الموضوع : استفسار حول مدة العطلة السنوية
يشرفني أن اتقدم إلى اصحاب المعرفة - خاصة من يعملون باحدى بلديات ولايتي الجلفة و بسكرة و كذا بقية الجنوب -
باستفسار حول مدة العطلة السنوية للموظفين الذين يعادل مستوى تأهيلهم رتبة متصرف فما فوق و الذين يزاولون عملهم في إحدى مناطق الجنوب ( المنصوص عليها في المادة : 5 من المرسوم رقم : 95/300 )
+ فحسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم : 06/03 المؤرخ في : 15/07/2006 الذي يمنح بمقتضى المادة 197 منه للموظفين في كامل التراب الوطني عطلة مدتها 30 يوما .
+ زيادة على ذلك فإن الموظفين و الأعوان الذين يباشرون عملهم في دوائر بسكرة و الجلفة و آفلو و عين الصفراء و البيض و مشرية و بوسعادة يمكن لهم التمتع بعطلة إضافية مدتها (عشرة 10) أيام عن سنة من الخدمة الفعلية و ذلك بمقتضى المادة 02 من القرار المؤرخ في 24/04/1967 المحدد لشروط منح عطلة إضافية للموظفين و الأعوان المباشرين للعمل في بعض دوائر الجنوب .
+ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/300 المؤرخ في 04/10/1995 المحدد للامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار و البيض- ورقلة - غرداية -النعامة - الاغواط - الوادي و بعض ولاياتي الجلفة و بسكرة ( بلدية زريبة الوادي -الفيض ...........) , فحسب المواد -01-02-05-07/2 - يتمتع الموظفين و الأعوان العموميين الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف و الذين يزاولون عملهم في إحدى المناطق المذكورة من عطلة مدتها (عشرة 10) أيام كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة.
+ + فهل بمقتضى هذه القوانين الثلاثة يمكن أن نستفيد نحن الموظفين المستوفون للشروط :
- مستوى التأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف .
- مكان ممارسة الوظيفة - المناطق المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم 95/300 - سابق الذكر .
من عطلة مدتها ( 50 يوما ) او (40 يوما) ؟
+ + فهل أن المرسوم 95/300 لم يطبق علينا أو انه ملغى ؟
+ + أو أن القرار المؤرخ في 24/04/1967 لم يطبق علينا أو انه ملغى ؟
فإذا كان هذا القرار الأخير ملغى فكيف للموظفين العاملين بمقر الولاية (بسكرة) و باقي الدوائر الأخرى – و الذين يقل مستوى تأهيلهم عن رتبة متصرف – أن يستفيدوا من عطلة مدتها (40اربعون يوما ) بدل أن يستفيدون من عطلة مدتها (30 يوما) كباقي ولايات الشمال .
+ + كم هي مدة العطلة في منطقة من المناطق المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 95/ 300 وكذا القرار المؤرخ في 24/04/1967 سالفي الذكر (في حالة ما إذا كان هذا الأخير ساري المفعول ).
وفي الأخير و كلي رجاءا أن اجد عندكم جواب لاستفسارني هذا , و تقبلوا مني فائق الــشــكــر .