استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الخدمات الاجتماعية Empty الخدمات الاجتماعية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الإثنين 23 نوفمبر 2009, 20:00
1)الخدمات الاجتماعية
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.

2)- مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما , نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية.
الخدمات الصحية.
دور الأمومة ورياض الأطفال.
الرياضة الجماهيرية.
التسلية والأنشطة الثقافية.
الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
مراكز الاستراحة العائلية.
مراكز الاستجمام.
مراكز الاصطياف.

3- المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالإمتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
4)-تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي :
المادة 6: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة8: تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3./. من كتلة الأجور الخام بما فتي ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها, اعتمادا على حسابات لسنة المالية المنصرمة.
المادة9: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
الماد10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
-الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
-الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
- مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
- الهبات و الوصايا.
- المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.


إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 3: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 4 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 5: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة6 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه الجان.
ب- التسـيير:
المادة9: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29:تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة31:يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة 07:
تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.

المادة 08:
تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.

لتحميل الدليل المؤطر للخدمات الاجتماعية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




عدل سابقا من قبل ابو محمد في الخميس 31 يوليو 2014, 13:08 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

الخدمات الاجتماعية Capture

الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

روزة
روزة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : تونس

المشاركات : 10

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 20/03/2010

العمل : موظفة
المزاج المزاج : متواضعة .

تمت المشاركة الأحد 04 أبريل 2010, 15:56
ماهو نسبة قرض المالي لشراء مسكن تساهمي عاجل جدا


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

الشامل
الشامل
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 88

نقاط : 125

تاريخ التسجيل : 23/04/2010

العمر : 43

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأحد 06 يونيو 2010, 21:32
كيف يتم اعادة تجديد المكتب
هل من حق النقابة جعل نفسها الخدمات الاجتماعية في البلدية
هل مكيب اللجنة يكون من اخيار النقابة او يكون عند طريق جمعية عامة

ارجوا التفصيل عند الرد على هذا الاستفسار
و شكرا


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

عنابي123
عنابي123
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 267

نقاط : 331

تاريخ التسجيل : 29/07/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 29 يوليو 2010, 17:47
الشامل كتب:كيف يتم اعادة تجديد المكتب
هل من حق النقابة جعل نفسها الخدمات الاجتماعية في البلدية
هل مكيب اللجنة يكون من اخيار النقابة او يكون عند طريق جمعية عامة

ارجوا التفصيل عند الرد على هذا الاستفسار
و شكرا
أخي الكريم قانون الخدمات الإجتماعية لم يتم تعديله منذ سنة 1982 و كما تعلم أن سياسة التعددية الحزبية و النقابية بعد 1988 تفرض تغيير القانون و إجراء أنتخابات لتجديد مكتب اللجنة مادامت تتواجد نقابتين مختلفتين


الخدمات الاجتماعية Empty لماذا لا يتم إحترام النسبة القانونية لتمويل الخدمات الإجتماعية

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الخميس 29 يوليو 2010, 19:09
المادة8:
تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية
تحسب على أساس نسبة 3./. من كتلة الأجور الخام بما فتي ذلك العلاوات
والتعويضات على اختلاف أنواعها, اعتمادا على حسابات لسنة المالية المنصرمة.
هذا هو نص المادة القانونية التي تحدد نسبة تمويل الخدمات الإجتماعية ، الغير مفهوم هو أننا عند معاينة ميزانيات مؤسسات الصحةالجوارية نجد أن هذه النسبة غير محترمة أي أن الوزارة تقوم بتخصيص إعتمادات لهذا الصندوق تقل بكثير عن نسبة 3% وعند مناقشةهذه النقطة في مجلس الإدارة بمناسبة المصادقة على الميزانية الأولية نفاجئ أن المرسوم غير مطبق ، ماهو تفسير ذلك ؟


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

ابو نور
ابو نور
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 7

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 16/08/2010

العمل : رئيس فرع
تمت المشاركة الأربعاء 25 أغسطس 2010, 00:31
نطلب منكم افادتنا بكيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري كالغرفة الفلاحية وشكرا على مجهوداتكم الرائعة وصح صيامكم


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الأربعاء 25 أغسطس 2010, 01:28
ابو نور كتب:نطلب منكم افادتنا بكيفية انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري كالغرفة الفلاحية وشكرا على مجهوداتكم الرائعة وصح صيامكم

تتم وفق نفس الكفيات والشروط المحدد فى القانون سواء فى الوظيف العمومى او اى مؤسة اقتصادية عمومية او خاصة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

الخدمات الاجتماعية Capture

الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

nana
nana
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 13

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 04/08/2010

العمل : مهندس دولة في الإعلام الآلي
تمت المشاركة الخميس 16 سبتمبر 2010, 14:34
السلام عليكم



هل المساعدة الاجتماعية التي تمولها الخدمات الاجتماعية يجب أن تكون منح قابلة للتسديد، أم يمكن وضع منح لا تسترجع.


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

حمزةبوراس
حمزةبوراس
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 953

نقاط : 1621

تاريخ التسجيل : 27/05/2010

العمر : 49

العمل : بيولوجي في الصحة العمومية
المزاج المزاج : جدي في العمل

تمت المشاركة الخميس 16 سبتمبر 2010, 17:18
اختي المحترمةnana مساء النور انا موظف في المستشفى عندنا بعض المنح التي تمنح من الخدمات الاجتماعية لؤسستنا بدون ان ترجع و هذه المنح منها 10000دج عند تقديم العامل لعقد زواج او شهادة وفاة لاحدى الابوين او اثناء اداء مناسك العمرة فان لجنة الخدمات الاجتماعية هي التي تتكفل ب 75 بالمئة للمصاريف العمرة بدون ان يرجع العامل هذه المصاريف و 25 بالمئمة يتكفل بها العامل لكن في المقابل توجد مثلا قروض من لجنة الخدمات الاجتماعية و يرجعها العامل بالتقسيط مثلا في مؤسستنا يعطوك 60000دج على ان يدفع العامل 5000 دج لمدة 12 شهرا ان شاء الله اكون اني افدتك حتى بالقليل بالتوفيق ان شاء الله


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

dalid2000
dalid2000
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 134

نقاط : 142

تاريخ التسجيل : 24/05/2010

العمر : 55

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 24 سبتمبر 2010, 21:13
السلام عليكم

ماهو السند القانوني المعتمد عليه ( قوانين، مراسيم، تعليمات.....)
شكرا


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

douadi
douadi
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : âlger

المشاركات : 58

نقاط : 134

تاريخ التسجيل : 25/05/2010

العمل : agent
المزاج المزاج : الرضى بالمكتوب

تمت المشاركة السبت 25 سبتمبر 2010, 12:51
هل الاعوان الامن والوقاية لهم حق في الخدمات الاجتماعية لان منذ 16سنة ولم نستفد ولا شى حتى المحافظ ينزع الاسم العون مباشرة من القوائم


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

يويزة
يويزة
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 422

نقاط : 566

تاريخ التسجيل : 14/03/2011

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأربعاء 27 أبريل 2011, 22:34
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا موظف بالبلدية ارجو افادتنا بخصوص لجنة الخدمات الاجتماعية منذ اكثر من عشرة سنوات وهم نفس اعضاء الخدمات الاجتماعية والعمال لا يدرون ولا توجد هناك اية جمعية عامة للتجديد نرجو افادنا بكيفية تجديد وتغيير هذه اللجنة واستبدالها عاجل رجاءا
- نرجو منكم افادنا بكيفية تحديد نسب الاعانات فعندنا مثلا قرعة العمرة كل سنة عن طريق الخدمات استخراج 10عمال تمنح لكل واحد 10ملايين كاعانة اما الحج والذي هو فريضة فقد حددت له اللجنة سبعة مائة الف فهل يعقل هذا ام هو تعسف على القانون رجاءا افيدونا


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

derfouf
derfouf
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 2466

نقاط : 3850

تاريخ التسجيل : 03/02/2010

العمر : 40

العمل : محـــــــــاســب
المزاج المزاج : مــتفائــــل بالتــغــيــير

تمت المشاركة الإثنين 16 مايو 2011, 18:40
السلام عليكم ..هل يحف للموظفين اخدها نقدا وهل يحق لموظف متربص الاستفادة منها و شكرا لكم على هده التوضيحات


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

aissaptic
aissaptic
موظف متربص
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 24/05/2011

العمل : inspecteur principale DWPTIC
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مايو 2011, 15:30
اريد نماذج حول القانون الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية ان امكن


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

abedellah
abedellah
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 23/05/2011

العمل : mouazef
تمت المشاركة الخميس 09 يونيو 2011, 22:20
اخواني اذا شعر الموظف بتعسف أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية واستعمال بعض اعضاءها الجهوية في منح الاعانات هل يمكن للموظف ان يوقف اقتطاعاته وتحسب له في مرتبه هل هذا الاجراء قانوني ام لا ؟؟؟


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الجمعة 10 يونيو 2011, 23:56
abedellah كتب:اخواني اذا شعر الموظف بتعسف أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية واستعمال بعض اعضاءها الجهوية في منح الاعانات هل يمكن للموظف ان يوقف اقتطاعاته وتحسب له في مرتبه هل هذا الاجراء قانوني ام لا ؟؟؟

تمويل الخدمات الاجتماعية يكون من طرف المستخدم ولا تقطع من مرتبك وانما حسابها يتم بـ 3بالمائة من كتلة الاجور الخامو والهدف الرئيسى منها وهى الترفيه عن الموظف


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

الخدمات الاجتماعية Capture

الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

abedellah
abedellah
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 23/05/2011

العمل : mouazef
تمت المشاركة السبت 11 يونيو 2011, 00:22
<STRONG>اذا أقبل الموظف على أداء فريضة الحج هل يمكن له أن يستفيد من منحة من الخدمات الاجتاعية ام لا فقد تقدمت بطلب الى رئيس</STRONG> لجنة <STRONG>الخدمات الاجتماعية بطلب منحة الحج فأعلمني ان ليس للموظف شيء يسمى منحة الحجة او اعانة لاداء الحج هل هذا صحيح وهل</STRONG> هنال <STRONG>نص قانوني واضح يبين الجالات التي تكون فيها الاعانة من الخدمات الاجتماعية أفيدوني بارك الله فيكم</STRONG>


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

abedellah
abedellah
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 23/05/2011

العمل : mouazef
تمت المشاركة السبت 11 يونيو 2011, 00:26
اذا أقبل الموظف على أداء فريضة الحج هل يمكن له أن يستفيد من منحة من الخدمات الاجتاعية ام لا فقد تقدمت بطلب الى رئيس لجنة >الخدمات الاجتماعية بطلب منحة الحج فأعلمني ان ليس للموظف شيء يسمى منحة الحجة او اعانة لاداء الحج هل هذا صحيح وهل هناك نص قانوني واضح يبين المجالات التي تكون فيها الاعانة من الخدمات الاجتماعية أفيدوني بارك الله فيكم


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 11 يونيو 2011, 18:37
abedellah كتب:اذا أقبل الموظف على أداء فريضة الحج هل يمكن له أن يستفيد من منحة من الخدمات الاجتاعية ام لا فقد تقدمت بطلب الى رئيس لجنة >الخدمات الاجتماعية بطلب منحة الحج فأعلمني ان ليس للموظف شيء يسمى منحة الحجة او اعانة لاداء الحج هل هذا صحيح وهل هناك نص قانوني واضح يبين المجالات التي تكون فيها الاعانة من الخدمات الاجتماعية أفيدوني بارك الله فيكم
هذا يعتمد على البرنامج التى تعده اللجنة
اما المجالات فهى موصحة فى الموضع اعلاه
ويمكنك الاطلاع على النصوص من خلال البحث على النصوص المشار اليها فى الموضوع التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

الخدمات الاجتماعية Capture

الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

زينب15
زينب15
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 257

نقاط : 368

تاريخ التسجيل : 02/07/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة السبت 02 يوليو 2011, 19:18
merciiiiiiiiiiiiiiii


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

said43
said43
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mila

المشاركات : 38

نقاط : 50

تاريخ التسجيل : 10/06/2011

العمل : infirmier
تمت المشاركة الخميس 15 سبتمبر 2011, 11:08
هل يحق للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي (5ساعات) الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشكل متساو مع جميع الموظفين . ولكم جزيل الشكر.


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

yazid81
yazid81
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : باتنة

المشاركات : 21

نقاط : 21

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 17 فبراير 2012, 10:45
ممكن اعطائنا القانون الداخلي للجنة اللخدمات


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

عنابي123
عنابي123
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 267

نقاط : 331

تاريخ التسجيل : 29/07/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 01 أبريل 2012, 17:41
said43 كتب:هل يحق للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي (5ساعات) الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشكل متساو مع جميع الموظفين . ولكم جزيل الشكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم لان مقدارالقيمة المالية المخصصة للخدمات الاجتماعية تحتسب بحوالي 3 بالمئة من كامل الكتلة الاجرية للعمال المرسمين و المتعاقدين


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

عنابي123
عنابي123
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 267

نقاط : 331

تاريخ التسجيل : 29/07/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 04 أبريل 2012, 20:11
كما ان القانون الخاص بالمتعاقدين يتضمن حق المتعاقد في الخدمات الاجتماعية


الخدمات الاجتماعية Empty رد: الخدمات الاجتماعية

انور الصحراوي
انور الصحراوي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائلر

المشاركات : 28

نقاط : 27

تاريخ التسجيل : 30/12/2009

العمر : 42

العمل : استاذ
المزاج المزاج : مبتسم

تمت المشاركة الأربعاء 30 مايو 2012, 09:45
اخواني الكرام نريد تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية بمركز التكوين المهني لاكننا نفتقد الى الاوراق التي تملا وكذا مراحل الانشاء ممكن تمويلنا بها واجركم على الله


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى