يمكن ان يكون الموظف في مكتب الصفقات العمومية عضوا في لجنة فتح وتقييم العروض طبقا للمادة 162 من المرسوم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن مسؤول المصلحة المتعاقدة هو من يحدد تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ، كما ان معيار التعيين يكون وفقا للكفاءة وفقا للمادة 160 من نفس المرسوم.
اما بالنسبة لرئيس لجنة الفتح والتقييم فالمرسوم لم يتطرق لهذه النقطة ولكن جرت العادت على كون رئيس اللجنة هو المدير في المؤسسات الإدارية العمومية .