ـ أ ـ إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ـ ب ـ هو حصولهم على شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها و ذلك طبقا لما تنص عليه المادة 42 من المرسوم التنفيذي 08-130 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث ، حيث تتم الترقية بمقرر من مسؤول المؤسسة .
إلى هنا كل شيء واضح ،
غير أن الإشكال الذي أريد أن أطرحه على حضرتكم تتعلق بتاريخ سريان الترقية الذي يتم ذكره في المقرر : هل تتم الترقية إبتداءا من تاريخ إمضاء المقرر ؟ إبتداءا من تاريخ الحصول على الشهادة ؟ أم إبتداءا من تاريخ المناقشة ؟
أرجوا منكم تدعيم الجواب بنصوص قانونية
أفيدونا أفادكم الله