صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 10/3/2013, 7:33 pm
يجب الإنتباه عند حساب أجرة المنتخبين المحليين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المحدد لشروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ، أن يتم إحتساب إقتطاعات الضمان الإجتماعي حصة العامل ورب العمل على أساس الإشتراكات المذكورة في الراتب أو الأجر في منصب العمل الأصلي وذلك طبقا لنص المادة 11 من المرسوم السالف الذكر .
- mostefa27موظف درجة 3
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 241
نقاط : 314
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 10/3/2013, 11:20 pm
نرجو تفسير للمادة 7 و المادة 11
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 10/3/2013, 11:45 pm
بالنسبة للمادة السابعة فإنه عندما تكون أجرة المنتخب المنتدب في هيئته الأصلية أعلى من الأجر المحدد طبقا لهذا المرسوم فإنه يجب أن يتقاضى أجرته في هيئته الأصلية طبقا لشهادة توقيف الراتب التي جاء بها . وفي حالة العكس فإنه يتقاضى أجرته طبقا للتعويضات المذكورة في هذا المرسوم.
أما بالنسبة للمادة 11 فإنه في حالة ما إذا كان المنتخب المنتدب يتقاضى أجرته طبقا للتعويضات المذكورة في هذا المرسوم فإن إقتطاعات الضمان الإجتماعي حصة العامل ورب العمل تحسب على أساس أجرته في هيئته الأصلية والمبينه في شهادة توقيف الراتب.
أما بالنسبة للمادة 11 فإنه في حالة ما إذا كان المنتخب المنتدب يتقاضى أجرته طبقا للتعويضات المذكورة في هذا المرسوم فإن إقتطاعات الضمان الإجتماعي حصة العامل ورب العمل تحسب على أساس أجرته في هيئته الأصلية والمبينه في شهادة توقيف الراتب.
- mostefa27موظف درجة 3
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 241
نقاط : 314
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 11/3/2013, 11:00 pm
[quote="ALI3030"]بالنسبة للمادة السابعة فإنه عندما تكون أجرة المنتخب المنتدب في هيئته الأصلية أعلى من الأجر المحدد طبقا لهذا المرسوم فإنه يجب أن يتقاضى أجرته في هيئته الأصلية طبقا لشهادة توقيف الراتب التي جاء بها .
وهل في هذه الحالة يستفيد من منحة التمثيل و المنصب أولا
وهل في هذه الحالة يستفيد من منحة التمثيل و المنصب أولا
- inspecteurprincipalموظف درجة 1
-
الاقامة : mostaganem
المشاركات : 80
نقاط : 122
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
العمل : inspeteur principal au tresor
تمت المشاركة 12/3/2013, 10:33 am
اذا كان المنتخب متقاعد ماذا يتقاضى
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 12/3/2013, 10:58 am
حسب نص هذا المرسوم فإنه لا يمكن الإستفادة من هاتين المنحتين ، لكن أعتقد أنه من حقه الإستفادة من منحة التمثيل ويحتاج ذلك الى نصوص تنظيمية توضح ذلك. والله أعلم
- فيصل13موظف درجة 4
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 314
نقاط : 316
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة 12/3/2013, 10:01 pm
السلام عليكم ورحمة الله:
بالنسبة لرؤساء اللجان الذين مسهم الأجر هل يجب ان يكونوا اعضاء دائمين ام ليس شرط وهل يجوز الجمع بين وظيفتين مثلا رئيس بلدية نفسه رئيس لجنة المالية ، نائب الرئيس + رئيس لجنة الدينية ، نائب غير دائم وفي نفس الوقت رئيس لجنة هل يتقاضى مليون سنتيم ام يتقاضى اجر رئيس اللجنة ام الإثنين .
كذلك اشكالية عدد النواب فالمرسوم يرجعنا الى القانون البلدي الجديد رغم انه لحد الساعة عدد النواب حسب القانون القديم ، أفيدونا من فضلكم في ازالة هذا الغموض وشكرا
بالنسبة لرؤساء اللجان الذين مسهم الأجر هل يجب ان يكونوا اعضاء دائمين ام ليس شرط وهل يجوز الجمع بين وظيفتين مثلا رئيس بلدية نفسه رئيس لجنة المالية ، نائب الرئيس + رئيس لجنة الدينية ، نائب غير دائم وفي نفس الوقت رئيس لجنة هل يتقاضى مليون سنتيم ام يتقاضى اجر رئيس اللجنة ام الإثنين .
