- DJOUDJO01موظف مرسم
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 46
نقاط : 54
تاريخ التسجيل : 30/05/2014
العمل : apss
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 19:08
الى الاخوة اعضاء منتدى الموظف الجزائري . ما الفرق بين الاجراءات المنصوص عليها في المنشور 1024 و المادة 184 من القانون العام للوظيفة العمومية فيما يخص العزل بسبب التخلي عن المنصب . و هل المنشور المذكور سابقا الغي ام لا . ارجو ردا سريعا من الاخوة لاني محتاج الى معرفة الاجراءات الحقيقية و القانونية
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 20:27
أخي الفاضل،إجراء العزل بسبب التخلي عن المنصب يأتي بعد غياب الموظف 15 يوم متتالية دون مبرر و تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إجراء العزل بعد إعذار الموظف عن طريق البريد أو الأمن .
هذا ما نصت عليه المادة 184 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،و المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21 ديسمبر 1993 شرح كيفيات إرسال الاعذارات للموظف المتخلي عن منصبه ،و هذا المنشور لازال ساري المفعول إلى يومنا هذا و هو ما أكدته عدة مراسلات و أكدته التعليمة رقم 672 المؤرخة في 1 جويلية 2007 و البرقية المؤرخة في 13 جوان 2007 و التي تستند للمنشور رقم 1024 .و هنا تكمن العلاقة بين المنشور رقم 1024 و المادة 184 .
إليك المراسلة و البرقية اللاتي سبق الحديث عنهما فربما تحتاجهما:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 21:49
جزاك الله خيرا الأخت الكريمة متألقة دائما
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 22:01
عفوا أخي،و جزاك أنت أيضا كل خير.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة السبت 02 مايو 2015, 15:17
merci MME
- masmoudi djalalموظف مرسم
-
الاقامة : batna
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 11/10/2015
العمل : fonctionneur
تمت المشاركة الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, 17:31
ابحث عن القرارات التالية - مجلس الدولة .الغرفة الثانية .قرار رقم 00940 .مؤرخ في 16 ديسمبر 2003 قضية (مش)ضد مديرية التربية لولاية جيجل .مجلة الدولة .العدد الخامس الجزائر 2004 /ص158-160 -المحكمة العليا .الغرفة الادارية قرار رقم 78275 مؤرخ في 1991 قضية مدير (ق-ص-ا)لةلاية باتنة ضد (و-ومن معها) *المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد الرابع .الجزائر .1992.ص1992 /ص 153-156 -مجلس الدولة.الغرفة الثانية قرار رقم 182491 مؤرخ في 17 جانفي 2000 -قضية قاضي ضد المجلس الاعلى للقضاء.مجلة مجلس الدولة.العدد الاول .الجزائر.2001/ص 109-110 -المجلس الاغلى .الغرفة الادارية.قرار رقم 33853 .مؤرخ في 26 ماي 1984 قضية 'ل.خ) ضد وزير الخارجية)المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد الرابع.الجزائر 1989 ص215-219 قرار الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا المؤرخ في 13/01/1991 ملف رقم: 78275 مجلة قضائية لسنة 1992
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى