استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

أقدمية الجنوب في الترقية Empty أقدمية الجنوب في الترقية

samar joud
samar joud
موظف مرسم
انثى

الاقامة : البيض

المشاركات : 40

نقاط : 64

تاريخ التسجيل : 18/05/2011

العمل : عون إدارة
تمت المشاركة الجمعة 20 مايو 2011, 00:16
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد معرفة كيفية حساب أقدمية الجنوب في الترقية في الدرجات
و مشكوريـن لو تفضلتم بالرد المفيد في أقرب الآجال


أقدمية الجنوب في الترقية Empty التركيز على الموضوع

info_ahmed
info_ahmed
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : illizi

المشاركات : 31

نقاط : 41

تاريخ التسجيل : 01/06/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 07 يونيو 2011, 13:10
املي لو يتفضل الإخوة بإعطائنا السنة والعدد الخاص بالجربدة الرسمية الدي يوضح هدا الأمر


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الثلاثاء 07 يونيو 2011, 18:35
مثال توضيحي
تختلف الزيادة في اقدمية الجنوب من ولاية لأخرى
وهي على مدتين:
المنطقة الاولى : 03 اشهر اضافية عن كل سنة
المنطقة الثانية: 06اشهر اضافية عن كل سنة



أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

Hamza32
Hamza32
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 29

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 01/02/2011

العمل : Employé
تمت المشاركة الأربعاء 08 يونيو 2011, 21:58
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر ببشار في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

ammouri
ammouri
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : بشار

المشاركات : 706

نقاط : 791

تاريخ التسجيل : 05/01/2011

العمل : مفتش رئيسي
المزاج المزاج : موظف بدا يتفاءل

تمت المشاركة الأربعاء 08 يونيو 2011, 22:50
للاطلاع اكثر انظر الجريدة الرسميةرقم58/1995


أقدمية الجنوب في الترقية Empty تصويب

abder1968
abder1968
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : غرداية

المشاركات : 128

نقاط : 140

تاريخ التسجيل : 04/07/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة السبت 16 يوليو 2011, 14:07
ammouri كتب:للاطلاع اكثر انظر الجريدة الرسميةرقم58/1995

---------------

لا يا أخي يجب البحث في الجريدة الرسمية رقم :04 لسنة 1995
التي تحتوي على المرسوم رقم: 28/95 المؤرخ في 12 يناير 1995

تحياتي الخالصة


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الخميس 04 أغسطس 2011, 15:36
عليك بالمادة الثامنة من المرسوم رقم: 28/95 المؤرخ في 12 يناير 1995، ستجد فبها الجواب الوافي لسؤالك، والمرسوم يخص ولايات الجنوب الكبير وهي: أدرار، تندوف، تمنراست وإيليزي. أما المرسوم الذي أشار إليه الأخ hamza32 فهو يخص ولايات بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .بالتوفيق إن شاء الله.


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

نواري الصافي
نواري الصافي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 51

نقاط : 63

تاريخ التسجيل : 14/09/2011

العمل : متصرف رئيسي
تمت المشاركة الثلاثاء 27 سبتمبر 2011, 16:22
لا هذا و لا ذاك فان كنت تقصد اقدمية الجنوب التي تحسب في الترقية للدرجات و كذا المعاش فعليك بالمرسوم 72/ 199 المؤرخ في 05 اكتوبر 1972 المتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية المباشرين لمهامهم في ولايات الساورة و الوحات .
و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 افريل 1974 المحدد لشروط تطبيق هذا المرسوم


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6275

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الثلاثاء 27 سبتمبر 2011, 17:18
كل المراسيم المذكورة اعلاه سارية المفعول الا انها غير قابلة للجمع
المررسوم 95-28 يخص اربع ولايات
المرسوم رقم 95-300 يخص بعض البلديات فى الهضاب العليا وشمال الصحراء
والاثنان يمنحان امتيازات لبعض الرتب من ملحق رئيسى وما فوق
المرسوم 72-199 فهو اوسع فهو يخص كل ولايات الجنوب التى كانت فى السابق تابعة للاقليمى الساورة والوحات
ويمنح الامتياز الى جميع الرتب


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

أقدمية الجنوب في الترقية Capture

أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

نواري الصافي
نواري الصافي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 51

نقاط : 63

تاريخ التسجيل : 14/09/2011

العمل : متصرف رئيسي
تمت المشاركة الثلاثاء 27 سبتمبر 2011, 17:28
يا اخي زميلنا يسأل عن الزيادة في الاقدمية و ليس في الاجرة و اليك المراجع الرجاء الاطلاع
عليها و ستلاحظون الفرق فانا لا اعني بان المراسيم المذكورة غير سارية المفعول و انما ما يقصده السائل يجده المرسوم 199 المؤرخ في 05 اكتوبر 1972 الجريدة الرسمية رقم 86 المؤرخة في 27 اكتوبر 1972 ابتداء من الصفحة 1377 . هذا من جهة و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 يناير 1974 الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 12 مارس 1974 ابتداء من الصفحة 326 و دمتم في
خدمة الموظف اعانكم الله و سدد خطاكم شكرا


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

سليم برج
سليم برج
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : برج بوعريريج

المشاركات : 21

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 19/07/2011

العمر : 49

العمل : عون متعدد المهام
المزاج المزاج : متق

تمت المشاركة السبت 08 أكتوبر 2011, 20:01
صدقت اخي ابا محمد


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

fatisi3
fatisi3
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 01/11/2013

العمل : طالب
تمت المشاركة الثلاثاء 26 نوفمبر 2013, 22:50
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر ببشار في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي


المصدر: أقدمية الجنوب في الترقية http://www.mouwazaf-dz.com/t6369-topic#ixzz2ln5oXjJf 
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى 


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

noureddin
noureddin
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 903

نقاط : 1205

تاريخ التسجيل : 13/06/2010

العمل : مكلف ب م/و
المزاج المزاج : لابأس

تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 08:04
شكرا لكم لقد افدتمونا


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

يعقوب معمري
يعقوب معمري
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 75

نقاط : 129

تاريخ التسجيل : 30/05/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 06 يوليو 2015, 10:27
مشكورين


أقدمية الجنوب في الترقية Empty رد: أقدمية الجنوب في الترقية

adamsadmin
adamsadmin
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 9

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 21/03/2016

العمل : administrateur
تمت المشاركة الأحد 09 يوليو 2017, 14:52
نرجوا من الاخوة الاعزاء ان يوظحوا لنا و بالنص القانوني في ما يخص العطلة السنوية وكيفية احتسابها وذلك حسب كل منطقة
لان الملاحظ حسب القوانين التي تكرم بها الزملاء و ما هو معمول به يجعلنا في حيرة 
مثلا : العطلة السنوية في المنطقة الثانية هي 30 يوم +10 ايام التي اقرها المرسوم 300/95 وهذه الزيادة ممنوحة للموظفين الذين هم في رتبة متصرف فما فوق 
                       اما ماهو معمول به ان حتى الموظفين الاقل من رتبة متصرف يمنح لهم 40 يوم 
                       اذا فاذا كان الموظف برتبة متصرف فما فوق تمنح له عطلة سنوية 40 يوم بدلا من 50 يوم فحتما الموظفين الاقل من رتبة متصرف تمنح لهم عطلة سنوية 30 يوم فقط
ارجو التوضيح من فظلكم و جازاكم الله عنا كل خير


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى