لاحظت أنه لا توجد هناك طريقة واحدة موحدة بين جميع الادارات اثناء اعداد الملحق وتحديد نسبته
فمنا من يحسب بــ"
TS+TC-TM ثم يحدد نسبة الملحق دون أدلة
02- TS+TC+TM ثم يحدد النسبة دون ادلة
لذا رجاء منكم أفادتنا بالطريقة الصحيحة مع تدعيم الاجابة وشكرا
aristo2 كتب:الطريقة الصحيحة اخواني ربما يمكن استنباطها من النصوص التنظيمية نفسها المتعلقة بالمادة 136 والمادة 139 من المرسوم .
فلنحاول معا :
-----------------حيث-----------
جاء في المادة 136 :
يجب اعداد ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات المختصة اذا بلغ المبلغ الاجمالي للخدمات (الإضافية والتكميلية والمخفضة) النسب المذكورة بالمادة 139
هنا المقصود هو تجميع المبالغ بالزيادة والمبلغ بالتخفيض ومقارنة نسبة الناتج مع النسب المحددة
-----------------------------------
كذلك جاء :
يمكن إبرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها ........شريطة ....الخ.........و لا يمكن ان تتجاوز مدة الملحق 3 أشهر (والخدمات بالزيادة) نسبة 10 ٪ المذكورة بالفقرة 1 من المادة 139
-------------------------------
هنا نسبة 10 % خصت الخدمات بالزيادة (اي الخدمات التكميلية وممكن خدمات إضافية) دون الخدمات بالتخفيض .
نلاحظ بان النص هنا لم يتطرق صراحة الى الخدمات بالتخفيض لان ( حسب فهمي) هذه الحالة تخص الصفقة التي تم تنفيذ موضوعها والمرفق هنا دخل حيز الاستغلال (اي كميات الصفقة ضبطت وتم إمضاء الحساب العام والنهائي حسب مفهوم المادة 138 ) .
-------------------------------
كذلك جاء :
عندما يتجاوز مبلغ الملحق نسبة 15٪ بالنسبة لصفقات اللوازم ، الدراسات والخدمات ونسبة 20٪ بالنسبة لصفقات الأشغال باستثناء ما نتج عن تبعات تقنية ، يستوجب حتما تقديم تبرير ........الخ.. لدى لجنة الصفقات المختصة.
-------------------------------------
هنا كذلك للتأكد من وجوب تقديم التبرير ، فان النسبة تحسب فقط باعتبار الخدمات بالزيادة من دون الخدمات المخفضة
------------------------------------
الآن ننتقل الى ما جاء بالمادة 139 التي وجهتنا اليها المادة 136.
جاء في الفقرة الاولى من المادة 139 تحديد النسب كما بلي:
لا يخضع الملحق في مفهوم المادة 136 الى فحص هيئات الرقابة الخارجية اذا كان ....الخ...........وكان مبلغه لا يتجاوز زيادة (أو) نقصانا نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلية ..
لكنه في المقابل يخضع الى هيئات الرقابة الخارجية (حسب الفقرة الأخيرة ) اذا تضمن خدمات تكميلية تجاوز مبلغها نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلية .
-----------------------------
هذه الفقرة الاخيرة تجبرنا على حساب
اولا - مبلغ الخدمات التكميلية ( لنحدد نسبة مبلغها فإذا تجاوز نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق يعرض على هيئات الرقابة الخارجية ). وهذا بغظ النظر عن مبلغ الخدمات الاخرى الزائدة او المخفضة
-----------------------------------
ثم بعد التأكد من هذا الشرط ووجدنا بان مبلغ الخدمات التكميلية لا يتجاوز 10 ٪ نبلغ الصفقة الأصلية نقوم بعد ذلك بتجميع اليها كما يلي :
- مبلغ الخدمات التكميلية +الخدمات الإضافية (-) مبلغ الخدمات المخفضة (نحدد نسبة ناتجها فإذا تجاوز نسبة 10٪ مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق يعرض على هيئات الرقابة الخارجية .
كما لا ننسى موازاة مع ذلك حساب :
- مبلغ الخدمات بالزيادة (الإضافية + التكميلية) فإذا تجاوز نسبة 15٪ او 20٪ بالنسبة لصفقات الاشغال ، مبلغ الصفقة الأصلي فان الملحق زيادة على وجوب عرضه على هيئات الرقابة الخارجية فانه يستوجب ايضا تقديم تبرير الزيادة امام لجنة الصفقات المختصة).
-------------------------------------
اي ان مبلغ الخدمات بالزيادة ( الناتجة عن خدمات اضافية) اذا لم يتجاوز 15٪ او 20٪ حسب طبيعة الصفقة فانه يمكن تجميعه بمبلغ الخدمات المخفضة قبل تحديد النسبة 10٪ التي تجعل الملحق يعرض او لا يعرض على هيئة الرقابة الخارجية .
لكن اذا تضمنت الخدمات بالزيادة خدمات تكميلية فهنا لا يمكن تجميع مبلغ هذه الخدمات التكميلية قبل حساب اولا نسبتها (صافية دون الخدمات الإضافية ) ومقارنتها مع نسبة 10٪ التي تجعل الملحق يعرض او لا يعرض على هيئة الرقابة الخارجية فإذا لم يتجاوز تلك النسبة يمكننا بعد ذلك تجميع مبلغه مع مبلغ الخدمات الإضافية ومقارنة نسبته مع النسب 15٪ او 20 ٪ حسب طبيعة الصفقة فان لم يتجاوز ذلك فيمكن تجميع مبلغي هنا مع مبلغ الخدمات المخفضة ومقارنة الناتج مع نسبة 10 ٪.
----------------------------------
هذا ما استطعت تحليله من النصوص الجديدة المتعلقة بطريقة تحديد النسب لمبلغ الملحق او مجموع الملاحق لصفقة عمومية .
و في الأخير أقول بأن القضية اخواني ، او من وجهة نظري ، ليست فقط في التسليم بأن لكل مصلحة متعاقدة طريقتها في اتخاذ نسبة مبلغ الملحق مقارنة بمبلغ الصفقة الأصلية .
لكن في مدى توافق طريقة حساب النسبة لدى كل مصلحة متعاقدة مع الحدود و الشروط المطلوبة و كذلك مدى حزم وصرامة هيئات الرقابة الخارجية نفسها في توحيد تطبيق هذه الحدود وجعل المصالح المتعاقدة تحترم الشروط المنصوص عليها في الاحكام التنظيمية الجديدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.