بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في أحد تعقيبات الدكتور سليمان الطماوي في تحديده لمفهوم العقد الإداري أن هذا الأخير عقد في شكله ونظام قانوني في محتواه. ونظ ا ر لقيام العقد الإداري على فكرة تغليب الصالح العام على الصالح الفردي في حالة التعارض بينهما فان الإدارة تتمتع وهي بصدد إب ا رم و تنفيذ الصفقات العمومية بسلطات واسعة منها تعديل شروط العقد أثناء تنفيذه أو بعد إب ا رمه وهذا الامتياز المخول للإدارة يتعارض مع مبدأ أساسي معمول به في عقود القانون الخاص و الذي يطلق عليه مبدأ ثبات العقد.
إلا انه في مجال العقود الإدارية ،فان الالت ا زم بمبدأ ثبات العقد على النحو الذي يعمل به في عقود القانون الخاص لا يتفق مع المستجدات و المتغي ا رت التي تتغير بتغير الزمن ،فمن واجب الإدارة في هذه الحالات أن تتدخل لتعديل نصوص العقد بما يضمن حسن سير و انتظام المرفق العام.
مما أدى لمنح الإدارة سلطة التعديل شروط التعاقد بالزيادة أو النقصان أو بالتغيير أو التبديل 742 في إطار / ،وهذا ما اعترف به المشرع الج ا زئري للإدارة من خلال تنظيم قانون الصفقات الجديد 51 ما يعرف بالملحق في المواد من 531 الى 531 دون أن يتعرض بالتفصيل للنظام القانوني المقرر للملحق.
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
الميدان: الحقوق والعلوم السياسية
الشعبة: الحقوق
التخصص: قانون شركات
إعداد الطالب: خليفي جمال عبد الناصر
الملحق في الصفقة العمومية
حمل بعد ترك رد
كل تعليق او رد غير لائق يعرض صاحبه الى الحظر النهائى
شُكرآ لك على المرور
مع السلامه