كذلك اشكالية عدد النواب فالمرسوم يرجعنا الى القانون البلدي الجديد رغم انه لحد الساعة عدد النواب حسب القانون القديم ، أفيدونا من فضلكم في ازالة هذا الغموض وشكرا
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 12/3/2013, 10:31 pm
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يستفيد من هذه التعويضات رؤساء اللجان المنتدبين فقط ، أما رؤساء اللجان غير المنتدبين فإنهم يستفيدون من منحة التمثيل فقط مثلهم مثل بقية الأعضاء . ويمكن لرئيس البلدية أو أحد نوابه أن يكونوا رؤساء لجان ويستفيدون من التعويضات المرتبطة بوظيفتهم كرئيس بلدية أو نائب منتدب فقط.
يستفيد من هذه التعويضات رؤساء اللجان المنتدبين فقط ، أما رؤساء اللجان غير المنتدبين فإنهم يستفيدون من منحة التمثيل فقط مثلهم مثل بقية الأعضاء . ويمكن لرئيس البلدية أو أحد نوابه أن يكونوا رؤساء لجان ويستفيدون من التعويضات المرتبطة بوظيفتهم كرئيس بلدية أو نائب منتدب فقط.
- walid16موظف درجة 3
-
الاقامة : alg
المشاركات : 248
نقاط : 316
تاريخ التسجيل : 01/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 12/3/2013, 11:21 pm
شكرا لك على هذا السؤال الذي يتطلب توضيح من السلطات العليا .inspecteurprincipal كتب:اذا كان المنتخب متقاعد ماذا يتقاضى
حسب تحليلي لنص هذا المرسوم فهو سهل من حيث التطبيق لأنه واضح في جميع النقاط - الا ما تعلق بالمشكلة التي طرحتها انت وهي الخاصة بالمتقاعدين من وجهة نظري وحسب خبرتي بهذا المجال لعدة سنوات .
اذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نائبه أو رئيس لجنة دائمة أو مندوب خاص - متقاعد قبل عضويته بالمجلس الشعبي البلدي - عمليا لا يمكن توقيف الأجر الذي يتقاضاه من الصندوق الوطني للتقاعد - وهو ما يتركنا نتصور دفع منحة المنتخبين بالنسبة للمتقاعدين بأحد الطريقتين .
الأولى هي ان يستفيد بمنحة التمثيل والمنصب بالنسبة للرئيس والنائب الدائم ورئيس اللجنة الدائم .
وهذا سيعتبر ظلما في حقهم بسبب الفراغ القانوني اذا كان اجر التقاعد أقل من تعويضات المنتخبين
الطريقة الثانية : هي دفع تعويضات المنتخبين المتقاعدين بالنسبة للرئيس والنائب الدائم ورئيس اللجنة الدائم بالشكل التالي :
يبقى يستفيد بأجره من صندوق التقاعد بالاضافة لمنحه الفارق بين هذا الأجر وتعويضات المنتخبين في حال كان اجر التقاعد أقل من تعويضات المنتخبين اما اذا كان أجر التقاعد أكثر من تعويضات المنتخبين فهنا لن يطرح الاشكال لأن المنتخب المتقاعد لن يطالب بتعويضات أقل من اجره الا انه سيستفيد من منحة التمثيل والمنصب .
عموما سيستفيد المنتخبون الذين لهم صفة المتقاعدين بمنحة التقاعد التي هي حق مكتسب + تعويضات المنتخبين حسب المنصب المشغول من طرف المتقاعد
- فيصل13موظف درجة 4
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 314
نقاط : 316
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة 13/3/2013, 2:25 pm
شكرا لك الأخ ALI 3030
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة 13/3/2013, 2:33 pm
أستوعب جيدا العناصر التي يرتكز عليها الزملاء في تحليلهم للمسألة ... و لكن ينبغي القول أن معاش التقاعد يبقى خارج كل الإعتبارات ... قياسا على حالة الموظفين المتقاعدين الذين يتم التعاقد معهم بعد إحالتهم على التقاعد، فنجدهم يستفيدون من معاش تقاعدهم فضلا عن الأجر المتعلق بممارستهم لمهامهم ...
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 13/3/2013, 3:40 pm
بالفعل فالمتقاعدين يستفيدون من أجرة التقاعد بالإضافة إلى التعويض الذي يمنح لهم بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية ولا يوجد ما يمنع ذلك .
- salama1967موظف درجة 2
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 130
نقاط : 209
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
العمر : 57
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 16/3/2013, 12:47 am
صحيح لا علاقة بينهما لان منحة التقاعد حق مكتسب.morad babor كتب:بالفعل فالمتقاعدين يستفيدون من أجرة التقاعد بالإضافة إلى التعويض الذي يمنح لهم بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية ولا يوجد ما يمنع ذلك .
- mahmoudps6موظف درجة 2
-
الاقامة : Blida
المشاركات : 169
نقاط : 201
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 36
العمل : موظف اداري
المزاج : ....
تمت المشاركة 18/3/2013, 9:53 pm
السلام عليكم
ارجوا من الاخوة تفسير المادة 08 ........
فهل المنتخبون الدائمون لهم الحق في منحة الشهرية الخاصة بالتمثيل
في حالة بقاء تقاضي راتبهم من المؤسسة الاصلية ...................
ارجوا من الاخوة تفسير المادة 08 ........
فهل المنتخبون الدائمون لهم الحق في منحة الشهرية الخاصة بالتمثيل
في حالة بقاء تقاضي راتبهم من المؤسسة الاصلية ...................
- walid16موظف درجة 3
-
الاقامة : alg
المشاركات : 248
نقاط : 316
تاريخ التسجيل : 01/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 20/3/2013, 12:39 am
سؤالك غير واضح سيدي ولكن حسب ما فهمته ربما انت تقصد أعضاء المجلس الشعبي البلدي غير الدائمين .mahmoudps6 كتب:السلام عليكم
ارجوا من الاخوة تفسير المادة 08 ........
فهل المنتخبون الدائمون لهم الحق في منحة الشهرية الخاصة بالتمثيل
في حالة بقاء تقاضي راتبهم من المؤسسة الاصلية ...................
لأنك اذا كنت تقصد المنتخبين الدائمين فهؤلاء يستفيدون من التعويضات التي جاء ذكرها في المرسوم الصادر في شهر فيفري 2013 وهو ما يعني توقيف رواتبهم بالمؤسسات والهيئات التي كانوا ينتمون لها قبل الانتخابات .
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 20/3/2013, 10:30 am
ايها الاخوة الاشكال في تاريخ سريان هذا المرسوم .
فماهو تاريخ سريان هذا المرسوم باعتبار ان المرسوم لم يشر اليه ؟ وهل هناك مراسلة لتوضيح الامر ؟
فماهو تاريخ سريان هذا المرسوم باعتبار ان المرسوم لم يشر اليه ؟ وهل هناك مراسلة لتوضيح الامر ؟
- houabdsaaموظف درجة 2
-
الاقامة : تيارت
المشاركات : 156
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 07/04/2011
العمل : موظف ببلدية عين الحديد
تمت المشاركة 20/3/2013, 2:12 pm
السلاك عليكم ورحمة الله وبركاته،
هناك سؤال آخر، أو مشكل آخر أطرحه عليكم،
إليكم المثال الآتي :
هناك نائب لرئيس المجلس مستفيد من الديمومة أي عضو دائم، أجره الخام في رتبته الأصلية يفوق 60.000دج في بلدية أقل من 20000 نسمة و بالتالي هل نقارن أجره بالمبلغ الإجمالي للتعويضات الذي هو 60.000دج و في هذه الحالة لن يستفيد من أي شيء حسب المادة 7 من المرسوم الأخير أم يستفيد من التعويض الشهري الخاص بالتمثيل إضافة إلى أجره في رتبته الأصلية
هناك سؤال آخر، أو مشكل آخر أطرحه عليكم،
إليكم المثال الآتي :
هناك نائب لرئيس المجلس مستفيد من الديمومة أي عضو دائم، أجره الخام في رتبته الأصلية يفوق 60.000دج في بلدية أقل من 20000 نسمة و بالتالي هل نقارن أجره بالمبلغ الإجمالي للتعويضات الذي هو 60.000دج و في هذه الحالة لن يستفيد من أي شيء حسب المادة 7 من المرسوم الأخير أم يستفيد من التعويض الشهري الخاص بالتمثيل إضافة إلى أجره في رتبته الأصلية
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 20/3/2013, 3:59 pm
يا اخي هناك نية مبيتة لتثبيط عزائم المتخبينمن طلب الديمومة هذا من جهة ومن جهة اخرى كل المشاكل التي تتخبط فيها المجالس الشعبي البلدية تتعلق بمن بفوز بالديمومة (نائب ، رئيس لجنة ) لكن الان كل منتخب عليه يحسبها جيدا لان :
المنتخب الذي كان يتقاضى في منصب عمله 53000 دج وتحصل على ديمومة في المجلس الشعبي البلدي (نائب رئيس مثلا) فان اجره يبقى ثابتا لان المنحة الممنوحة لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي تدور في حدود 53000 دج بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي .
وفي حالة عدم حصول هذا المتخب على الديمومة فتمنح له علاوة التمثيل المقدرة ب 9000 دج بعد اقتطاع الضريبة على الدخل ، اذا فيصبح دخله 53000+ 9000 دج = 62000 دج .
