السلام عليكم
أخي الكريم ، إضافة إلى ما تقدم به ألأخ الفاضل بسكرة الذي أشكره،
أسمحلي فقط أن أبين لك بعض النقاط الإضافية
حسب فهمي لسؤالك
فإن توقيف الأشغال للوضعية بتاريخ 25/04/2016 يبدو لك غير متوافق وغير متلائم ؟ مع تاريخ دخول الملحق رقم 01 حيز التنفيذ في 03/07/2017
خصوصا وأن الوضعية تشمل هذه الأشغال التكميلية والإضافية ، بينما الملحق الذي يجيز فوترة وتخليص الأشغال الجديدة تمت المصادقة عليه و صار ساري المفعول ابتداء من 03/07/2017.
----------------------------------------------------------
بالنسبة لآجال التنفيذ ،
انطلاق الأشغال في 26/10/2015
آجال الإنجاز : 18 شهرا
وبالتالي نظريا فإن نهاية الآجال تكون في 26/04/2017
هذا واضح .
-------------------------------------------------------------------------
إنه كما تعلم أخي و بغض النظر عن تاريخ إبرام الملحق الذي يشمل الأشغال الإضافية ، فإنه حسب قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة ، في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تسمح بالأمر بخدمات إضافية و/ أو تكميلية.
كما أنه لا يجب أن ننتظر لتنفيذ هذه الخدمات التكميلية أو الإضافية إلى غاية إنهاء وإبرام الملحق
لأنه لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسوية بملحق.
أي أن الأشغال الإضافية والتكميلية التي تم توقيفها والإشهاد بها بواسطة كشوفات الإنجاز المعدة في تاريخها الحقيقي بالورشة بتاريخ 25/04/2016 ، تمت على أساس وجود أوامر الخدمة التي تسمح بتنفيذ هذه الأشغال الجديدة صادرة قبل تاريخ التوقيف .
(ملاحظة هامة لما نقول وضعية أشغال موقوفة بتاريخ 25/04/2016 نقول كشوفات الإنجاز معدة وموقوفة ومشهد بإنجازها بتاريخ 25/04/2016 ).
لأنه لا وجود لوضعية الأشغال من دون كشوفات الإنجاز .
وبالتالي يتم إعداد هذه الكشوفات في تاريخ تنفيذها الحقيقي ، ثم يتم إنتظار إبرام وإنهاء الملحق حسب النص القانوني أعلاه، لتتم فوترة هذه الأشغال تعاقديا بواسطة وضعية الأشغال . التي تحرر بعد تاريخ دخول الملحق حيز التنفيذ( أي بعد 03/7/2017 ) بينما ، توقف أشغالها في تاريخ تنفيذها الحقيقي ، أي في 25/04/2016.
وهذا هو الغرض الإيجابي من النصوص التنظيمية الجديدة لقانون الصفقات الجديد.
----------------------------------------------------------------
هذا بالنسبة لتاريخ توقيف وضعية الأشغال . الذي يكون قطعا وفق أشغال الصفقة + الأشغال المدرجة بأوامر الخدمة لتنفيذ الأشغال الجديدة (التي يكون تاريخ إصدارها قبل تاريخ توقيف الوضعية أي قبل 25/04/2016 ) . (وبالموازاة مع ذلك يجب إعداد وإنهاء إبرام الملحق في حدود الآجال التعاقدية ).
أما بالنسبة لتاريخ إبرام الملحق نفسه الذي جاء بعد انتهاء الآجال التعاقدية فهنا كان من الواجب ، مباشرة قبل تاريخ انقضاء الآجال التعاقدية إصدار أوامر التوقيف لتمكين إبرام هذا الملحق الذي يشمل أشغال تكميلية وإضافية . ثم إصدار أوامر الاستئناف ، بعد إبرامه ، ولو ليوم واحد.
لأنه حسب مفهوم المادة ، 138 فإن إبرام مثل هذا الملحق لا يكون إلا في حدود الآجال التعاقدية ، إلا إذا كان ضمن الاستثناء المحدد بهذه المادة.
أرجو أن أكون قد أفدتك أكثر أخي الكريم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.