هل يشترط الزام المتعامل المتعاقد اعذار المصلحة المتعاقدة في حالة وقوع نزاع للحصول على فوائد تاخير و المماطلة في دفع المستحقات المالية حسب قانون الصفقات العمومية 10/236 . حيث بالرجوع للمادة 89 جاء فيها " .....يخول عدم صرف الدفعات على الحساب في الاجال المحددة اعلاه ,للمتعامل المتعاقد و بدون اي اجراء , الحق في الاستفادة من فوائد التاخير محسوبة على اساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض قصيرة المدى .... "
نسال الله ان ينفع بكم . شكرا