المنتخب الذي كان يتقاضى في منصب عمله 53000 دج وتحصل على ديمومة في المجلس الشعبي البلدي (نائب رئيس مثلا) فان اجره يبقى ثابتا لان المنحة الممنوحة لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي تدور في حدود 53000 دج بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي .
وفي حالة عدم حصول هذا المتخب على الديمومة فتمنح له علاوة التمثيل المقدرة ب 9000 دج بعد اقتطاع الضريبة على الدخل ، اذا فيصبح دخله 53000+ 9000 دج = 62000 دج .
- FATAHموظف درجة 4
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 320
نقاط : 402
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة 20/3/2013, 5:41 pm
هل يستفيد الاعضاء من منحة المداولات
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة 20/3/2013, 6:24 pm
بالنسبة لمنحة التمثيل فتحسب كالأتي: 10000 * 9% = 900
10.000 - 900 = 9.100
9.100 * 10 % = 910
الصافي للدفع = 9.100 - 910 = 8.190
10.000 - 900 = 9.100
9.100 * 10 % = 910
الصافي للدفع = 9.100 - 910 = 8.190
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة 20/3/2013, 9:29 pm
بالنسبة للمادة 7فإنه عندما تكون أجرة المنتخب المنتدب في هيئته الأصلية أعلى من الأجر المحدد طبقا لهذا المرسوم فإنه يجب أن يتقاضى أجرته في هيئته الأصلية طبقا لشهادة توقيف الراتب التي جاء بها .
و في المادة 8 يستفيد المنتخبون الغير الدائمون من علاوة شهرية للتمثيل
وهل في هذه الحالة يستفيد من منحة التمثيل و المنصب الرئيس البلدية او الأعضاء الدائمون من المنحة المذكورة
و في المادة 8 يستفيد المنتخبون الغير الدائمون من علاوة شهرية للتمثيل
وهل في هذه الحالة يستفيد من منحة التمثيل و المنصب الرئيس البلدية او الأعضاء الدائمون من المنحة المذكورة
- metanofموظف درجة 5
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 360
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 23/10/2010
العمل : attaché princ
تمت المشاركة 20/3/2013, 9:52 pm
حسب ظني فإنهم لا يستفيدون من هده المنحة لأنها تخص المنتخبين غير الدائمين هده في حالة إحتفاظهم بأجرتهم الأصلية.
- RABAHH83موظف متربص
-
الاقامة : MEDEA
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 24/02/2013
العمل : مفتش مركزي للخزينة
تمت المشاركة 21/3/2013, 1:23 am
السلام عليكم...هل من سند قانوني حول اقتطاع الضمان الاجتماعي من منحة التمثيل...؟ لانه في بعض الحالات الفعلية لم تحتسب في التقاعد للاعضاء السابقين.....افيدونا بارك الله فيكم
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة 27/3/2013, 11:00 pm
السلاك عليكم ورحمة الله وبركاته،
هناك سؤال آخر، أو مشكل آخر أطرحه عليكم،
إليكم المثال الآتي :
هناك نائب لرئيس المجلس مستفيد من الديمومة أي عضو دائم، أجره الخام في رتبته الأصلية يفوق 60.000دج في بلدية أقل من 20000 نسمة و بالتالي هل نقارن أجره بالمبلغ الإجمالي للتعويضات الذي هو 60.000دج و في هذه الحالة لن يستفيد من أي شيء حسب المادة 7 من المرسوم الأخير أم يستفيد من التعويض الشهري الخاص بالتمثيل إضافة إلى أجره في رتبته الأصلية
المصدر: فيما يخص تعويضات المنتخبين المحليين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
هناك سؤال آخر، أو مشكل آخر أطرحه عليكم،
إليكم المثال الآتي :
هناك نائب لرئيس المجلس مستفيد من الديمومة أي عضو دائم، أجره الخام في رتبته الأصلية يفوق 60.000دج في بلدية أقل من 20000 نسمة و بالتالي هل نقارن أجره بالمبلغ الإجمالي للتعويضات الذي هو 60.000دج و في هذه الحالة لن يستفيد من أي شيء حسب المادة 7 من المرسوم الأخير أم يستفيد من التعويض الشهري الخاص بالتمثيل إضافة إلى أجره في رتبته الأصلية
المصدر: فيما يخص تعويضات المنتخبين المحليين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة 27/3/2013, 11:28 pm
لم بشر المرسوم الجديد الى منحة الجلسات وبالتالي فإنه لا يمكن الإستفادة منها
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى