- sandra190موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 19
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 13/04/2016
العمل : RH
تمت المشاركة الأربعاء 16 نوفمبر 2016, 19:42
في حالة قيام موضف متعاقد بخطأ من درجة الرابعة قبل مثوله أمام اللجنة تأدبية يتم ايقافه ايقاف مؤقت عن عمل 20 يوم طبقا للمادة 12 و 13 من قرار المؤرخ في19 جويلية 2008 المحدد للتشكيلة اللجنة التأدبيية الإستشارية متساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين و كيفيات تعيين الأعضاء و سيرها فعند اقتضاء الأجر يتم خصم 20 يوم لكن عند المثول أمام اللجنة و قررت اللجنة أن خطأ هو خطأمن درجة الأولى فهل يتم إعادة راتبه كامل أم يبفى خاصم؟ وشكراا مسبقا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى