استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Empty الطريقة الصحيحة لحساب ملحق

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 22 مارس 2017, 15:00
الزملاء الاعزاء
لاحظت أنه لا توجد هناك طريقة واحدة موحدة بين جميع الادارات اثناء اعداد الملحق وتحديد نسبته
فمنا من يحسب بــ"
TS+TC-TM ثم يحدد نسبة الملحق دون أدلة 
02- TS+TC+TM ثم يحدد النسبة دون ادلة
لذا رجاء منكم أفادتنا بالطريقة الصحيحة مع تدعيم الاجابة وشكرا


الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Empty رد: الطريقة الصحيحة لحساب ملحق

فتيح بلحاج
فتيح بلحاج
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 10

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 30/03/2017

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 30 مارس 2017, 11:49
كل مصلحة متعاقدة لها طريقتها في حساب  الملحق بارك الله فيكم أريد الطريقة الصحيحة لحساب الملحق و شكررررررررررررررررا


الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Empty رد: الطريقة الصحيحة لحساب ملحق

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الثلاثاء 04 أبريل 2017, 14:31
الطريقة الصحيحة اخواني ربما يمكن استنباطها من النصوص التنظيمية نفسها المتعلقة بالمادة 136 والمادة 139 من المرسوم .
فلنحاول معا :
-----------------حيث-----------
جاء في المادة 136 :
يجب اعداد ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات المختصة اذا بلغ المبلغ الاجمالي للخدمات (الإضافية والتكميلية والمخفضة) النسب المذكورة بالمادة 139

هنا المقصود هو تجميع المبالغ بالزيادة والمبلغ بالتخفيض ومقارنة نسبة الناتج مع النسب المحددة
-----------------------------------
كذلك جاء :
يمكن إبرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها ........شريطة ....الخ.........و لا يمكن ان تتجاوز مدة الملحق 3 أشهر (والخدمات بالزيادة) نسبة 10 ٪ المذكورة بالفقرة 1 من المادة 139
-------------------------------
هنا نسبة 10 % خصت الخدمات بالزيادة (اي الخدمات التكميلية وممكن خدمات إضافية) دون الخدمات بالتخفيض .

نلاحظ بان النص هنا لم يتطرق صراحة الى الخدمات بالتخفيض لان ( حسب فهمي) هذه الحالة تخص الصفقة التي تم تنفيذ موضوعها والمرفق هنا دخل حيز الاستغلال (اي كميات الصفقة ضبطت وتم إمضاء الحساب العام والنهائي حسب مفهوم المادة 138 ) .
-------------------------------
كذلك جاء :
عندما يتجاوز مبلغ الملحق نسبة 15٪ بالنسبة لصفقات اللوازم ، الدراسات والخدمات ونسبة 20٪ بالنسبة لصفقات الأشغال باستثناء ما نتج عن تبعات تقنية ، يستوجب حتما تقديم تبرير ........الخ.. لدى لجنة الصفقات المختصة.
-------------------------------------
هنا كذلك للتأكد من وجوب تقديم التبرير ، فان النسبة تحسب فقط باعتبار الخدمات بالزيادة من دون الخدمات المخفضة
------------------------------------
الآن ننتقل الى ما جاء بالمادة 139 التي وجهتنا اليها المادة 136.

جاء في الفقرة الاولى من المادة 139 تحديد النسب كما بلي:
لا يخضع الملحق في مفهوم المادة 136 الى فحص هيئات الرقابة الخارجية اذا كان ....الخ...........وكان مبلغه لا يتجاوز زيادة (أو) نقصانا نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلية ..
لكنه في المقابل يخضع الى هيئات الرقابة الخارجية (حسب الفقرة الأخيرة ) اذا تضمن خدمات تكميلية تجاوز مبلغها نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلية .
-----------------------------
هذه الفقرة الاخيرة تجبرنا على حساب
اولا - مبلغ الخدمات التكميلية ( لنحدد نسبة مبلغها فإذا تجاوز نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق يعرض على هيئات الرقابة الخارجية ). وهذا بغظ النظر عن مبلغ الخدمات الاخرى الزائدة او المخفضة
-----------------------------------
ثم بعد التأكد من هذا الشرط ووجدنا بان مبلغ الخدمات التكميلية لا يتجاوز 10 ٪ نبلغ الصفقة الأصلية نقوم بعد ذلك بتجميع اليها كما يلي :
- مبلغ الخدمات التكميلية +الخدمات الإضافية (-) مبلغ الخدمات المخفضة (نحدد نسبة ناتجها فإذا تجاوز نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق يعرض على هيئات الرقابة الخارجية .
كما لا ننسى موازاة مع ذلك حساب :
- مبلغ الخدمات بالزيادة (الإضافية + التكميلية) فإذا تجاوز نسبة 15٪ او 20٪ بالنسبة لصفقات الاشغال ، مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق زيادة على وجوب عرضه على هيئات الرقابة الخارجية فانه يستوجب ايضا تقديم تبرير الزيادة امام لجنة الصفقات المختصة).
-------------------------------------
اي ان مبلغ الخدمات بالزيادة ( الناتجة عن خدمات اضافية) اذا لم يتجاوز 15٪ او 20٪ حسب طبيعة الصفقة فانه يمكن تجميعه بمبلغ الخدمات المخفضة قبل تحديد النسبة 10٪ التي تجعل الملحق يعرض او لا يعرض على هيئة الرقابة الخارجية .
لكن اذا تضمنت الخدمات بالزيادة خدمات تكميلية فهنا لا يمكن تجميع مبلغ هذه الخدمات التكميلية قبل حساب اولا نسبتها (صافية دون الخدمات الإضافية ) ومقارنتها مع نسبة 10٪ التي تجعل الملحق يعرض او لا يعرض على هيئة الرقابة الخارجية فإذا لم يتجاوز تلك النسبة يمكننا بعد ذلك تجميع مبلغه مع مبلغ الخدمات الإضافية ومقارنة نسبته مع النسب 15٪ او 20 ٪ حسب طبيعة الصفقة فان لم يتجاوز ذلك فيمكن تجميع مبلغي هنا مع مبلغ الخدمات المخفضة ومقارنة الناتج مع نسبة 10 ٪.
----------------------------------
هذا ما استطعت تحليله من النصوص الجديدة المتعلقة بطريقة تحديد النسب لمبلغ الملحق او مجموع الملاحق لصفقة عمومية .

و في الأخير أقول بأن القضية اخواني ، او من وجهة نظري ، ليست فقط في التسليم بأن لكل مصلحة متعاقدة طريقتها في اتخاذ نسبة مبلغ الملحق مقارنة بمبلغ الصفقة الأصلية .
لكن في مدى توافق طريقة حساب النسبة لدى كل مصلحة متعاقدة مع الحدود و الشروط المطلوبة و كذلك مدى حزم وصرامة هيئات الرقابة الخارجية نفسها في توحيد تطبيق هذه الحدود وجعل المصالح المتعاقدة تحترم الشروط المنصوص عليها في الاحكام التنظيمية الجديدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Empty رد: الطريقة الصحيحة لحساب ملحق

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الثلاثاء 04 أبريل 2017, 17:17
السلام عليكم............
تبعا لمعظم مراسلات قسم الصفقات العمومية فان طريقة حساب مبلغ الملحق وبالتالي نسبة مبلغه الاجمالي بالمقارنة الى المبلغ الإجمالي للصفقة مع الملاحق.....تكون باضافة مبلغ الاشغال الاضافية ان وجدت الى مبلغ الاشغال التكميلية ويطرح منها مبلغ الاشغال الغير منجزة ان وجدت................وعندها يمكن تحديد نسبة الملحق ان كان يمكن تقديمه للدراسة من طرف لجان الصفقات العمومية أم لا.......
لكن اذا كانت نسبة الاشغال التكميلية معتبرة فانه يستوجب تقديم الملحق للدراسة من طرف لجان الصفقات.................
الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Ilovep10
الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Ilovep11

الطريقة الصحيحة لحساب ملحق _o_ooo10


الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Iao_oo10


الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Empty رد: الطريقة الصحيحة لحساب ملحق

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأربعاء 05 أبريل 2017, 08:18
السلام عليكم اخواني
ربما أكون مخطئا في طرحي
هل نحن في صدد تطبيق احكام المرسوم الرئاسي 247/15 المورخ في 2015/09/16 الساري ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر ديسمبر 2015 (اي منذ أزيد من 15 شهرا)
ام أننا ما زلنا بصدد أحكام تعود لسنوات 2010 و 2013 التي على ما أظن المرسوم الرئاسي الجديد 247/15 أشار الى إلغاء أحكامها في مادته 215 وترك لها استثنائيا مرحلة انتقالية فقط لتمكين إتمام في إطارها ما تم بعته من إبرام قبل صدوره و ما تم بعته من تنفيذ قبل بداية سريانه ( اعني صدور وسريان المرسوم الرياسي 247/15)
---------------------------------------
اعذروني لقد حاولت ان أعين فقط ظنا مني ان أخانا السائل طلب الإعانة في كيفية الاحتساب الصحيح لنسب ملاحق الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، ولم يطلب الإعانة في معرفة كيف كانت تحسب آنفا هذه النسب في اطار احكام قوانين الصفقات السابقة.
----------------------------------------
على كلة حال ، أقول لأخينا السائل ، بأن التطبيق الصحيح لنسب مبالغ ملاحق الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، الى غاية ثبوت العكس بتكميل او بتعديل مستقبلا للنصوص التنظيمية الجارية، لا يمكنها ان تخرج من إطار ما هو محدد بنصوص المواد 135 الى 139 من المرسوم الرئاسي 247/15 .

ودمتم طيبين


الطريقة الصحيحة لحساب ملحق Empty رد: الطريقة الصحيحة لحساب ملحق

kahil
kahil
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 184

نقاط : 187

تاريخ التسجيل : 10/02/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 05 نوفمبر 2017, 13:34
aristo2 كتب:الطريقة الصحيحة اخواني ربما يمكن استنباطها من النصوص  التنظيمية نفسها المتعلقة بالمادة 136  والمادة 139 من المرسوم .
فلنحاول معا :
-----------------حيث-----------
جاء في المادة 136 :
يجب اعداد ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات المختصة اذا بلغ المبلغ الاجمالي  للخدمات (الإضافية والتكميلية والمخفضة) النسب المذكورة  بالمادة 139

هنا المقصود هو تجميع المبالغ بالزيادة والمبلغ بالتخفيض  ومقارنة نسبة الناتج مع النسب المحددة  
-----------------------------------  
كذلك جاء :
يمكن إبرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها ........شريطة ....الخ.........و لا يمكن ان تتجاوز مدة الملحق  3 أشهر  (والخدمات بالزيادة) نسبة 10 ٪ المذكورة بالفقرة 1 من المادة 139
-------------------------------
هنا نسبة 10 % خصت الخدمات بالزيادة (اي الخدمات التكميلية  وممكن خدمات إضافية) دون الخدمات بالتخفيض .

نلاحظ بان النص هنا لم يتطرق  صراحة الى الخدمات بالتخفيض  لان ( حسب فهمي) هذه الحالة تخص الصفقة التي تم تنفيذ موضوعها والمرفق هنا دخل حيز الاستغلال (اي كميات الصفقة ضبطت وتم إمضاء الحساب العام والنهائي حسب مفهوم المادة 138 )  .  
-------------------------------
كذلك جاء :
عندما يتجاوز مبلغ الملحق نسبة 15٪  بالنسبة لصفقات اللوازم ، الدراسات والخدمات  ونسبة  20٪   بالنسبة لصفقات الأشغال  باستثناء ما نتج عن تبعات تقنية ، يستوجب حتما تقديم تبرير ........الخ.. لدى لجنة الصفقات المختصة.
-------------------------------------
هنا كذلك للتأكد من وجوب تقديم التبرير ، فان النسبة  تحسب فقط باعتبار  الخدمات بالزيادة من دون الخدمات المخفضة
------------------------------------
الآن ننتقل الى ما جاء  بالمادة 139 التي وجهتنا اليها المادة 136.

جاء في الفقرة الاولى   من المادة 139 تحديد  النسب كما بلي:
لا يخضع الملحق في مفهوم المادة 136 الى فحص هيئات الرقابة الخارجية اذا كان ....الخ...........وكان مبلغه لا يتجاوز زيادة (أو) نقصانا نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلية ..
لكنه  في المقابل  يخضع الى هيئات الرقابة الخارجية (حسب الفقرة الأخيرة ) اذا تضمن خدمات تكميلية تجاوز مبلغها نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلية .
-----------------------------
هذه   الفقرة الاخيرة تجبرنا  على حساب
اولا - مبلغ الخدمات التكميلية   ( لنحدد نسبة مبلغها فإذا تجاوز نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق يعرض على هيئات الرقابة الخارجية ). وهذا بغظ النظر عن مبلغ الخدمات الاخرى الزائدة او المخفضة
-----------------------------------
ثم بعد التأكد من هذا الشرط ووجدنا بان مبلغ الخدمات التكميلية لا يتجاوز 10 ٪  نبلغ الصفقة الأصلية نقوم  بعد ذلك بتجميع اليها كما يلي   :  
- مبلغ الخدمات التكميلية  +الخدمات الإضافية  (-) مبلغ الخدمات المخفضة    (نحدد نسبة ناتجها  فإذا تجاوز نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق يعرض على هيئات الرقابة الخارجية .
كما لا ننسى  موازاة مع ذلك حساب :
- مبلغ الخدمات بالزيادة  (الإضافية + التكميلية)   فإذا تجاوز نسبة 15٪ او  20٪   بالنسبة لصفقات الاشغال ، مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق  زيادة على وجوب عرضه على هيئات الرقابة الخارجية  فانه يستوجب ايضا تقديم تبرير الزيادة امام لجنة الصفقات المختصة).
-------------------------------------
اي ان مبلغ الخدمات بالزيادة ( الناتجة عن خدمات اضافية) اذا لم يتجاوز 15٪ او 20٪ حسب طبيعة الصفقة فانه يمكن تجميعه بمبلغ الخدمات المخفضة  قبل تحديد النسبة  10٪ التي تجعل الملحق يعرض او لا يعرض على هيئة الرقابة الخارجية .
لكن اذا تضمنت الخدمات بالزيادة خدمات تكميلية فهنا لا يمكن تجميع مبلغ هذه  الخدمات التكميلية  قبل حساب اولا نسبتها (صافية دون الخدمات الإضافية )  ومقارنتها  مع نسبة 10٪ التي تجعل الملحق يعرض او لا يعرض على هيئة الرقابة الخارجية  فإذا لم يتجاوز تلك النسبة يمكننا بعد ذلك تجميع مبلغه مع مبلغ الخدمات الإضافية  ومقارنة نسبته مع النسب 15٪ او 20 ٪ حسب طبيعة الصفقة فان لم يتجاوز ذلك فيمكن تجميع مبلغي هنا مع مبلغ الخدمات المخفضة  ومقارنة الناتج مع نسبة 10 ٪.  
----------------------------------
هذا ما استطعت تحليله من النصوص الجديدة المتعلقة بطريقة تحديد النسب لمبلغ الملحق او مجموع الملاحق لصفقة عمومية .

و في الأخير  أقول  بأن القضية  اخواني ، او  من وجهة نظري ،  ليست فقط  في التسليم  بأن  لكل مصلحة متعاقدة طريقتها في اتخاذ نسبة مبلغ الملحق مقارنة بمبلغ الصفقة الأصلية .
لكن في مدى توافق طريقة حساب النسبة لدى كل مصلحة متعاقدة مع  الحدود  و الشروط  المطلوبة و كذلك مدى  حزم وصرامة هيئات الرقابة الخارجية  نفسها في توحيد تطبيق هذه الحدود وجعل المصالح المتعاقدة تحترم الشروط المنصوص عليها في الاحكام التنظيمية الجديدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى