تقنيات الميزانية
تقنيات تثمين الممتلكات
بطاقة التكوين:
أولاً : تقنيات الميزانية :
1- هيكل ميزانية البلدية:
1-1 – وثائق الميزانية
أ - الميزانية الأولية- B.P -
ب - فتح الإعتمادات المسبقة -O.C.A - و الترخيصات الخاصة-A.S -
ج- الميزانية الإضافية- B.S -
أمثلة تطبيقية
1-2 – محتوى الميزانية
أ - قسم التسيير
ب - قسم التجهيز والاستثمار
ج- حافظة أبواب الميزانية للجماعات المحلية
أمثلة تطبيقية
2- التحضير ، التصويت ، المصادقة ، وتنفيذ الميزانية:
2-1 – تحضير الميزانية :
أ - قواعد تحضير الميزانية
ب - المتدخلون في تحضير الميزانية
2-2- التصويت و مناقشة الميزانية
2-3- المصادقة على الميزانية
2-4- تنفيذ الميزانية
أ - المتدخلون في عملية التنفيذ
أ-1- رئيس المجلس الشعبي البلدي ( الآمر بالصرف )
أ-2- أمين الخزينة البلدي ( المحاسب العمومي )
ب - مراحل تنفيذ الميزانية
ب-1- في مجال النفقات
ب-2- في مجال الإيرادات
أمثلة تطبيقية
2-5 – المحاسبة الإدارية
أ- المسك القانوني لمحاسبة البلدية
ب- الحساب الإداري (C.Aَ )
ج- حساب التسيير (C.G )
أمثلة تطبيقية
3- الرقابة على الميزانية :
3 -1- الرقابة الإدارية
أ- رقابة المجلس الشعبي البلدي
ب- رقابة الوصاية
ج- رقابة أمين الخزينة البلدي
د- رقابة المفتشية العامة لوزارة الداخلية
ه- رقابة المفتشية العامة للمالية
3 -2- الرقابة القضائية ( الغرفة الإقليمية )
ثانياً : تقنيات تثمين الممتلكات :
1- تحديد ومتابعة الممتلكات:
1-1- تحديد الممتلكات
1-2- متابعة الممتلكات
أ- سجل جرد المنقولات ( Registre d’inventaire)
ب- سجل مكونات الأملاك ( Sommier de consistance )
أمثلة تطبيقية
2- أنواع الممتلكات :
2-1- ممتلكات منتجة للمداخيل
2-2- ممتلكات غير منتجة للمداخيل
أمثلة تطبيقية
3- تثمين الممتلكات البلدية:
3-1- الطرق التقنية للتدخل
أ - الاستغلال المباشر لمصلحة بلدية
ب- الاستغلال المباشر لوكالة مستقلة ماليا دون الشخصية المعنوية
ج - الاستغلال عن طريق شخص معنوي مختلف عن البلدية
د- التنازل لفائدة الغير
ه- التأجير
و- الاستغلال عن طريق المقاولة
أمثلة تطبيقية
3- 2 - أساليب تثمين الممتلكات البلدية
3-3 - ترقية النشاطات المحلية
- أهم المراجع القانونية-
تمهيد
يتعلق هذا التكوين لصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية بجانب المالية المحلية بصفة عامة خاصة تقنيات تسيير الميزانية المحلية و تقنيات تثمين و تنمية الممتلكات التابعة للبلدية، هذه الأخيرة بصفتها جماعة محلية قاعدية يجب عليها أن تتكفل بمهام الخدمة العمومية ، وأن تلبي الحاجة الأساسية للمواطنين المقيمين في إقليمها لذلك لها نفقات واجبة الدفع، فينبغي عليها أن تزود بموارد مالية وأن تطورها من أجل تغطية نفقاتها و كل ذلك حسب ما يخوله لها القانون.
تعتبر ميزانية البلدية كشف توقعات خاص بالنفقات و الإيرادات السنوية للبلدية و هي أيضا جدول ترخيص و تسيير يسمح بالسير الأفضل للمصالح البلدية – المادة 149 من القانون 90-08. و منه الميزانية:
- عملاً سياسياً من خلال تسطير برامج (تمثل جدول التوقعات بنفقات و إيرادات البلدية السنوية).
- أمرا بالإذن والإدارة يمكن من حسن سير مصالح البلدية.
- عمل منظم لأنها تخضع لقانون البلدية والنصوص المكملة له زيادة على أنها تخضع في دوريتها وتقديمها وإعدادها والتصويت عليها وتنفيذها لأحكام شرعية وتنظيمية.
- عمل تقديري حيث ينبغي على البلدية قبل كل شيء أن تقوم بإعداد برنامج تقديري (مستقبلي) أي معرفة الموارد والنفقات.
- عمل ترخيصي حيث أن المجلس الشعبي البلدي يبث في مسائل النفقات والإيرادات ويقضي بما يراه مناسباً أي يرخص بذلك.
إضافة إلى الميزانية، فان البلدية عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي مجبرة على تثمين ممتلكاتها و السهر على الرفع من إيراداتها مع العمل على خلق جو ملائم لكل سبل الاستثمار المنتج الذي بوسعه زيادة الموارد المالية لصالح خزينة البلدية.
أولا- تقنيات الميزانية:
1- هيكل ميزانية البلدية:
من خلال هيكل الميزانية، فانه من الأفضل التطرق إلى مختلف الوثائق المكونة لها من جهة، و من جهة أخرى عرض لمحتوى الميزانية.
1-1- وثائق الميزانية:
تتمثل هذه الوثائق في:
أ- الميزانية الأولية (BP).
ب- فتح الإعتمادات المسبقة (OCA).
ج- الميزانية الإضافية (BS).
د- الترخيصات الخاصة (AS).
المادة 150 من قانون البلدية 90-08.
أ- الميزانية الأولية:
سميت بالأولية لأنها أول ميزانية تعدها البلدية خلال السنة المعنية وهي توضع قبل بدء السنة المالية و بالضبط قبل 31-10- من السنة التي تسبق سنة تنفيذها. و الميزانية الأولية عبارة عن كشف تنبؤي بنفقات و إيرادات البلدية التي تبنى على مجموعة من الوثائق ( عد إلى عنصر تحضير الميزانية ).
