استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إستفسار بخصوص كيفية الطعن بقرار اللجنة التأديبية Empty إستفسار بخصوص كيفية الطعن بقرار اللجنة التأديبية

avatar
tayfour
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : باتنة

المشاركات : 21

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 02/03/2017

العمل : البلدية
المزاج المزاج : رضاكي يا أمي

تمت المشاركة الإثنين 06 مارس 2017, 09:27
في حالة إدانة الموظف الإداري بعقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة من طرف اللجنة التأديبية بالبلدية ، و أرارد الموظف تقديم طعن لدى اللجنة الولائية للطعون بهدف توقيف تنفيذ قرار اللجنة التأديبية البلدية بالإضافة الى إلغاء أو تعديل العقوبة .
السؤال : 
- ما هي الطريقة أو الآلية التي يتبعها الموظف في تبليغ البلدية بتقديمه لطعن على مستوى اللجنة الولائية ؟
- هل هناك نموذج معين لتبليغ البلدية بتقديم الطعن؟


إستفسار بخصوص كيفية الطعن بقرار اللجنة التأديبية Empty رد: إستفسار بخصوص كيفية الطعن بقرار اللجنة التأديبية

DAIF BRAHIM
DAIF BRAHIM
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : MECHERIA

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 24/04/2020

العمر : 59

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 31 مايو 2020, 15:11
رسالة طعن تقدم الى رئيس اللجنة الولائية في حدود شهر (30) يوم مع احترام السلم الاداري وهذا في حالة ما إذا كان قرار اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي مجحف في حقك أو غير مشروع


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى