المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
مبلغ العقد أو الصفقة /7 و الناتج يقسم على مدة الانجاز باليوم = مبلغ التأخر ليوم واحد مبلغ التأخر ليوم واحد يضرب في عدد الأيام التأخر شريطة أن المبلغ لايفوق 10 بالمئة من الصفقة
السلام عليكم........... أخي رشيد....ان هذه القاعدة تخص حساب غرامة التأخير في تنفيذ الاشغال..أي غرامة تجاوز مدة التنفيذ....... أما حساب فوائد الـتأخير في تسديد الوضعيات لصالح المتعامل المتعاقد فتنص عليها المادة 122 من قانون الصفقات العمومية 15-247...والمادة 89 من قانون 10-236........والله أعلم.