السلام عليكم .اخوتي في الله.
أريد استشارة فيما يخص منح أمر بانطلاق أشغال إضافية قبل المصادقة على الملحق .علما ان الصفقة أبرمت بالقانون رقم 10/236. و قد تم تبرير منح الأمر بالخدمة نظرا لاستعجال الاشغال لتفادي اختلاط المياه الصالحة للشرب مع الضارة MTH.حيث تم منح أمر بانطلاق أشغال إضافية سنة 2016.هل هناك قانون أو استشارة تقضي بمنح أمر بالخدمة اأشغال إضافية قبل الملحق.و إذا لم يكن ما هو الحل في هده الحالة.و هل تحسب الرسوم 19 % أو 17%