السلام عليكم...
اخي سلمان...
بداية تحياتي لك و الى اخ بسكرة2222 الذي اقول له يسرني دائما الاطلاع تدخلاتك القيمة في مجال الصفقات العمومية...
اما فيما يخص الموضوع.فانه باستثناء اوامر الخدمة المتعالقة ببدء الاشغال و تلك المتعلقة بالايقاف و الاستئناف التي يجب ارسالها لامين الخزينة لارتباطها بالاجال, اما اوامر الملاحق مهما مان نوعها و سواء عرضت هذه الملاحق ام لم تعرض على لجنة الصفقات , فان امين الخزينة غير معني بها و لا يحق له طلبها.
اما التي تعرض على لجنة الصفقات فان تأشيرة اللجنة ملزمة للامين الخزينة و هي تكفي لتبرير حصة الاجراء و تبرير مطابقة هذه الاشغال محل الملحق للنصوص المعمول بها كما تبرر اداءها الفعلى و حيث ان ملحق غلق الصفقة يعد ملحق تسوية لاشغال تم انجازها و هو يعرض وجوبا على لجنة الصفقات فارساله مؤشرا من طرف هذه اللجنة مرفقا بالالتزام يغني عن ارسال الاوامر الخاصة بهذه الاشغال الخاصة بالملحق.
اما تلك التي لا تعرض على لجنة الصفقات فان تأشيرة المراقب المالي تبرر صحة الاجراء و سلامة الاشغال الخاصة بالملحق و انما في هذه الحالة على امين الخزينة التأكد من تاريخ تأشيرة المراقب المالي التي يجب ان تكون في الاجال التعاقدية لان الملحق ذو الاثر المالي لا يصح الا اذا ابرم في الاجال التعاقدية للصفقة.
اما فيما يخص استعمال الاخ سلمان لعبارة :" اشغال مماثلة" فاظن و الله اعلم انه يقصد الاشغال الاضافية لاستعماله عبارة اشغال جديدة حيث ان الاشغال الجديد يقصد بها الاشغال التكميلية فان اشغال مماثلة تمثل الاشغال الاضافية..........