- taleb47mcموظف مرسم
-
الاقامة : GHARDAIA
المشاركات : 42
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 05 نوفمبر 2016, 14:50
من فظلكم اخوتي ماهي النسبة التي حددها المشرع للملحق في الاتفاقية :bounce:
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة السبت 05 نوفمبر 2016, 14:54
السلام عليكم
حددها ق ص ع بنسب معينة
المواد من 135-139
حددها ق ص ع بنسب معينة
المواد من 135-139
- taleb47mcموظف مرسم
-
الاقامة : GHARDAIA
المشاركات : 42
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 05 نوفمبر 2016, 14:58
شكرا اخي حددها ق ص ع بنسبة 10 بالمئة لملحق الصفقة من اجل ان يعرض على الرقابة الخارجية و لكن هل ملحق الاتفاقية لا يتجاوز 10 بالمئة
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة السبت 05 نوفمبر 2016, 18:56
السلام عليكم
أخي الكريم جزاك الله خيرا
المادة 18 واضحة و تنص على أن الملحق في الاجراءات المكيفة
يخضع للمواد من 135- 139 باستثناء المرور على الرقابة الخارجية
أما نسبة الاشغال التكميلية 10% فترجع لما قررتموه في الاتفاقية
بارك الله فيك
أخي الكريم جزاك الله خيرا
المادة 18 واضحة و تنص على أن الملحق في الاجراءات المكيفة
يخضع للمواد من 135- 139 باستثناء المرور على الرقابة الخارجية
أما نسبة الاشغال التكميلية 10% فترجع لما قررتموه في الاتفاقية
بارك الله فيك
- djamel.bouaziz.923موظف مرسم
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 17
نقاط : 17
تاريخ التسجيل : 22/05/2014
العمل : skikda
تمت المشاركة الثلاثاء 15 نوفمبر 2016, 18:10
في المؤسسة التي اتواجد بها قمنا بارسال ملحق اتفاقية تجاوز عتبة ال 10 بالمائة للتاشير عليه من طرف المراقب المالي...و لكن المراقب المالي رفض التأشير على الملحق.هل هناك نص قانوني واضح يخص ملاحق الاتفاقيات
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 15 نوفمبر 2016, 22:06
السلام عليكم
اخي الكريم المراقب المالي مخطئ
لأن المادة 18 من ق ص ع تنص
على أن الملاحق في الصفقات المبرمة في إطار الاجراءات المكيفة
تتبع المواد من 135- 139 باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجية .......
و المعنى أن الاجراءات التي تلزم المصلحة المتعاقدة بالمرور على لجنة الصفقات
تستثنى منها هذا النوع من الصفقات و بالتالي فالمجال مفتوح و غير معني بالنسب الواردة
غير أنني أرى أنه من واجب المصلحة المتعاقدة الحرص على عدم اللجوء للملاحق لأنه مهما
كان فهو استثناء و ليس اصل و لتقييد ذلك تذكر نسب معينة في الاتفاقية تحدد مجالات الملاحق
بارك الله فيكم
اخي الكريم المراقب المالي مخطئ
لأن المادة 18 من ق ص ع تنص
على أن الملاحق في الصفقات المبرمة في إطار الاجراءات المكيفة
تتبع المواد من 135- 139 باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجية .......
و المعنى أن الاجراءات التي تلزم المصلحة المتعاقدة بالمرور على لجنة الصفقات
تستثنى منها هذا النوع من الصفقات و بالتالي فالمجال مفتوح و غير معني بالنسب الواردة
غير أنني أرى أنه من واجب المصلحة المتعاقدة الحرص على عدم اللجوء للملاحق لأنه مهما
كان فهو استثناء و ليس اصل و لتقييد ذلك تذكر نسب معينة في الاتفاقية تحدد مجالات الملاحق
بارك الله فيكم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى