إن قانون الصفقات العمومية هو الإطار الذي يجسد المال العام و عجلة التنمية ومن البديهي ان القوانين المهمة في الوطن تشرع بقوانين عضوية وتخضع لرقابة المجلس الدستوري بعد توفر الأغلبية المطلقة عند المصادقة من طرف أعضاء البرلمان وفقا للمادة 140 من دستور 2016 مثل قانون العضوي للمالية وقانون العضوي للأنتخابات ، وفي أسوء الأحوال كان يجب التشريع بقانون الصفقات العمومية أو أمر المتعلق بالصفقات العمومية ، أما التشريع بمرسوم رئاسي فمن المعلوم أن المرسوم الرئاسي أقل قوة تشريعية من الدستور والقانون العضوي والقانون العادي والأمر والمرسوم يأتي أخيرا ويذخل ضمن لوائح التنظيمية أو لوائح الضبط والبوليس والسؤال المطروح ألا يعد التشريع بمرسوم في قضايا الصفقات العمومية هو إستهتار بالمال العام والتنمية ؟ وماهي الغاية الخفية من التشريع بالمرسوم بدلا من أمر أو قانون ؟ ولماذا لم يتذخل رئيس الجمهورية بالتشريع بأمر مثل أمر 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي في قانون الصفقات العمومية لإعطاء على الأقل للصفقات العمومية مكانة ووزن ؟
عدم إحترام شكل القانون من الدولة فماذا نتوقع من المصالح المتعاقدة والمتعامل العمومي في إحترام مضمون القانون ؟
للمناقشة