ب- الاعتمادات المفتوحة مسبقا (OCA) و الترخيصات الخاصة (AS):
هي اعتمادات يصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة، وقد تكون قبل الميزانية الإضافية أو بعدها أي حسب مجيئها. أي أنها تلك الإعتمادات التي لم تدخل في الميزانية الأولية ولم تظهر ضرورتها إلا بعد إعداد الميزانية الأولية، وتم اعتمادها بمداولات في انتظار تسويتها في الميزانية الإضافية أو الحساب الإداري.
ج-الميزانية الإضافية:
وهي ميزانية تسمح بتعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية تبعا
لنتائج السنة المالية السابقة. المادة 150 من القانون 90-08.
الميزانية الإضافية هي الميزانية الأولية مضافا إليها ترحيل بواقي الحساب الإداري والتغييرات في الإيرادات والنفقات التي يراها المجلس ضرورية للسنة المعنية وبالتالي تعتبر الميزانية الإضافية ترحيلية لأنها تتضمن:
- كل ترحيلات النفقات المتبقية للسنة المنصرمة.
- كل ترحيلات الإيرادات المتبقية للسنة المنصرمة.
- ترحيل كل الأرصدة سواء كانت دائنة أو مدينة.
وتعتبر معدلة لأنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة والمصادق عليها في الميزانية الأولية المتعلقة بالنسبة المعنية.
يتم التصويت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المطبقة خلالها وبصفة إلزامية على أساس التوازن من قبل المجلس الشعبي البلدي.
وإذا كانت هناك نفقات تعديلية بعد المصادقة على الميزانية الإضافية فإنها تتم عن طريق مداولة يجرى من خلالها هذا التعديل ويتم تسويتها في الحساب الإداري.
1-2. محتوى الميزانية:
تحتوي ميزانية البلدية على شقين (فرعين) هما: قسم التسيير و قسم التجهيز و الاستثمار. المادة 151 من قانون البلدية 90-08.
كل قسم يحتوي على النفقات و الإيرادات و يكون متوازن إجباريا مع اقتطاع إجباري 10% على الأقل من قسم التسيير مخصص لتمويل قسم التجهيز و الاستثمار.
أ- قسم التسيير:
وهو الفرع الذي يضمن لرئيس المجلس الشعبي البلدي التسيير الحسن لمصالح البلدية، وتشمل:
الإيرادات "المادة 163 ق البلدية" النفقات "المادة 160 من ق البلدية"
- محاصيل الموارد الجبائية. - نفقات أجور وتكاليف موظفي البلدية.
- المساهمات التي تمنحها الدولة. - المساهمات المقررة.
- رسوم وأجور وحقوق الخدمات. - نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية.
- محاصيل وأملاك البلدية. - صيانة الطرقات.
- حصة الصندوق المشترك .FCCL - الحصص والأقساط المترتبة على البلدية.
- نواتج الاستغلال. - نفقات تسيير المصالح.
- نواتج استثنائية. - فوائد الديون.
- الاقتطاع لنفقات التجهيز.
- الاقتطاع لنفقات الاستثمار.
حيث أن نفقات التسيير مقسمة إلى ثلاث أقسام:
* النفقات الإجبارية مثل الأجور.
* النفقات الضرورية للمصالح مثل الهاتف و أدوات المكتب.
* النفقات الاختيارية مثل الإعانات.
أ-1- هيكل نفقات التسيير:
- 60 سلع و لوازم.
- 61 مصاريف المستخدمين.
- 62 ضرائب و رسوم.
-63 مصاريف على الأملاك.
- 64 مساهمات و حصص.
- 65 منح و إعانات.
- 66 مصاريف التسيير العام.
- 67 مصاريف مالية.
- 68 مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة.
- 69 أعباء استثنائية.
- 83 الاقتطاع لنفقات التجهيز و الاستثمار.
- 82 أعباء سنوات مالية سابقة.
أ-2- هيكل إيرادات التسيير:
-70 منتوجات الاستغلال.
- 71 ناتج الأملاك العمومية.
- 72 ناتج مالي.
- 73 تحصيلات و إعانات.
- 74 ممنوحات صندوق التضامن البلدي.
- 75 ضرائب غير مباشرة.
- 76 ضرائب مباشرة.
- 77 الرسم على القيمة المضافة.
- 79 ناتج استثنائي.
- 82 ناتج السنوات المالية السابقة.
ب- قسم التجهيز والاستثمار:
هو الفرع الذي يسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالحفاظ على أملاك البلدية العمومية على حالها سواء المنقولة أو العقارية.
هناك صلة بين الفرعين السابق ذكرهما وهذا من خلال التمويل الذاتي (الاقتطاع من أجل نفقات التجهيز العمومي في حدود 10% على الأقل)، يمكن للبلدية بذل مجهود ادخاري في إيرادات التسيير لصالح التجهيز والاستثمار (المادة 161 من ق البلدية).
ويشمل فرع التجهيز والاستثمار: المادة 163 من القانون 90-08.
الإيرادات النفقات
- الاقتطاعات الحاصلة من إيرادات التسيير. - الأعباء الخاصة بالاستهلاك العمومي.
- حصة البلدية من الصندوق المشترك FCCL . - نفقات التجهيز العمومي.
- فائض المصالح العمومية المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري. - نفقات المساهمة برأس مال على سبيل الاستثمار.
- - إعانات الدولة في إطار برامج التنمية المحلية.
- محاصيل القروض وتخصيصات الدولة والولاية.
- المساهمات والمساعدات.
- الهبات والوصايا.
ب-1- هيكل نفقات التجهيز:
- 105 إعانات متأخرة.
- 160 سداد الاقتراض.
- 212 اقتناء العقارات.
- 214 اقتناء المنقولات و العتاد الكبير.
- 230 أشغال جديدة.
-231 تصليحات كبرى.
- 260 اقتناء سندات الدولة أو المؤسسة العمومية الوطنية.
ب-2- هيكل إيرادات التجهيز:
- 0820 الفائض المرحل.
- 100 الاقتطاع من قسم التسيير.
- 103 هبات و وصايا.
- 105 الإعانات منها 1050 إعانة الدولة، 1051 إعانة الولاية، 1052 إعانة الصندوق المشترك.
- 160 ناتج الاقتراض.
- 212 التصرف في العقارات.
- 214 التصرف في المنقولات و العتاد الكبير.
- 240 تعويض أضرار الكوارث.
- 260 التصرف في سندات الدولة و المؤسسات العمومية.
ج- حافظة ميزانية البلدية la nomenclature budgétaire:
تقسيم حافظة الحسابات البلدية تشكل لنا سبعة 07 مجموعات، و المجموعة تظم كل الأقسام المشتركة حيث أن الرقم الأول يدلي على المجموعة الواحدة.
مثال: المجموعة 06 – الفصل 62 ضرائب و رسوم.
ومنه فالمجموعات المستعملة في مخطط محاسبة البلدية هي:
* المجموعات 0، 1، 2 تخص قسم التجهيز و الاستثمار.
* المجموعات 6، 7، 8 تخص قسم التسيير.
* المجموعة 9 تخص القسمين معا.
* المجموعة 0 تخص الإحصاء.
حيث أن:
- المجموعة 01 الأموال الخاصة و تضم خمس حسابات كمصادر تمويل التجهيزات و الاستثمارات.
- المجموعة02 الاستثمارات، و تضم ست 06 حسابات تتعلق بالتصرف، اقتناء، إنشاء و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة التابعة للبلدية.
- المجموعتين 06 و 07 التكاليف و النواتج و تضم كل مجموعة 10 عشر حسابات تسجل التكاليف و النواتج المرتبطة بتسيير البلدية و لا تتعلق بعمليات التجهيز و الاستثمار.
- المجموعة 08 النتائج، و تضم ثلاث 03 حسابات 82 نتائج سنوات سابقة، 83 الاقتطاع الإجباري و 85 يمثل الزيادة أو النقصان في الذمة المالية للبلدية.
- المجموعة 09 تحليلية، و تضم العمليات المتعلقة بالبرامج و ما هو خارج البرامج، داخل كل فصل تتم توزيع النفقات و الإيرادات حسب طبيعتها في أقسام بثلاثة أرقام لحساب المجموعات 0 ،1 ، 2 ، 6 ، 7 و 8 و تسمى مواد الميزانية.
2- التحضير والتصويت، المصادقة وتنفيذ الميزانية:
إن أهم مرحلة في هذه المراحل وهي مرحلة التحضير، فما هي عملية التحضير؟ وكيف يتم التحضير؟ ومن يساهم في التحضير؟، ولمن يتم تحضيرها؟.
2-1 -إجراءات التحضير:
أ- قواعد التحضير:
يتم تحضير الميزانية من خلال جمع المعلومات اللازمة، ومعالجتها ومعرفة معوقات تنفيذ الميزانية السابقة وتجنبها مستقبلا، فيتم تحديد المتطلبات المالية والاختيارات التي تقترح، كما تتم صياغة مشروع الميزانية وهذا فيما يخص جانب الإيرادات والنفقات، إذن يمكن القول بأن التحضير يستند إلى الوثائق التالية:
أ-1- بالنسبة للإيرادات:
* الملحق رقم 02 بطاقة حساب الضرائب: تتحصل عليها البلدية في بداية كل سنة من مصالح الضرائب للولاية و التي تحدد التنبؤات الجبائية بالنسبة للضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة لكي تسجل في ميزانية البلدية و تضم هذه العناصر:
- الرسم العقاري.
- رسم التطهير.
- الرسم على النشاط المهني.
- الرسم على القيمة المضافة.
- الضريبة الوحيدة الجزافية.
- حصة البلدية من الدفع الجزافي و الممنوح من طرف الصندوق المشترك.
- و للذاكرة، التنبؤات بمداخيل البلدية التي تقيم من طرف مسئولي البلدية.
* مصادر التمويل الخارجية:
- الإمدادات المختلفة لصندوق المشترك للجماعات المحلية FCCL.
- إعانات الدولة و الولاية.
- مداخيل الهبات.
- مداخيل الإقراض.
- مداخيل التصرف في الممتلكات.
أ-2- بالنسبة للنفقات:
يتم تخصيص الإيرادات على أساس الأهداف و البرامج المحددة من طرف البلدية عن طريق تقسيم الجماعات المحلية إلى وحدات تحليل و تكاليف معينة مترجمة في شكل تمويل الخدمات العمومية مثل تمويل الحالة المدنية، المساحات العمومية،المرافق الثقافية و الرياضية و الشؤون الاجتماعية و غيرها. و من هنا فان لنفقات موزعة كمايلي:
* الأعباء الإجبارية، و التي لا يمكن تفاديها و منها خاصة: مصاريف المستخدمين و الأعباء الاجتماعية، التمويل الذاتي الإجباري، المساهمات الإجبارية و التزود بالهاتف و الطاقة.
* الأعباء الضرورية، و هي مجمل الأعباء اللازمة لحسن سير مصالح البلدية و تضم خاصة الوقود، مواد و اللوازم المكتبية و مواد الصيانة.
* الأعباء الاختيارية، و هي الأعباء التي بإمكان البلدية تحملها في حدود توفر الموارد المالية و منها الإعانات و الدعم الممنوحة إلى الجمعيات و غيرها.
ب-المتدخلون في التحضير:
يعود تحضير الميزانية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بمساعدة الأمين العام للبلدية ورؤساء المصالح و التي تعرض بعد ذلك على أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
للإشارة فان البلديات الهامة بإمكانها تنصيب لجنة مالية على مستواها تساهم في عملية التحضير.
2-2- التصويت و مناقشة الميزانية:
بعد ما يتم إعداد و دراسة الميزانية البلدية ، تعرض من أجل الدراسة على لجنة المالية التي يمكنها إدخال بعض التعديلات دون المساس بالاعتمادات الخاصة. مداولات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بالميزانية لا تختلف عن باقي المداولات .
إن معاينة الميزانية من طرف المجلس مسألة إلزامية بهذا يمكن للمجلس قبول الميزانية أو رفضها أو تعديلها أو المطالبة بمشروع آخر وهذا ما يطلق عليه البعض نتائج التصويت. كما أن التصويت يجب أن يكون على ميزانية متوازنة (بتساوي الإيرادات و النفقات) و يتم أيضا على كل فصل و مادة ( المادة 153 من القانون 90-08).
يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر في السنة التي تسبق سنة تطبيقها و يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية (التي تطبق فيها) فقط على التغييرات التي مست الميزانية الأولية ( المادة152من القانون 90-08).
2-3- المصادقة على الميزانية:
تقدم الميزانية للمصادقة عليها إلى السلطة الوصية المختصة، بالنسبة للبلديات الأقل من 50000 نسمة تعتبر الدائرة هي السلطة الوصية وبالنسبة للبلدية التي يفوق عدد سكانها 50000 نسمة تعتبر الولاية السلطة الوصية، في هذا الإطار تقوم السلطة الوصية المختصة بالتدقيق في التعديلات ومدى واقعيتها حتى لا تتسبب في عجز الميزانية خاصة في بعض الإيرادات منها:
الباب 70: نواتج الاستغلال.
الباب 71: نواتج الأملاك.
الباب 79: نواتج استثنائية.
- يمكن للوالي أن يسجل تلقائيا النفقات الإجبارية في حالة عدم إدراجها من طرف المجلس الشعبي البلدي.
- عندما يصوت المجلس على ميزانية غير متوازنة فإن الوالي يرجعها خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي استلامها، الذي يطرحها من جديد على المجلس الشعبي البلدي في عشرة (10) أيام.
وفي حالة التصويت عليها دون توازن يتولى الوالي ضبطها تلقائيا المادة (155 من القانون 90-08).
- في حالة تأخر اعتماد الميزانية لسبب من الأسباب فإنه يجرى تطبيق نظام الميزانية (1/12) بالنسبة للالتزام وصرف النفقات في حدود الاعتمادات المسجلة السنة الماضية.
أما بالنسبة للإيرادات فإنه يواصل تنفيذ أحكام ميزانية السنة الماضية( المادة 151 من قانون 190/08 المتعلق بالبلدية).
2-4- تنفيذ الميزانية:
أ- المتدخلون في عملية التنفيذ:
المقصود بالمتدخلين في عملية التنفيذ الأعوان المرخص لهم قانوناً حصرا لتنفيذ الميزانية، و هنا يكون الآمر بالصرف يختلف في مهامه عن المحاسب العمومي، فالذي يقرر و يتابع عمليات الميزانية ليس هو المكلف بمسك الأموال و تسديد النفقات و هذا وفقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي تطبيقا لنصوص القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
أ-1- الآمر بالصرف:
هو كل شخص له صفة تمثيل الدولة، بالنسبة للمصلحة أو المؤسسة العمومية، التي يكون على رأسها فيمكن القول أنه: " كل شخص مؤهل لإثبات دين (حق) لهيئة عمومية وتصفيته و الآمر يدفعه". المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية 90/21 .
فالآمر بالصرف لا يعتبر آمر مالي بل هو مسير رئيسي أو ثانوي حسب المخطط الإداري، و أما الوظيفة المالية ما هي إلا مكملة للوظائف الأخرى، و الآمر بالصرف يعين أو ينتخب.
الآمر بالصرف بالجماعة المحلية (البلدية): يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي آمر بالصرف المادة 173 من قانون البلدية ( 90/08 ) ، المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية ( 90/21 ) ، منتخب ، فهو يقوم بتنفيذ ميزانية البلدية ، بتحصيل مجمع إيراداتها المقررة عن طريق الإثبات والتصفية والأمر بالتحصيل، وتنفيذ (صرف) مجموع نفقاتها عن طريق الالتزام (الإنشاء للدين) والتصفية والأمر بالدفع.
أ-2- أمين الخزينة البلدي (المحاسب العمومي):
يعتبر أمين الخزينة (محاسب) عمومي بالبلدية وهو معين من طرف وزير المالية، ويقوم في مجال الإيرادات بالتحصيل و مجال النفقات بالدفع.
ب- مراحل تنفيذ الميزانية:
عملية تنفيذ الميزانية هي عملية من عمليات تنفيذ المالية العمومية، فالقاعدة هنا هي القيام بتحصيل الإيرادات وتنفيذها، ثم القيام بالنفقات (تنفيذ النفقات)، عكس حساب الميزانية (عملية التحضير) فالقاعدة هي حساب النفقات ثم حساب الإيرادات (أي مصادر التمويل) وهنا سوف نقسم هاته المراحل إلى :
ب-1- مجال النفقات :
ب-1-1- الالتزام ( دور الآمر بالصرف):
هو التصرف الذي يؤدي إلى نشوء التزام اتجاه الغير، وهو الأمر الذي يثبت بموجبه نشوء الدين وقد يكون :
* التزام قانوني: هو القيام بتصرف قانوني أدى إلى نشوء الالتزام ، كإمضاء صفقة أو عقد أو قرار قضائي.
* التزام محاسبي: وهو تخصيص إعتمادات للعملية الناتجة عن الالتزام القانوني.
ملاحظة:
- لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الالتزام الإعتمادات المقدرة والمصادق عليها وإذا حدث ذلك يتحمل الآمر بالصرف المسؤولية الشخصية والمالية( المرسوم التنفيذي 268-97 ليوم 21-07-1997).
- تاريخ الالتزام محدد بـ 30/11 من كل سنة كقاعدة و31/12 كاستثناء.
ب-1-2 التصفية (دور الآمر بالصرف):
يعبر عن (قاعدة أداء الخدمة) أو ما يسمى كذلك (بقاعدة الحق المكتسب). وهي التحقق من وجود الدين (ألتزم) به وتم تحديده وضبط مبلغه "ماعدا الصفقات" فهي تخضع لشروط خاصة.
ب-1-3- الأمر بالصرف (دور الآمر بالصرف):
ويكون بإصدار حوالة للدفع، ويمثل الأمر بالصرف لفائدة المدين وهو موجه للمحاسب من أجل الدفع ويعتبر تاريخ 15/03 من السنة الموالية كآخر أجل للآمر بالصرف.
ب-1-4- الدفع: (دور المحاسب) وهو (أمين الخزينة البلدي):
وهو إجراء يتم بواسطة إبراء الدين العمومي. ويلعب المحاسب هنا دور مهم في مراقبة قانونية النفقة ولذا يجب عليه التأكد من: (القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية).
1.مطابقة العملية للقوانين المعمول بها.
1. صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
2. شرعية عمليات تصفية النفقات.
3. توفير الاعتماد.
4. تبرير أداء الخدمة.
5. الديون لم تسقط آجالها و أنها محل معارضة.
6. الطابع الابرائي للدفع.
ويحدد تاريخ الدفع بـ 31/03 من السنة الموالية للسنة المالية.
في مجال تنفيذ النفقات، و على مستوى المحاسب العمومي لا بد الإشارة إلى مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب أي بين رئيس البلدية و أمين الخزينة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية التي ينص عليها القانون 90-21. فالمحاسب بإمكانه رفض دفع نفقة أو مجموعة من النفقات التي يتحصل بموجبها على أمر بالتسديد من طرف الآمر بالصرف و هذا الأخير بإمكانه تسخير المحاسب لدفع النفقة.
* الرفض:le rejet بعد الرقابة على النفقات بإمكان المحاسب رفض التسديد مع تقديم مبررات صحيحة تتعلق بعدم قانونية النفقة و ليس عدم ملائمتها، و يترجم الرفض كتابيا ويرسل إلى الآمر بالصرف.
* التسخير: la requisition يسمح لرئيس البلدية بصفته الآمر بالصرف، بتنفيذ النفقة المرفوضة على أن يتحمل مسؤوليته في ذلك. إذا ما تبين بعد ذلك عدم قانونية النفقة يقوم المحاسب في أجل 10 أيام بإرسال تقرير إلى وزارة المالية عن طريق السلم الإداري.
يحق للمحاسب رفض التسخير في الحالات التالية( المادة 48 من القانون 90-21 ):
- عدم وجود أداء الخدمة certificat du service fait.
- عدم توفر الاعتمادات المالية.
- عدم توفر السيولة.
- عدم وجود تأشيرة على الصفقات.
- الطابع الابرائي للدفع.
ب-2- مجال الإيرادات:
تشمل عملية الإيرادات أربعة (04) مراحل وهي الإثبات، التصفية، الأمر بالتحصيل والتحصيل.
ب-2-1- الإثبات( دور الآمر بالصرف):
هو عملية تكريس حق الدين العمومي، أي تكريس الحق قانونيا مثل: تحديد الوعاء الضريبي.
ب-2-2- التصفية( دور الآمر بالصرف):
هي عملية تحديد مبلغ الدين الواجب تحصيله (مثل مبلغ الضريبة، نسبة الضريبة أو الرسم، الغرامة) وذلك بإصدار وثائق تحدد ذلك وهي عملية تمهيدية لإصدار الأمر بالتحصيل ومن بين هذه الوثائق:
- جداول للتنفيذ مثل العقارات الخاضعة المبنية و الغير مبنية.
- كشوف النواتج مثل الرسم على التظاهرات.
- الأمر بالدفع مثل حقوق الاحتفالات.
- العقود مثل عقد الإيجار و محضر المزايدات.
- محاضر المداولات، المقررات و دفاتر الشروط و غيرها.
ب-2-3- الأمر بالتحصيل( دور الآمر بالصرف):
ويصدره الآمر بالصرف (رئيس المجلس الشعبي البلدي). ويتم التحصيل إلى غاية 31/03 من السنة الموالية لتنفيذ الميزانية.
وهذا الأمر يحدد طبيعة الإيراد، أساس الحساب وسند القيمة المستحقة ويحمل رقم تسلسلي حسب السنة وحسب الأقسام (تسيير، تجهيز واستثمار).
ب-2-4- التحصيل( دور المحاسب العمومي):
وهو إجراء يقوم به المحاسب (أمين الخزينة البلدي) وهناك: التحصيل الودي: وهو إشعار المدين وإعطاءه مهلة تسديد ما عليه - التحصيل الجبري: عدم استجابة المدين في الفترة المحددة في التحصيل الودي (أي التخلي عن التسديد)، ويصبح الأمر هنا أمر تنفيذي وتسمى بالبيانات التنفيذية ( سند تنفيذي ).
يتم التحصيل من طرف المحاسب انطلاقا من تسجيل الآمر بالصرف لسندات التحصيل في كشف يسمى الملحق رقم 12 الذي يفصل فيه بتسلسل مواد الميزانية، مبلغ كل سند، المبلغ الإجمالي للسندات لكل مادة و غيرها. و يتم إعداد الكشف 12 بأربع نسخ ترسل منها ثلاثة نسخ للمحاسب العمومي الذي بعد الرقابة عليها يعيد إرسال نسخة للآمر بالصرف و نسخة لمديرية الضرائب قصد الإثبات.
في ما يتعلق بسندات التحصيل، لابد من التطرق إلى الحالات التالية:
* سندات على عدة سنوات: و تتعلق بالعقود المختلفة مثل الإيجار حيث يسجل الآمر بالصرف على الكشف 12 مبلغ السنة المالية المعنية و يعمل المحاسب في بداية كل سنة على جمع المبالغ الكلية على كشف خاص رقم 13.
* إيرادات محصلة قبل إصدار السند: هناك إيرادات يحصلها المحاسب قبل إصدار السند من طرف الآمر بالصرف منها: - الهبات، الإعانات و الرسوم على الطرق و الأماكن. وفي نهاية كل أسبوع يقوم المحاسب بتسجيل المبلغ المحصلة على كشف خاص رقم 14 و يرسل نسخة منه للآمر بالصرف للإثبات و إصدار السند على الكشف 12 الموالي.
* التحصيل من قبل الموكلين les régisseurs: تحت مسؤوليته و تصرفه يقوم المحاسب بتكليف شخص معين لتحصيل بعض إيرادات البلدية.
* تعديلات على السندات: قبل نهاية السنة المالية بإمكان إجراء تعديلات على الإيرادات منها:
- رفع مبلغ الإيراد بإصدار سند تحصيل إضافي.
- تخفيض أو إلغاء الإيراد فتسجل على الكشف 14 بالنسبة للتعديل الخاص بالسنة المعنية و إذا كان التعديل يخص سنوات سابقة، فالتعديل بالتخفيض أو الإلغاء يكون عن طريق إصدار حوالة منها الحساب 828-00 إلغاء على سنوات سابقة و الحساب 828- 01 سندات عديمة القيمة titres admis en non valeurs.
يمسك كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي محاسبة إدارية منظمة من أجل متابعة كل مراحل تنفيذ الميزانية والتي تتوج في الأخير بوضع حسابين أحدهما الحساب الإداري ويعده الآمر بالصرف والأخر حساب التسيير ويعده المحاسب العمومي زيادة على مسك إجباري لمحاسبة البلدية.
أ- المسك الإجباري للمحاسبة:
مسك المحاسبة على مستوى البلدية( الآمر بالصرف) تسمح ب:
- معرفة مدى تقدم المشاريع.
-معرفة نسبة استهلاك الاعتمادات المالية.
-تحديد الفارق بين التنبؤات و الانجازات.
- الوضعية الدورية للخزينة.
- إعداد الحساب الإداري في نهاية السنة.
من بين الملاحق المحاسبية التي تمسك و تعبر عن حسن التسيير المالي للبلدية هي:
* الملحق 3 كشف الحوالات بالنسبة للنفقات و كشف سندات التحصيل بالنسبة للإيرادات ، الملحق 16 دفتر تفصيل النفقات بالنسبة للنفقات و دفتر تفصيل الإيرادات بالنسبة الإيرادات و الملحق 37 كشف الباقي للانجاز و هذا يتعلق بالنفقات و الباقي للتحصيل بالنسبة للإيرادات.
* السجلات المفتوحة من طرف الآمر بالصرف منها الملحق 17 بطاقة الالتزام و بطاقة البرامج.
* بطاقة الممتلكات و منها الملحق 32 سجل الجرد و الملحق 29 سجل مكونات الممتلكات.
* الدفاتر الأخرى الهامة منها دفتر سندات التحصيل، دفتر حوالات الدفع، دفتر مفصل للإيرادات و النفقات حسب الفصول و المواد، بطاقات الالتزام و بطاقات البرامج و دفاتر الديون و القروض...
ب- الحساب الإداري:
هو حساب ميزانية يعده رئيس المجلس الشعبي البلدي أي أنه حساب يبين تنفيذ الميزانيات بصورة أدق ومستوى إنجاز التقدير الجزافي المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي، ويعرض بواسطة جداول حسب تسلسل فصول ومواد الميزانية.
يتم إعداده قبل 31-03- من السنة الموالية و يعبر عن وثيقة إجبارية تسهل عمليات الرقابة المختلفة على الميزانية خاصة و أن الوثائق الأخرى( الميزانية الأولية، الميزانية الإضافية و الترخيصات الخاصة و الاعتمادات المسبقة)، ماهي إلا وثائق تنبؤية في حين أن الحساب الإداري يعبر عن النتيجة الحقيقية المنجزة من طرف البلدية.
ج- حساب التسيير:
وهو حساب يعده أمين الخزينة البلدي وهو يقترب من الحساب المالي أكثر من الحساب الإداري، لاحتوائه على حساب ميزانية مفصل و هو يخضع للرقابة المسبقة لإدارة الضرائب و يقدم لأمانة الضبط لدى مجلس المحاسبة المختص إقليميا قبل 30-06- من السنة الموالية.
3- الرقابة على الميزانية:
تخضع الميزانية إلزامًا للرقابة باعتبارها تمثل أموال عمومية تترجم في شكل نفقات( برامج و خدمات عامة)، و إيرادات تترجم في شكل تحصيل المال العام و كل ذالك في إطار القوانين سارية المفعول منها القانون 90-08 الخاص بالبلدية و القانون 90-21 الخاص بالمحاسبة العمومية. و تكون هذه الرقابة إدارية أو قضائية.
3-1- الرقابة الإدارية:
تمارس الرقابة الإدارية من طرف:
أ- المجلس الشعبي البلدي:
وتكتسي هذه الرقابة اهتمام بالغ من طرف المنتخبين (المجلس الشعبي البلدي) من أجل تنفيذ قانوني وذا شفافية للميزانية، في كل الحالات يستطيع المجلس الشعبي في كل حين أن يطالب رئيسه بتفسيرات و تبريرات عن نشاطاته المالية.
ب- رقابة الوصاية:
تكون من طرف الوصاية باعتبارها الجهة التي صادقت على الميزانية (الوالي أو رئيس الدائرة) وتكون هذه الرقابة على الآمر بالصرف من أجل ضمان تنفيذ قانوني وشفاف للميزانية ومطابق للعمليات والبرامج المحددة والأهداف المسطرة.
ج- مراقبة أمين الخزينة البلدي:
وتكون من خلال تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وهذا لضمان صحة وقانونية مختلف العمليات سواءً في التحصيل أو الإنفاق.
3-2- الرقابة القضائية (الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة):
مجلس المحاسبة الممثل بالغرفة الإقليمية المختصة يكرس كل سنة جزء من تقديره العمومي لتسيير البلديات ويحرر هذا التقدير خصوصاً على أساس ملاحظات الغرفة الجهوية للحسابات انطلاقا من الحسابات الإدارية للبلديات.
يطلع مجلس المحاسبة رئيس المجلس الشعبي البلدي على الملاحظات المتعلقة بالتسيير الذي ترتئي إدراجه ضمن هذا التقرير وتدعوا البلديات إلى تقديم أجوبتها عن ذلك لنشرها تبعاً للملاحظات التي يقوم بها مجلس المحاسبة حتى يتم التحقق من براءة أو إدانة المسئول المختص في مجال التسيير المالي والمحاسبي خلال السنة المالية المنصرمة في إطار الرقابة اللاحقة.
ثانيا- تقنيات تثمين الممتلكات:
1- تحديد ومتابعة الممتلكات:
1-1- تحديد الممتلكات:
على البلدية إحصاء و تحديد الأملاك العقارية و المنقولة وتتصرف فيها طبقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
إن الجرد السليم و الكامل لممتلكات البلدية تسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقوم بجميع الإجراءات للمحافظة عليها و المداخيل التي يسيرها.
1-2- متابعة الممتلكات:
من أجل متابعة الممتلكات يجب على البلدية مسك الدفترين التاليين: سجل الجرد (الملحق رقم 32) و سجل مكونات الأملاك (الملحق رقم 29).
أ- سجل مكونات الأملاك:
يجب أن يكون هذا الدفتر مرقما و مؤشرا من قبل رئيس البلدية و يحتوي على مجموعة من أعمدة تعيين الممتلكات و منها خاصة:
* الرقم التسلسلي للبطاقة.
* الرقم المخطط المساحي
* تعيين الأملاك العقارية بتفصيل :
- طبيعة و تعيين العقارات.
- الموقع.
- المحتوي.
* تاريخ البناء.
* الاستخدام.
* تاريخ سندات الملكية.
* القيمة التقريبية الحالية.
* المراجع المحاسبية.
* ملاحظات.
ب- دفتر الجرد:
و هو الملحق رقم 32 يسجل في هذا الدفتر الممتلكات ذات الطابع المنقول بحيث يجب أن يكون موقع وعليه ختم سلطة الوصاية. عندما يتعلق الأمر بمنقولات تسجل في دفتر الجرد فانه يجب تسجيل رقم الجرد على الفاتورة المعنية سواء أمام كل مادة أو على ظهر الفاتورة بعد تعيين أداء الخدمة، كما يجب القيام بعملية المقاربة مرة في السنة على الأقل من خلال لجنة متكونة من المنتخبين وأمين الخزينة البلدي، الأمين العام للبلدية .
إذا نتج عن المقاربة حالات تلف أو ضياع بعض المنقولات فان هذه الأخيرة يجب أن تتبع بمحاضر الضياع و التلف ( الملاحق 34 و 35 ).
بالنسبة لحظيرة السيارات و المركبات فيتم إمساك بطاقات متابعة لكل مركبة تسمح بتحديد المصاريف لكل منها و الكيلومترات المسجلة بالإضافة إلى المعلومات التالية: تاريخ الحيازة و مبلغ الفاتورة، السير اليومي و الصيانة.
2- أنواع الممتلكات :
نميز بين نوعين من الممتلكات حسب المنشور الوزاري المشترك رقم 01:
2-1 - الممتلكات المنتجة للمداخيل :
تتضمن الممتلكات المنتجة ما يلي :
أ- الممتلكات العقارية:
وهي:
1- السكنات.
2- الأماكن المخصصة للاستعمال التجاري.
3- المسالخ.
4- حظائر السيارات.
5- الأكشاك.
ب- الممتلكات المنقولة:
1- المركبات.
2- عتاد الأشغال العمومية.
3- العتاد المتعدد.
ج- ملحقات ممتلكات البلدية:
1- إتاوات استغلال أملاك البلدية (الدومين البلدي).
2- حقوق الطرقات.
3- حقوق التوقف أثناء المعارض و الرسوم على الأرصفة.
الملاحظ أنه تم إهمال هده المداخيل في العديد من البلديات إضافة إلى أنه بإمكان البلدية أن تطلب مساهمة أصحاب المحلات والتجار بنسبة تصل إلى 50% فيما يخص صيانة وتصليح الأرصفة والواجهات.
بالنسبة للأشغال المنجزة على الطرقات فان الهيئات المعنية ( سونلغاز، شركات المياه و الهاتف…)، ملزمون على إعادة ترميمها. و خلافا لذلك فان البلدية تقوم بالترميم مع إصدار سند اقتطاع بالمبالغ المطابقة لذلك.
2-2- الممتلكات الغير المنتجة للمداخيل:
تتضمن هذه الممتلكات ما يلي :
أ- الممتلكات العقارية:
1- المدارس.
2- قاعات العلاج.
3- بيوت الشباب.
4- المكاتب.
5- المساجد.
6- النصب التذكارية و التاريخية.
ب - الممتلكات غير المبنية:
1- شبكة الطرقات البلدية.
2- المساحات الخضراء.
3- الإنارة العمومية.
3 - تثمين الممتلكات:
3 -1 طرق وأدوات التدخل:
- الاستغلال المباشر لخدمات البلدية " التسيير المباشر ".
- استغلال مبني على استقلالية الميزانية وليس على الشخصية المعنوية.
- من خلال مؤسسات بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- التنازل لفائدة الغير.
- التأجير.
أ- الاستغلال المباشر لخدمات البلدية:
من بين الخدمات التي بإمكان البلدية أن تضمنها مباشرة المسالخ و المذابح ومصالح تسيير الجنائز. وتضم هته المصلحة الآمر بالصرف والمتمثل في رئيس البلدية و المحاسب العمومي و المتمثل في أمين خزينة البلدية، كما يمكن استغلاله عن طريق وكالة بسيطة.
ب- استغلال مبني على استقلالية الميزانية وليس على الشخصية المعنوية:
يمكن إجراء ذلك من خلال تقنية الميزانية الخاصة والملحقة بميزانية البلدية، حيث يتم الموافقة عليها من خلال مداولة تتخذ فيها الإيرادات والنفقات في الجانبين 671 للنفقات ، 721 للإيرادات.
ج- من خلال مؤسسات البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:
يمكن للبلدية القيام بإنشاء مؤسسات مستقلة تقوم بالاستغلال بشرط إظهار الأرباح أو الخسائر في ميزانية البلدية .
د – التنازل لفائدة الغير:
يمكن ذلك من خلال عقد يتم إعداده وفق دفتر شروط يخضع للمداولة من خلاله يتحمل طرف آخر مخاطر تسيير الخدمة بمقابل مثل المسالخ ، شبكة مياه الشرب ، تسيير الملاعب…
ه- التأجير:
ويكون ذلك من خلال المزايدة و الاتفاق على تسديد إتاوات شهرية لمدة محدودة وفق دفتر شروط كعوائد الأسواق اليومية والأسبوعية.
و – الاستغلال من خلال مؤسسات البلدية:
عقد بموجبه تقوم مؤسسة ما بضمان خدمة عمومية و بالمقابل تلتزم البلدية بدفع المستحقات لها عكس التنازل لفائدة الغير أين المستفيد هو المكلف بالدفع لصالح المؤسسة المستغلة.
3-2- تثمين ممتلكات البلدية:
يمكن القول بأن التثمين يكون من خلال :
* التطبيق الصارم لمبدأ المزايدات عند التنازل عن الممتلكات (حسب التعليمة رقم 111/1993، و التعليمة رقم 419/1997).
* التعاقد وفق دفاتر شروط محددة مسبقاً عندما يتعلق الأمر بالتنازل لفائدة الغير والتأجير (التعليمة رقم 842/1994).
* اعتماد الرخص في شكل اتفاق عند كل استعمال مؤقت للدومين البلدي العمومي.
* تحيين أسعار الإيجار (يمكن الاستعانة بمصالح الضرائب أو أملاك الدولة).
* العودة إلى المزايدة و الوكالة القانونية من أجل تحصيل حقوق و رسوم التوقف في الأسواق و المسالخ و مختلف الأماكن و ذلك بتطبيق التعليمة رقم 1369 ليوم 6 أوت 1996.
* إرسال اعذارات إلى كل مؤسسة أو هيئة لم تعيد ترميم الطرقات بعد أشغال قامت بها، أو اعتماد سندات اقتطاع إذا ما قامت البلدية بإعادة الترميم.
* اعتماد تعريفات عادلة و على أساس تكلفة الخدمات المقدمة لصالح الغير مثل النقل المدرسي.
* استخدام أمثل ورشيد لممتلكات البلدية المنتجة للمداخيل.
3-3- تحسين موارد البلدية وترقية الأنشطة:
* إن تحسين الموارد المالية للبلدية يتطلب تحسين الإيرادات الجبائية و إيرادات الممتلكات المتنوعة. و لهذا يتطلب من رئيس البلدية مساعدة مصالح الضرائب في تحصيل الحقوق و الرسوم المختلفة.
* مساهمة أعوان الحرس البلدي في إجراء عمليات الإحصاء والمتابعة المرتبطة بالأوعية الجبائية ذات الوجهة المحلية.
* من خلال دراسة المناخ الاستثماري البلدي ،يتطلب من رئيس البلدية خلق مناخ ملائم لجلب الاستثمارات المنتجة لمداخيل إضافية تسمح برفع الإيرادات و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
أهم النصوص القانونية المتعلقة بـ :
تسيير ميزانية البلدية
تثمين ممتلكات البلدية
القوانين:
* قانون رقم 81-01 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية. (JORA N° 6 du 10-02-1981).
* القانون 82-14 المؤرخ يوم 30-12-1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983.
*القانون 84-12 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات.
. (JORA N° 26 du 26-06-1984)
* القانون 84- 17 المؤرخ يوم 07-07- 1984 المتعلق بقانون المالية المعدل و المتمم.
* قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990 يتعلق بالبلدية.
. (JORA N° 15 du 11-04-1990)
* قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية.
.(JORA N° 35 du 15-08-1990)
* قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري.
.(JORA N° 49 du 18-11-1990)
* قانون رقم 90-29 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة والتعمير.
.( JORA N° 52 du 02-12-1990 )
* قانون رقم 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية.
.(JORA N° 52 du 02-12-1990)
* قانون رقم 01 - 10 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المناجم..
.(JORA N° 35 du 04-07-2001)
الأوامر:
- * أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات.
.(JORA N° 19 du 05-03-1974)
* أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
.(JORA N° 37 du 09-05-1975)
* أمر رقم 95-20 ليوم 19 صفر عام 1416 الموافق 7 يوليو سنة 1995، يتعلق بمجلس المحاسبة..
.(JORA N° 39 du 23-07-1995)
المراسيم:
* مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات و إيراداتها.
.(JORA N° 71 du 31-08-1967)
* مرسوم رقم 70-156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير.
.(JORA N° 94 du 10-11-1970)
* مرسوم رقم 75-103 المؤرخ يوم 27-08-1975 المتعلق تطبيق لأحكام الأمر 74-26 المؤرخ يوم 20-02-1974 و المتعلق بإنشاء احتياطات عقارية لفائدة البلديات.
* مرسوم رقم 76-27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفية المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية.
.(JORA N° 17 du 27-02-1976)
* مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفية المالية لامتلاك الأراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية.
.(JORA N° 17 du 27-02-1976)
* مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و الهيئات و الأجهزة العمومية.
.(JORA N° 12 du 24-03-1981)
* مرسوم رقم 83-699 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق برخصة الطرق و الشبكات.
.(JORA N° 49 du 29-11-1983)
* مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها.
.(JORA N° 12 du 20-03-1984)
* مرسوم رقم 85-12 مؤرخ في 5 جمادى الأولى 1405 الموافق 26 يناير 1985 يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها.
. (JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 85-13 26 يناير 1985 يحدد شروط استعمال الشواطئ.
. (JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 85-14 مؤرخ في 5 جمادى الأولى 1405 الموافق 26 يناير 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.
.(JORA N° 5 du 27-01-1985)
* مرسوم رقم 86-227 مؤرخ في 27 ذو الحجة 1406 الموافق 2 سبتمبر 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها..
.(JORA N° 36 du 03-09-1986)
* مرسوم رقم 86-266 مؤرخ في 2 ربيع الأول 1407 الموافق 4 نوفمبر 1986 يتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله..
.(JORA N° 45 du 05-11-1986)
* مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور..
.(JORA N° 3 du 20-01-1988)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 29 ربيع الثاني 1412 الموافق 2 نوفمبر 1991 يحدد شروط إحداث المنشآت الرياضية واستغلالها.
.(JORA N° 54 du 03-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق 7 سبتمبر 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
.(JORA N° 43 du 18-09-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى 1412 الموافق 23 نوفمبر 1991 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك.
(JORA N° 60 du 24-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى 1412 الموافق 23 نوفمبر 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
.(JORA N° 60 du 24-11-1991)
* مرسوم تنفيذي رقم 92-19 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
.(JORA N° 5 du 22-01-1992)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة..
.(JORA N° 9 du 09-02-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-57 المؤرخ يوم 27-02-1993 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة.
* مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذو القعدة 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها.
.(JORA N° 30 du 09-05-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر.
.(JORA N° 73 du 10-11-1993)
* مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها.
.(JORA N° 67 du 19-10-1994)
* مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار.
.(JORA N° 67 du 19-10-1994)
* مرسوم تشريعي رقم 94-13 المؤرخ يوم 24-04-1994 المحدد للقواعد الخاصة بالصيد.
* مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة.
.(JORA N° 6 du 24-01-1996)
* مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول 1418 الموافق 21 يوليو 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
.(JORA N° 48 du 23-07-1997)
القرارات:
* قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن