في حالة إدانة الموظف الإداري بعقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة من طرف اللجنة التأديبية بالبلدية ، و أرارد الموظف تقديم طعن لدى اللجنة الولائية للطعون بهدف توقيف تنفيذ قرار اللجنة التأديبية البلدية بالإضافة الى إلغاء أو تعديل العقوبة .
السؤال :
- ما هي الطريقة أو الآلية التي يتبعها الموظف في تبليغ البلدية بتقديمه لطعن على مستوى اللجنة الولائية ؟
- هل هناك نموذج معين لتبليغ البلدية بتقديم الطعن؟