المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم في حالة منح اجرة زائدة على اجرة موظف من له الحق في استرجاع هذه الامول و هل يمكن لمصلحة الاجور انقاص الفائض من الراتب الموالي او من منحة المردودية و هل يمكن المحاسب العمومي هو المسؤول على هذا الفائض و ما الفرق ان كان الموضف سرح او مزال في حالة نشاط
السلام عليكم اخوتي في هذا الموضوع نتكلم ونتناقش .... 01- اذا كان الموظف اخذ مالا زائدا في اجرته الشهرية يسمى فائض مالي وهو غير شرعي هنا يتدخل المحاسب على مستوى المؤسسة بتحرير سند خصم من المرتب الشهري مع تقديم شهادة ادارية موضحا فيها ان تم عن طريق الخطاأ تخليص الموظف مبلغا زائدا عن مرتبه الشهري ويخصم في الشهر الموالي