استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  Empty هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

شريف555
شريف555
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 54

نقاط : 98

تاريخ التسجيل : 09/01/2016

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 09 مارس 2017, 20:41
عندنا مشروع او صفقة  وهذه صفقة عبر حصص من واحد الى ستة 
عندنا بداية الاشغال  بامر مكتب الدراسات بامر العمل  المقاولة حصة رقم 1 والمقاولة حصة رقم 5 اما الحصص رقم 2/3/4 امر توقيف في نفس اليوم للامر بالعمل وذلك حتي انتهاء الاشغال للحصة 1 والحصة 5  وبعد انهاء الاشغال من طرف المقاولة رقم 1 والمقاولة رقم 5 استدعينا الحصة رقم 3 بعد عام كامل باستناف الاشغال طلب المقاولة بتحيين الاسعار لان مبلغ الذي وضعه في اول لم يعد يكي هذه الحصة يعني ان سلع زادت حسب قوله  ولكن مشكل ان الاتفاقية تنص على ان لا يوجد تحيين الاسعار  هل هناك قانون ينص على تحيين الاسعار او فسخ العقد لهذا المقاولة  ارجو منكم افادتنا كي لا نضلم احد ولا نضلم وشكرا


هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  Empty رد: هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 09 مارس 2017, 23:51
السلام عليكم............
ان امكانية اللجوء الى تحيين الأسعار رغم أن الإتفاقية لا تسمح بذلك تبعا لما جاء في دفتر الشروط .........يتطلب توفر بعض الشروط تم ذكرها في مرايسلة قسم الصفقات العمومية...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  Empty رد: هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

firasour
firasour
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 635

نقاط : 767

تاريخ التسجيل : 12/02/2011

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 10 مارس 2017, 12:08
السلام عليكم
أخي الكريم كان عليكم أن لا تعطو أمر بإنطلاق الأشغال
للحصص التي لا يمكن أن تنطلق لأنه لا سبب وجيه يدعو لتوقيف الاشغال
لأن الحصص منفصلة باتفاقية لكل منها هذا أولا 
ثانيا إذا كانت الأسعار في الاتفاقية غير قابلة للمراجعة فلا يمكن للمصلحة المتعاقدة مراجعتها
على عكس الصفقة التي حتى و إن نصت على عدم مراجعة الاسعار فيمكن للمصلحة المتعاقدة مراجعتها
بالشروط التي ذكرت في التعليمة المدرجة من أخونا المتميز بسكرة 2222 بما فيها المعاملات المالية الاستدلالية التي تصدر كل 03 اشهر
يبقى ما دام طلب المتعامل المتعاقد مراجعة الأسعار فعليكم الرد عليه بعد إمكانية ذلك و دفعـه لإستئناف الأشغال
و في حالة الرفض تقومون بإعذاره و الفسخ معه من جانب واحد
بارك الله فيك
السلام عليكم


هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  Empty رد: هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 11 مارس 2017, 14:39
السلام عليكم ......
ان الاتفاقية أو ما يطلق عليه صفقة وفق الاجرءات المكيفة طبقا للمرسوم 15-247 و هذه الصفقة هي التي عوضت مصطلح الاتفاقية بمفهوم المرسوم 10-236 الملغى و لقد اشار المرسوم الجديد في الفقرة الاخيرة من المادة 97 التي تنص: "- لا يمكن  أن  تكون  محل  تحييين ومراجعة  أسعار, الصفقات  العمومية  التي  تقل  مبالغها  عن  الحدود المنصوص  عليها  في  الفقرة  الأولى  من  المادة 13من  هذا  المرسوم  وتلك  التي  يقل  أجلها  عن  ثلاثة (3) اشهر." و عليه فان الاتفاقية لا يمكن ان تكون محل مراجعة أو تحيين... هذا و الله اعلى و اعلم...


هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  Empty رد: هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة السبت 11 مارس 2017, 17:09
هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  77777710


هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  Empty رد: هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

firasour
firasour
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 635

نقاط : 767

تاريخ التسجيل : 12/02/2011

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة السبت 11 مارس 2017, 18:22
السلام عليكم
فعلا جزاك الله خيرا أخي nacer2015 على التذكير
و بارك الله فيك أخي بسكرة 2222 على العرض
أتفق معك طبعا على أن مصطلح الاتفاقية لم يرد ذكره في ق ص ع 
و لكن هل منا أحد سمى الاتفاقية بصفقة وفق الاجراءات المكيفة 
حاولت أن أغير تسميتها حسب ما ورد ولكن فكرت في كثير من المعوقات التي يمكن أن تعترضني
من المحيط الذي أعمل فيه
فأستئنست بما ورد في إجابات مدير الصفقات العمومية من أنها عقود تخضع للقانون المدني
نرجوا أن يثار نقاش مستقل على قضية المصطلحات في ق ص ع 
جزاكم الله خيرا


هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم  ارجوكم عاجلا والله  Empty رد: هل من اجابة لذوي اختصاص بارك الله فيكم ارجوكم عاجلا والله

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 19 مارس 2017, 00:54
المشرع تحدث عن عقد و ليس اتفاقية يخضع للقانون المدني يصمن حقوق و واجبات الطرفين و عدم الزامية احتواء هدا العقد على التصاريح المذكورة في ق ص ع


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى