[rtl]يشير القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 في مادته 173: في حالة إرتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ، تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.[/rtl]
[rtl]فهل معنى هذا أن سلطة التعيين لو قدرت أن الخطأ من الدرجة الثالثة لا يتم توقيف الموظف ؟[/rtl]
[rtl]بالمقابل نجد نموذح مقرر التوقيف الملحق بالتعليمة المؤرخة في 12 أفريل 2003 ينص في حيثياته على الخطأ المهني من الدرجة الثالثة!!!!![/rtl]
[rtl]فما هو الإجراء الصواب في كل هذا علما أن أغلب التوقيفت التحفظية تكيف مبدئيا على أنهالا أخطاء من الدرجة 3 ويتم التوقيف التحفظي على أساسها[/rtl]