السلام عليكم
حسب فهمي لسؤالك أخي :
- قامت لجنة فتح وتقييم العروض بفتح الأظرفة للعروض المالية
فسجلت بمحضر الفتح مبلغ العرض
- كما ورد برسالة التعهد.
- و كما ورد ببند مبلغ الصفقة بالأحكام الخاصة لدفتر الشروط.
لكن عند تحليل العرض المالي و بعد إعادة حساب المبلغ حسب جدول أسعار الوحدة والكشف الكمي تبين بأن المبلغ المسجل في بادئ الأمر بمحضر الفتح كان خاطئا
(أي أن المبلغ الذي كتبه المتعهد برسالة التعهد كان خاطئا).
-------------------------------------
نحن نعلم أخي بأن لجنة الفتح والتقييم اثناء جلسة الفتح ،حسب مهامها المحددة بالمادة 71 من المرسوم ، تقوم بإعداد قائمة العارضين حسب ترتيب تاريخ وصول عروضهم (((مٓعٓ تٓسْجِيلْ المٓبٓالِغْ المُْقْتٓرٓحٓة)))) والتخفيضات المحتملة.
ولا تقوم خلال جلسة الفتح بإعادة الحسابات والتدقيق في صحة الكشوفات الكمية والتقديرية.
--------------------------------------
عند عملية تقييم العروض حسب أحكام المادة 72 تقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين المتأهلين تقنيا، مع مراعات التخفيضات المحتملة في عروضهم.
ثم تقوم (((((( طِبْقاً لِدَفْتَرْ اٌلشُّرُوطْ )))))) بِانْتِقَاءِ أٓحْسٓنٓ عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
بمحضر تقييم العروض تقوم بتسجيل الخطأ الوارد في حساب مبلغ العرض وتسجيل المبلغ الصحيح .
الذي يتم بموجبه انتقاء ، العرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية ( وفي حالتنا كما فهمت يتم انتقاء من بين العروض المالية ، العرض الأقل ثمنا)
--------------------------------------
فإذا نص دفتر الشروط بأنه لا يمكن تصحيح مبلغ الكشف الكمي والتقديري حتى و إن كان به خطأ في الحساب وأن مبلغ العرض الذي يؤخذ بالحسبان في تقييم العروض المالية هو المبلغ المسجل برسالة التعهد دون سواه ،. فهنا يتم التقييم على أساس المبلغ المسجل برسالة التعهد ويتم اتخاذ ذلك دون استشارة العارض ودون طلب قبوله عدم التصحيح لمبلغ عرضه .
-----------------------------------------
لكن إذا لم ينص دفتر الشروط على أٓيٍّ من هذا القبيل ، فإن عمل لجنة الفتح والتقييم بخصوص عملية انتقاء أحسن عرض (هنا الأقل ثمنا ) ، لا يجب أن يخرج من الإطار المحدد بدفتر الشروط.
ولا يجب إبعاد من ترتيب العروض، العرض الذي لا يقبل صاحبه عدم التصحيح إلا إذا نص على ذلك دفتر الشروط.
وبالتالي يجب أخذ مبلغ عرضه الصحيح و الإبقاء عليه بالترتيب العام.
فإذا بقي بعد تصحيحه الأقل ثمنا فيحسب له ذلك، وإذا صار ثانيا أو ثالثا فيحسب عليه ذلك.
-------------------------------------
كما أنه أخي لو افترضنا بأن هذا المتعهد قَبِل بطلب اللجنة عدم التصحيح و اتخاذ المبلغ الوارد برسالة التعهد. كمبلغ نهائي لعرضه.
في غياب ما ينص على ذلك بدفتر الشروط، كيف يتم التعامل مع الكشف الكمي والتقديري
قبل إمضاء الصفقة، هل يتم تغيير سعر الوحدة أم يتم تخفيض الكميات!؟؟؟؟،.
-----------------------------------------
لو افترضنا أيضاً بأنه بعد إعادة تصحيح الحسابات تبين أن المبلغ المصحح صار أقل من مبلغ رسالة التعهد.
هل كانت لجنة الفتح والتقييم تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة ، من المتعهد قبول المبلغ الأكبر المسجل برسالة التعهد .،،،!؟؟،، بل بالعكس تصححه وتأخذ المبلغ الأقل طبعا.
----------------------------------------
وبالتالي أخي خلاصة القول:
أن عمل لجنة فتح وتقييم العروض لا يجب أن يخرج من إطار المنهجية المحددة بدفتر الشروط
وأن إبعاد العرض بسبب اختلاف المبلغ بين رسالة التعهد وكشف الحسابات وعدم قبوله تأكيد مبلغ عرضه الخاطئ ، (دون أن يكون لذلك مرجع صريح بدفتر الشروط) .... عمل غير قانوني و ليس من الشفافية في شيء .
ومخالف لأحكام المادة 5 من المرسوم.
ولا يصح أبداً أن نقوم بعمليات تقييم العروض إقصاء أو قبول و انتقاء أحسنها من حيث المزايا الاقتصادية على أساسات خارجية أو حسب الآراء أو الاحكام التي نتحصل عليها خارج إطار المنهجية المحددة بدفتر الشروط.
أرجو ان أكون قد أفدت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته