في حالة قيام موضف متعاقد بخطأ من درجة الرابعة قبل مثوله أمام اللجنة تأدبية يتم ايقافه ايقاف مؤقت عن عمل 20 يوم طبقا للمادة 12 و 13 من قرار المؤرخ في19 جويلية 2008 المحدد للتشكيلة اللجنة التأدبيية الإستشارية متساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين و كيفيات تعيين الأعضاء و سيرها فعند اقتضاء الأجر يتم خصم 20 يوم لكن عند المثول أمام اللجنة و قررت اللجنة أن خطأ هو خطأمن درجة الأولى فهل يتم إعادة راتبه كامل أم يبفى خاصم؟ وشكراا مسبقا