للأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر كما هو منصوص عليه في المواد من 194 إلى 205 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
المدة القانونية للعمل هي 8 ساعات، و العطلة السنوية تحسب على أساس 30 يوما، و الأعوان المتعاقدين يعملون بالتوقيت الجزئي ( 05 ساعات ) في اليوم و بعملية حسابية بسيطة:
30 يوما ضرب 05 ساعات تقسيم 08 ساعات = 18.75 يوما أي 19 يوما.